بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1177 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ط. ل. ش.
م. ط. ا. و.
م. ط. ل. ف. م. ش. م. ط. ل. ذ.
مطعون ضده:
ع. ا. ر.
ف. ت. ل. ه. ع. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/182 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنتين الأولى والثانية الدعوى رقم 943 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بفسخ وبطلان العقد المؤرخ 14/06/2023 لإخلالهما بالتزامهما التعاقدي وفق مذكرة التعاون المبدئية المؤرخة 19/02/2023 وانعدام اثر دراسة الجدوى المحرر بشأنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وما ترتب على ذلك من اثار ورد مبلغ وقدره 1,210,000 درهم قيمة العمولة التي تقاضياها وقيمة دراسة الجدوى ورد وتسليم الشيك والذي يحمل رقم 44 والمسحوب علي بنك دبي التجاري والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد التام. مع إلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل بمبلغ 500,000 درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت من جراء خطئهما التعاقدي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام على سند من القول إنه بموجب مذكره تعاون أولية مؤرخة 19/2/2023 محررة بينهما والطاعنتين التزمت الأخيرتين بموجبها بتقديم وتوفير دراسة جدوى اقتصاديه لمشروعهما الخاص بإنتاج هياكل السيارات والحصول على التمويل والقروض اللازمة للمشروع لما لديهما من خبره في هذا الشأن وذلك مقابل عمولة تدفع اليهما. وحرر المطعون ضده الثاني من حسابه الشخصي شيكين ضمان الأول برقم (42) مؤرخ 15-4-2023 بمبلغ 400,000 درهم، والثاني برقم (41) مؤرخ 10-4-2023 بمبلغ 300,000 درهم لمصلحة الطاعنة الثانية منهما مبلغ 150.000 درهم مقابل إعداد دراسة الجدوى والباقي تحت حساب العمولة، وكما سدد مبلغ 710,000 درهم بموجب سندات القبض، وعليه بتاريخ 14/6/2023 وقع طرفي النزاع عقد الاتفاق النهائي ومدته ثلاثة أشهر تضمن التزام الشركتين الطاعنتين الأولى والثالثة بتقديم استشارات الإدارة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى لعملية بمبلغ 50.000.000 درهم و15% معدل ربح في المشروع سالف البيان، وأنه يوجد مبلغ 2,000,000 درهم رسوم إدارية قبض منه الطاعنتان الأولى والثانية مبلغ 500.000 درهم بمجلس العقد نقدًا والباقي حرر عنه شيك ضمان برقم (44) مسحوب على بنك دبى التجاري استنادا الى دراسة الجدوى الاقتصادية الموقعة بينهما سلفا في 19/2/2023 بما مفاده سداد المطعون ضدهما مبلغ 1,210,000 درهم، الا ان الطاعنتين قد اخلا بالتزاماتهما وببنود العقدين سالفي البيان بعدم توفير التمويل اللازم للمشروع بمبلغ خمسين مليون درهم المتفق عليه بمذكرة التعاون المبدئية والعقد المؤرخ 14/06/2023 وعدم تقديمهما استشارات اداريه تخص المشروع بناء علي دراسة الجدوى المعدة منهما بما يستوجب رد المبالغ المسددة اليهما من المطعون ضدهما ورد شيك الضمان والمعلق صرفه على تنفيذ التزام المدعى عليهما. ومن ثم فقد أقاما الدعوى. وبموجب صحيفة إدخال أدخلا المطعون ضدهما الطاعنة الثالثة خصما في الدعوى للحكم عليها بالتضامن والتضامم مع الطاعنتين الأولى والثانية بذات الطلبات الموجهة إليهما. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة المأمورية Ygdi مرة أخرى، وبعد أودع تقريره النهائي حكمت أولا:- بفسخ العقد المؤرخ 14/6/2024 واعاده المتعاقدين الى ما كانا عليه قبل التعاقد وما يترتب على ذلك من اثار، ثانيا:- بالزام المدعى عليها الأولى والخصم المدخل متضامنين برد وأداء مبلغ 960000 الاف درهم تسعمائة وستون الاف درهم الى المدعيان والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ثالثا:- بالزام المدعى عليهما الأولى والثانية والخصم المدخل متضامنين برد وتسليم الشيك رقم 44 المسحوب على حساب المدعى الثاني لدى بنك دبى التجاري بمبلغ 1500000 درهم مليون وخمسمائة الاف درهم الى المدعيان، رابعا:- إلزام المدعي عليها الأولى والخصم المدخل متضامنين بان يؤديا الى المدعيان مبلغ 200000 الاف درهم مائتي الاف درهم تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار المادية والأدبية والمعنوية التي اصابتهما والفائدة المستحقة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 2025 تجاري. ندبت المحكمة خبيرا من ديوان سمو الحاكم وبعد ان أودع تقريره قضت بتاريخ 30-7-2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 25-8-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على إحدى عشر سببا تنعي الطاعنات بالسببين الخامس والتاسع منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقلن إن الحكم التفت عن دفعهن بانتفاء صفة الطاعنة الثانية في الدعوى وانتفاء تضامنها في الالتزام المقضي به إذ أن مصدر الالتزام محل التداعي هو عقد الاستشارات الإدارية المبرم بين المطعون ضده الثاني بصفته مالك المطعون ضدها الأولى وبين الطاعنة الثالثة والمحرر على مطبوعات الطاعنة الأولى ولم يكن للطاعنة الثانية صفة في ذلك العقد سوى كونها مديرة للطاعنة الثالثة ولم تتسلم أية مبالغ بشخصها وأن كافة إيصالات السداد والمبالغ المستلمة وإجماليها 610.000 درهم نظير الاستشارات الإدارية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية كانت باسم الطاعنة الأولى، كما لم يثبُت حصول غش أو تدليس من جانبها حتى تلزم بالتضامن معهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة أن الشيك رقم (000044) بمبلغ 1500000 درهم محرر باسم الطاعنة الثانية ومن ثم يتوافر صفتها في إقامة الدعوى عليها وتلزم برد ذلك الشيك وإذ ألزمها الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه برده بالتضامن مع الطاعنتين الأولى والثالثة، باعتبارها المستفيدة به كونه محرر باسمها وأنه معلق على شرط استحال تنفيذه لإخلال الطاعنتين الأولى والثالثة بالتزاماتهما التعاقدية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره، مما يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنات بباقي أسباب الطعن عدا السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم التفت عن طلبهن بندب خبير أخر واعتنق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام أول درجة رغم عواره إذ تصدى لتفسير العقود المحررة بين طرفي النزاع وبيان طبيعة العلاقة بينهما منتهيا في تقريره إلى أنها علاقة خدمية استثمارية، وأن هناك التزام تعاقدي يقع عليهن بتوفير مستثمر او توفير مبلغ الاستثمار، مما يلزمن بتوفير التمويل اللازم للشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة 50,000,000 درهم بعائد 15% سنوياً، وانتهى إلى تضامنهن في الالتزام بأداء مبلغ 460.000 درهم بعد خصم مبلغ 150.000 درهم أتعاب دراسة الجدوى، وإلى استحقاق المطعون ضدهما إلى مبلغ تعويض بفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى، و لم يتناول في تقريره التكميلي اعتراضاتهن على تقريره الأصلي وانتهى فيه في خصوص تصفية الحساب بين طرفي النزاع إلى نتيجتين الأولى استحقاق المطعون ضدهما في ذمتهن مبلغ 460 الف درهم لعدم التزامهم بتوفير رأس المال لمشروع تصنيع هياكل عربات النقل موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية، والثانية إلى استحقاق المطعون ضدهما لمبلغ تعويض بفائدة 9% وكما انتهى إلى تضامن المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضدها الأولى رغم أنها مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه سيما وأن الاتفاقيات المبرمة بينهما خلت من الاتفاق على التزام الطاعنات بذلك وانما ينحصر دورهن في إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع وتقديم استشارات فنية ذات صلة. مقابل تقديم المطعون ضدهما البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينهن من إعداد تلك دراسة الجدوى. وهو ما بينه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منهن الذي انتهى إلى أن الاتفاقيات محل التداعي خلت من أي التزام عليهن بتوفير التمويل اللازم لمشروع المطعون ضدهما أو جزء منه وأن تلك الاتفاقيات تتعلق بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وتقديم الاستشارات الفنية، وأنهن نفذن التزاماتهن التعاقدية بتقديم دراسة الجدوى والاستشارات المطلوبة، كما انتهى إلى أن التزامات المطعون ضدهما تتمثل في سداد مبلغ 150.000 درهم تكلفة إعداد دراسة الجدوى ومبلغ 2,000,000 درهم رسوم الاستشارات الإدارية. وإلى خطأ الخبرة المنتدبة من المحكمة فيما انتهت إليه من استحقاق المطعون ضدهما لمبلغ وقدره 460,000 درهم في ذمتهن، وأن المطعون ضدهما لم يسددا بقية رسوم الاستشارات الإدارية البالغ مقدارها 1.500.000 درهم مما ترتب عليه عدم توفيرهن التمويل اللازم للمشروع، وانتهى أيضًا إلى أن المبالغ التي تسلمهن من المطعون ضدهما إجماليها 610.000 درهم وذلك نظير دراسة الجدوى والاستشارات الإدارية بموجب سندات قبض ثابت بها سبب تسلم كل مبلغ وأن بعض تلك السندات ثابت بها أن المبلغ غير مسترد ولم يعترض المطعون ضدهما على تلك المبالغ في حينه، وكما أن الحكم أخطأ في تكييف العقود إذ اعتبر مذكرة التعاون المؤرخة 19/02/2023 وما تبعها من عقد تمديد، وعقد دراسة الجدوى، وعقد الاستشارات، جميعها عقدا واحد ملزم بالتمويل المباشر. تضمن التزامهن بتوفير مبالغ تمويل مشروع المطعون ضدهما رغم أن مذكرة التعاون هي اتفاق تمهيدي معلق على عدة شروط وهي الحصول على تمويل، وجود مستثمر، إصدار تراخيص. وأن عقد الجدوى يمثل التزام مهني نظير مقابل محدد بمبلغ (150,000 درهم) لا صلة له بتمويل. وأن عقد الاستشارات 14/06/2023 يتعلق بـ تقديم خدمات إدارية واستشارية مقابل عمولة، وهو ليس قرضاً ولا التزاماً بتسليم مبالغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح عليها في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها وهي تخضع في ذلك عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز. وكان من المقرر -أيضًا- أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين، واستخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، ومدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها، وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أوفي بنية عاقديها، ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح لها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ولا يُعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. وكذلك من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت للمحكمة استخلاصا لحقيقه الواقع من الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدمة فيها ان الطرفين المدعى عليهما الأولى والثانية والخصم المدخل تربطهما بالمدعين علاقه تعاقديه تجاريه خدمية واستثمارية بموجب عقدين منفصلين ،، العقد الأول المتمثل في اتفاقيه مبدئية عن التزام المدعى عليهما الأولى والثانية مديرتها بمراجعه مستندات المدعيان واعداد دراسة جدوى اقتصاديه وتوفير مستثمر لمشروعهما صناعه هياكل سيارات النقل والمؤرخ في 19/2/2023 مقابل حصول المدعى عليهما على اتعابهما بمبلغ 150000 درهم وبناءً عليه قدم المدعيان مستنداتهما الى المدعى عليهما وسدد اليهما المدعى الثاني مبلغ 610000 درهم في غضون الفترة من 12/2/2023 وحتى 31/5/2023 مستحقا لهما منها مبلغ تكاليف واتعاب دراسة الجدوى المتفق عليها والتي قدمها المدعى عليهما الى المدعيان ووافقا واتفقا عليها الطرفان بما يكون المدعى عليهما قد قاما بتنفيذ الاتفاقية المبدئية على نحو ما تقدم في شقها الأول دون ان ينفذا الشق الثاني من الاتفاقية وهو توفير المستثمر للمشروع ،، العقد الثاني / عقد الاستشارات الإدارية المؤرخ في 14/6/2023 والذى جاء تحريره تأسيسا وتبعا على تلك الاتفاقية المبدئية بدراسة الجدوى المقدمة سالفه البيان وابرم بين المدعى عليها الأولى والخصم المدخل ومديرتهما المدعى عليها الثانية كطرف اول والمدعيان كطرف ثان، واتفقا على تقديم الطرف الأول استشارات الإدارة للطرف الثاني المدعية الأولى عن المشروع بقيمه استثماريه بمبلغ خمسين مليون درهم وبربح 15% سنويا مستحقا عنها للطرف الأول رسوم استشارات بمبلغ 2 مليون درهم سدد منها المدعيان مبلغ 500000 درهم حال تحرير العقد حسب ما نص بالبند الرابع منه واستلما من المدعى الثاني شيكا يحمل رقم 44بمبلغ 1500000 درهم مسحوبا على حساب المدعى الثاني لبنك دبى التجاري ضمانا لأتعاب المدعى عليهم المتفق عليها بالعقد مستحقا صرفه حال تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم بحصول المدعيان على التمويل ورأس المال لمشروع صناعة هياكل عربات النقل موضوع التعاقد وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية المعدة من المدعي عليهم وكان المدعى عليهم جميعا اذ لم يلتزما بتوفير التمويل للمدعية الأولى وصرف قيمته المتفق عليها بالعقد وتقديم مستثمر لها بما يكونا قد عجزا عن تنفيذ التزامهما اخلال بالتزاماتهما العقدية تبادلا باتفاقيه دراسة الجدوى بعدم توفير مستثمر للمدعين في شقها الثاني واخلالا بالتزاماتهما بالعقد المؤرخ 14/6/2023 والمترتب على الاتفاقية المبدئية وعلى ما استخلصته المحكمة من مستندات الدعوى وتقرير الخبير فيها قد ثبت لها اخلال المدعى عليها الأولى والخصم المدخل بالتزاماتها العقدية ..... وكانت الالتزامات العقدية هي التزامات تنفذ تبادلا بين طرفيها وإذ ثبت اخلالهما بتنفيذ التزامهما بما يكون طلب الفسخ من المدعيان للعقد المؤرخ 14/6/2023 وجاء على صحيح الواقع من الدعوى ومستنداتها مستوجبا القضاء به وإذ قضت المحكمة بفسخ العقد سابق الإشارة اليه وكان الثابت ببنده الرابع استلام المدعى عليهما الأولى والخصم المدخل لمبلغ 500000 درهم نقدا بجلسه ذلك العقد وحال تحريره بما يكون إقرار بالاستلام وسندا للقبض وكان العقد شريعة المتعاقدين وحجه فيما اثبت به على عاقديه ولا يجوز تجزئته بمعزل عن جزء منه واصبح التوقيع المنسوب الى طرفيه حجه عليهما مالم يطعنا عليه بالتزوير او يثبت ما يخالفه بالكتابة بما يكون المبلغ المسلم اليهما من المدعى الثاني قد اقام الدليل عليه مستوجبا القضاء به الى المدعيان ومتضامنين في رده دونما الاخذ بما تنعاه المدعى عليها الأولى والخصم المدخل بعدم وجود سند قبض عليه ووافقهما في ذلك الخبير فانه قول مرسل لا يتفق وصحيح الواقع من الدعوى والمستقر عليه من مبادئ واحكام قضائية ويضحى نعيا غير مقبول تطرحه المحكمة اكتفاءً بما تضمنه قضائها واستخلصته من واقع الدعوى ومستنداتها وتقضى للمدعيين باستحقاقه والزام المدعيان برده اليهما...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وك انت المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في أخذها بتقرير الخبرة المنتدبة لديها والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن المترصد في ذمة المستأنفين والمستحق للمستأنف ضدهم بواقع 460,000.00 درهم وهو ما تؤكده سندات القبض، وتشارك هذه المحكمة محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من رأي مفاده أن المستأنفين استلموا عند توقيع العقد مبلغ خمسمائة ألف درهم و لا يقبل منهم القول بعدم صحة ذلك ما داموا قد ارتضوا التوقيع على ذلك العقد دون تحفظ على ما جاء بالبند الرابع منه إذ أن دلالة ذلك البند تشكل إقرارا من جانبهم بالاستلام، وبالتالي يكون إلزامهم بمبلغ ال 960 ألف قد جاء صحيحا قانونا،...... أما بشأن مسئولية المستأنفة الثانية فقد تم إلزامها مع المدعى عليها الأول والخصم المدخل كونها الشخص المستفيد من الشيك وبالتالي عليها التزام شخصي برده كأثر من آثار قضاء الفسخ. ولما كان الحكم المستأنف قد تناول كافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها ورد عليها ردا سديدا تحيل إليه المحكمة ولم يأت أسباب الاستئناف بجديد ينال من تلك الأسباب مما لازمه التأييد ورفض الاستئناف موضوعا ...." فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ، فلا عليها من بعد إن التفت عن طلب الطاعنات بندب خبير آخر بعد أن وجد في أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وكما أن بيان الخبير بنود العقود موضوع النزاع والمبالغ المسددة والمستحقة على طرفي النزاع لا يعد فصلا في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه مما يكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس. بما يضحي معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنات بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم ألزم الطاعنين الأولى والثالثة بمبلغ تعويض قدره 200,000 درهم، مع فوائد 5% سنوياً. دون أن يبين عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهما أو يورد الأدلة على توافر علاقة السببية بين خطئهما المزعوم والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه يُعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وثبوت وقوع الضرر وبيان عناصره وتقدير التعويض الجابر عنه هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ثبت له توافر الخطأ الموجب للمسئولية في حق الطاعنتين الأولى والثالثة لإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية والذي ألحق ضررا بالمطعون ضدهما قضى بإلزامهما بمبلغ التعويض المقضي على ما أورده بمدوناته ".....وعن طلب التعويض بمبلغ 500000 درهم تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت تأسيسا على ان المدعى عليها الأولى والخصم المدخل وضعا شروط تعسفيه وتعجيزيه بالتعاقدات منعت المدعيان من التعاقد علي ذات المشروع مع شركات اخري بما فات على المدعيان كسب فائت اذا كانا قد تعاقدا مع شركات أخرى لتحقيق أهدافها والخصول على التمويل اللازم لمشروعها وتحقيق أرباح منه جراء استثماره وتنميته وهو ما طالعته المحكمة واثبته الخبير بتقريره من اشتراط المدعى عليهم بعقد اتفاقيه دراسة الجدوى بموجب البند الرابع منها لطرف الثاني المدعى الأول بتحمل كافة تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع (صناعة هياكل عربات النقل) او أي تكاليف جانبية وكافة التكاليف المدفوعة غير قابلة للاسترداد .والبند السادس يلتزم الطرف الثاني المدعى الثاني بعدم احقيته في نقل المشروع او تقديمه لأى شخص طبيعي او اعتباري دون موافقة خطيه من شركة مريم طاهر للاستثمار المدعى عليها الأولى (الطرف الأول) الامر الذى معه يتبين للخبرة تقييد المدعى الأول (الطرف الثاني) بتنفيذ المشروع من خلال الشركة المدعى عليها الأولى فقط دون غيرها الا بموافقتها الخطية .وبالبند السابع يلتزم المدعى الثاني (الطرف الثاني) بدفع غرامه 500 الف درهم في حال لم يلتزم بإحدى المادتان 4&6 من اتفاق مذكرة التعاون المبدئي . بما تكون تلك الشروط اضعفت ونالت من حق المدعيين من التصرف ووقوعهما تحت اكراه وشروط تعسفيه من المدعى عليهم مما تسببوا في الاضرار بالمدعين وفوات الكسب عليهما وتحقيق اهدافهما الاستثمارية بخطأهما بإخلالهما في تنفيذ ما اتفقا عليه بالعقد من تقديم يد العون والمساعدة وبذل الجهد الكافي واعداد دراسة جدوى حقيقيه على أسس موضوعيه وقانونيه وحسابيه تمكن المدعيين من صرف التمويل اللازم لمشروعهما كما تقاعسا عن ترشيح وتقديم مستثمر الى المدعيان للمشاركة بالمشروع وتمويله من جهة أخرى بالإضافة الى طلبهما أموالا تكبده المدعيان في سبيل تنفيذ التزاماتهما لعقديه بان دفعا الى المدعى عليهم مبلغ 1110000 درهم تحصلا منها على قيمة دراسة الجدوى بمبلغ 150000 درهم دونما فأئده عائده على المدعيان منها وأصبحت والعدم سواء واحتباس ما تبقى من أموال في ذمتهما دون استثمار او ردها اليهما للاستفادة منها فضلا على رسائل البريد الإليكتروني الموجهة منهم الى المدعيان للمساومة على مقاسمتهما في الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ مليون درهم واستحقاقهما لضمانه عقاريه على نحو الثابت بتلك المراسلات بما يكون له تأثير معنوي وادبى في نفس المدعى الثاني واصابه الحزن والالم الى ما وصل اليه بما يكون ما قاما به المدعى عليهما الأولى والخصم المدخل من أخطاء عقديه تسببت في الاضرار بالمدعين وكان لها بالغ الأثر المباشر في احداث ذلك الضرر وكان المقرر إن استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه وتقدير الضرر الحاصل للمضرور ورابطة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير باستحقاق المدعيان للتعويض والذى قام ببيان أوجه الاضرار والاخلال بالالتزامات من قبل المدعى عليهم وكانت المحكمة على ذلك تقضى للمدعين باستحقاق التعويض ماديا لما فاتهما منة كسب على ما بينته وما اصابهما من ضرر معنوي واذى نفسى وادبى تقدرهما المحكمة معا بمبلغ 200000درهم مائتي الاف درهم....." كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاؤها وفيه الرد الضمني المُسقط لما عداه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويضحي معه النعي في هذا الشأن على غير أساس. ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنات بالمصروفات، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق