الوقائع المصرية | العدد رقم 222 أصلي | بتاريخ 05/10/2025
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 274 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ؛
وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات؛
وبناءً على ما عرضه كل من مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى ، ورئيس قطاع الطب الوقائى والصحة العامة ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008 بضوابط استيراد القرنيات النص الآتى :
مادة 1 - يشترط للترخيص باستيراد قرنيات العيون ، توافر الضوابط والاشتراطات الآتية :
1 - أن يكون بنك العيون الذى يتم الاستيراد منه عضوًا أو معتمدًا لدى اتحادات بنوك العيون الآتية :
(أ) Eye Bank Association of India (http://www.ebai.org)g)
(ب) Association of Eye Banks of Asia (https://eyebankingasia.org)g)
(ج) Eye Bank Association of America (https://restoresight.org).org
(د)European Eye Bank Association (https:// www.eeba.eu/home. html)g)
(هــ) Aravind Eye Care Systmem (https://Aravind.org/eye-bank/)g)
2 - أن يكون استيراد القرنية من خلال :
(أ) المستشفيات والمراكز الطبية التى يتوافر بها مقومات زرع القرنية .
(ب) أحد الأطباء المتخصصين فى مجال طب العيون والذى تسمح الصلاحيات الإكلينيكية له بإجراء عمليات زرع القرنيات على أن يكون مقيد بجداول نقابة الأطباء بدرجة أخصائى على الأقل .
(ج) إحدى الشركات التى يكون من ضمن أغراضها استيراد القرنيات وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجارى لها .
وفى جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة تجدد كل عام من لجنة فنية تشكل بقرار من الرئيس الأعلى للقطاع المختص بالطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان بعد التأكد من استيفاء المستندات التى تحددها اللجنة للتحقق من الاشتراطات المطلوبة .
3 - أن يكون الاستيراد عن طريق أحد المطارات التالى ذكرها :
(أ) مطار القاهرة .
(ب) مطار الإسكندرية .
(ج) مطار الأقصر الدولى . على أن يكتفى بالفحص الظاهرى داخل زجاجة الحفظ .
4 - أن تكون القرنية مصحوبة بشهادة بيانات تتضمن جودة القرنية ، وألا يقل عدد الخلايا المبطنة عن (2000) خلية لكل مم 2 طبقًا للتقرير ، وأن يكون قطر المنطقة النقية بالرقعة لا يقل عن (7مم) طبقًا للتقرير ، ولم يسبق إجراء أى جراحات بالقرنية.
ويجوز استيراد القرنية المجهزة مسبقًا (Pre-cut cornea) مثل DSAEK DMEK على أن تكون القرنيات مصحوبة بشهادة بيانات تضمن جودة القرنية وعلى ألا يقل عدد الخلايا المبطنة عن (2500) خلية لكل مم2 طبقًا للتقرير .
5 - خلو القرنية من أمراض Hepatitis C Virus, Hepatitis B Virus,HIV, Syphilis ، أو أى أمراض معدية تنتقل عن طريق زرعها .
6 - أن يكون مصاحب لكل قرنية تقرير مفصل عن حالتها الفنية والمعملية معتمد من بنك العيون الصادر عن القرنية على أن يكون اسم البنك مكتوب بصورة مقروءة بالتقرير ، كما يجب مطابقة ذلك التقرير مع النسخة المرسلة عبر البريد الإلكترونى الرسمى والمعتمد للبنك المورد إلى البريد الإلكترونى المعتمد للحجر الصحى وفقًا لما يأتى :
(أ) egyptian.quarantine@mohp.gov.eg (الإدارة العامة للحجر الصحى) .
(ب) quarantinecairo@mohp.gov.eg (الحجر الصحي بالقاهرة) .
(ج) quarantinealex@mohp.gov.eg (الحجر الصحى بالإسكندرية) .
(د) quaratinelux@mohp.gov.eg (الحجر الصحى بالأقصر) .
7 - أن تكون صلاحية القرنية أربعة عشر يومًا من تاريخ الحفظ المدون على العبوة فى حالة حفظها فى مواد «optisol» أو أى محاليل أخرى تؤدى ذات الوظيفة وتقرها الإدارة المختصة بطب العيون بوزارة الصحة ، وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المدة المتبقية لصلاحية القرنية عند وصولها الحجر الصحى عن (48) ساعة ، وذلك من خلال مطابقة التاريخ المدون على العبوة بالتاريخ المدون فى تقرير القرنية ، على أن يتم التأكد من تاريخ صلاحية محلول حفظ القرنية وفقًا للتاريخ المدون بتقرير القرنية وكذا التاريخ الوارد بالبريد الإلكترونى الرسمي . وفى جميع الأحوال لا يجوز السماح بقبول أى مستندات أو رسائل بريد إلكترونى بعد وصول الشحنة إلى الأراضى المصرية ، باستثناء تاريخ صلاحية مادة Optisol حيث يسمح باستكماله وليس تعديله عبر البريد الإلكتروني الرسمى أو المعتمد للبنك المورد للقرنية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
صدر بتاريخ 31/8/2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق