الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 4 أكتوبر 2025

الطعن 1164 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1164 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ح. ت. ز. ا.
ش. ا. ا. ل. ا. ا. و. ذ.

مطعون ضده:
ش. م. ر. ع.
ص. م. م. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/642 استئناف تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الاول (شريف محمود رجب على) أقام على المطعون ضده الثاني - صدام محمود محمد ابو الجود والطاعنان 1- امجد حمدان توفيق زيد الكيلانى2- شركة الريحانة العربية لتجارة المواد الغذائية والمشروبات ذ.م.م) الدعوى رقم 2024 / 3606 تجاري كلى ، بطلب الحكم: بفسخ الاتفاقيات موضوع الدعوى وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا إليه رأس مالة المستخدم من قبلهم بواقع 1,650,982 درهم بالإضافة إلى حصته من الأرباح بمبلغ 1,166,012.5 درهم والفائدة التأخيرية من تاريخ الإنذار العدلي وحتى السداد التام ، وقال بيانا لذلك ؛ أنه بتاريخ 15-06-2021 ابرم (اتفاقية شراكة) مع الطاعنة الثانية" ويمثلها في الاتفاق الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني بصفتهما مفوضين بالتوقيع عن الشركة الطاعنة الثانية وبصفتهما الشخصية كمتكافلين ومتضامنين في تنفيذ التزاماتها ؛وتم تنفيذ الاتفاقية وترصدت أرباح لجميع الأطراف تم الاتفاق عليها بموجب حسابات تم التوافق عليها فيما بينهم ، وقد قام المدعى عليهم بدفع مبلغ 348,901 درهم اليه كجزء من الأرباح المستحقة له وتبقى له منها مبلغ 142,182 درهم ، و بتاريخ 29/11/2021. دخل مع المدعى عليهم في صفقة أخرى، تضمنت استعمال رصيده المترصد في ذمتهم والبالغ 1,650,982 درهم وقدره (مليون وستمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون درهماً) وهو المبلغ الذي يشكل أساس رأس المال الذي قدمه أول مرة مضافاً إليه باقي حصته من الأرباح في الاتفاق الأول ومصاريف أخرى، وقد انتهت المدد المضروبة في الاتفاق التكميلي وأصبح المبلغ المذكور بالإضافة إلى الأرباح التي حققها الاتفاق التكميلي مستحقة بالكامل له؛ وإذ أنزر المطعون ضدهم بطلب استعادة رأس ماله وحصته في الأرباح إلا انهم امتنعوا عن ذلك دون مبرر؛ ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ، عدل المدعى ( المطعون ضده الأول ) طلباته في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا له ما ترصد في ذمتهم وفق ما انتهى إليه تقرير الخبرة مبلغ 1,961,185.69 درهم (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف ومائة وخمسة وثمانين درهماً وتسعة وستين فلساً) والفائدة التأخيرية من تاريخ الإنذار العدلي الكائن في 16/07/2024 وحتى السداد التام واحتساب حصته من الأرباح ، وبتاريخ : 12-02-2025 قضت المحكمة: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبفسخ إتفاقية الشراكة المؤرخة 15-06-2021 وملحقها سند الدعوى المبرمة بين المدعي والمدعى عليهم؛ وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى المدعي مبلغ 1,961,185.69 درهم (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف ومائة وخمسة وثمانين درهماً وتسعة وستين فلساً)، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 15/08/2024 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 642 طلب الطاعنان توجيه اليمنين الحاسمة للمدعى ( المطعون ضده الأول ) بصيغة: "أقسم بالله العظيم بأنني لا أعلم أي شيء عن المشروع الاستثماري القائم في دولة الأردن، وأنني لم أسافر في أي وقت إلى دولة الأردن لمعاينة المشروع أو الاطلاع عليه على الطبيعة، ولم أوافق عليه مطلقًا، لا قبل إقامته ولا بعده، ولم أكن طرفًا في أي اتفاق بشأنه ، وبأنني لم أكن على علم بأي خلافات قائمة بين السيد/ صدام أبو الجود والسيد/ محمد منصور العتوم، وأنني علمت لاحقًا فقط بأن الأخير قد استولى على أموال المشروع القائم في الأردن، دون أي علم أو مشاركة مني في ذلك، وبأنني لم أتفق في أي وقت مع أي من المستأنفة أو السيد/ صدام أو السيد/ أمجد الكيلاني على استلام مبلغ مليون ونصف درهم، أو أي مبلغ آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة"، وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضدة بصيغة أقسم بالله العظيم بأنني لم أوافق على استثمار اموالي في مشروع الأردن الزراعي باستثناء المشروع الوارد في الاتفاقية الخطية الثانية والمتفق على ان ينتهي في أكتوبر 2022 ، ولا أعلم عن استلاء المدعو /محمد منصور العتوم على أموال المشروع الا من خلال جلسة المفاوضة المسجلة بالفيديو بتاريخ 04-02-2023 ولا علم لدي على مدى صحة هذا الادعاء علما بأن صدام وامجد بدءا ادعائهما بقيام العتوم بتحصيل أموال المشروع منذ ديسمبر 2022 -أي- بعد انتهاء مدة المشروع والله على ما أقول شهيد" فحلفها الأخير بتلك الصيغة ، وبجلسه 23-07-2025 قضت المحكمة تأسيسا على اليمين الحاسمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، أو التصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، قدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بناءً على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي به ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وان الاستثناء من ذلك هو كون الطعن منصباً على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو ردها أو حلفها ، وأن لمحكمة الموضوع - تعديل صيغة اليمين الحاسمة بناء على اعتراض الخصم الموجهة إليه أو من تلقاء نفس المحكمة دون عرض الصيغة المعدلة على موجه اليمين، طالما أن التعديل قد اقتصر على إيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها دون المساس بموضوعها، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضائه تأسيسا على أن صيغة اليمين التي طلب تعديلها المطعون ضدة الأول جاءت ملبية للواقع وانها شاملة للوقائع التي يريد الأطراف حسمها، وهي منتجه في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وتنصب على ما صدر من المطعون ضده الأول من فعل أو ادعاء- سلبًا أو إيجابًا ، ولم يكن طالبها متعسفًا في استعمالها، وكان التعديل الذى ادخلته المحكمة على اليمين الحاسمة هو لإيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها ولم يتضمن المساس بالموضوع الذى بنيت عليه ، وكان نعى الطاعنان لم ينصب على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها بما يضحى معه الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز ومن ثم غير مقبول 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنان بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق