الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 أكتوبر 2025

الدعوى رقم 2 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 5 / 7 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يوليو سنة 2025م، الموافق العاشر من المحرم سنة 1447ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 44 قضائية "تنازع"
المقامة من
شركة السفير فالكون باك إيجيبت للصناعة
ضد
1- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
2- مدير إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية
3- شركة فالكون باك
--------------
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يناير سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية – الصادر بجلسة 31/3/2014، في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي"، المؤيد بقرار محكمة النقض، في غرفة مشورة، الصادر بجلسة 11/4/2016، في الطعنين رقمي 10360 و10667 لسنة 84 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 23/11/2019، في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - الصادر بجلسة 13/2/2021، في الطعنين رقمي 24487 و25214 لسنة 66 قضائية "عليا".
وقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية –الدائرة الاستئنافية- الصادر في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات خلال أسبوع، فقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة رددت فيها طلبيها الأصلي والاحتياطي.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعى عليها الثالثة أقامت أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي"، ضد الشركة المدعية، وآخرين، طالبة الحكم ببطلان تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي: (187216) عن فئة المنتج رقم (5) و(187215)عن فئة المنتج رقم (6)؛ لتسجيلهما بدون وجه حق، وبسوء نية، وبإلزام الشركة المدعية بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة، ونشر الحكم على نفقتها في إحدى الجرائد اليومية، على سند من أن الشركة المدعى عليها الثالثة تمتلك العلامة التجارية (falcon Back "فالكون باك") المسجلة في العديد من دول العالم، والمستعملة في السوق المصري دون تسجيل منذ عدة أعوام من خلال الشركة المدعية، باعتبارها موزعة هذا المنتج بهذه العلامة، وأن الشركة المدعية قامت بتسجيل العلامة لحسابها بالرقمين السابق ذكرهما. وفي أثناء تداول الدعوى، أضافت الشركة المدعى عليها الثالثة طلبًا جديدًا بشطب عبارة "فالكون باك" من الاسم التجاري للشركة المسمى "السفير فالكون باك إيجيبت للصناعة". وقد واجهت الشركة المدعية هذه الدعوى بطلب عارض طلبت فيه الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية المار ذكرها لصالح الشركة المدعى عليها الثالثة عن جميع الفئات الأخرى السابق تسجيلها لها، وخاصة عن الفئة رقم (20). وبجلسة 31/3/2014، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بطلب التعويض عن المنافسة غير المشروعة، وبالطلب المضاف بشطب عبارة (Back falcon "فالكون باك") من الاسم التجاري للشركة المدعية، وأمرت بإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات أصلية ومقابلة، واستندت المحكمة في قضائها إلى أسبقية تسجيل الشركة المدعية للعلامة التجارية موضوع التداعي، ولعدم انطباق نص المادة (68) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، التي تبسط الحماية على العلامات المشهورة دوليًّا، وإن لم تسجل في مصر؛ لما ثبت لها من أن هذه العلامة لا تتمتع بشهرة داخلية في مصر، فضلًا عن عدم تمتعها بشهرة عالمية، الأمر الذي ينتفي معه موجب انطباق الحماية المقررة للعلامة المشهورة دوليًّا. وانتهت إلى رفض الدعوى المقامة بطلب بطلان تسجيل العلامة التجارية على الفئتين رقمي (5 و6) موضوع الدعوى الموضوعية. طعنت الشركة المدعى عليها الثالثة على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 10360 لسنة 84 قضائية، كما طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 10667 لسنة 84 قضائية، أمرت محكمة النقض بجلستي 11/4/2016 و11/12/2018، في غرفة مشورة، في الطعنين بعدم قبولهما. كما أقامت الشركة المدعى عليها الثالثة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- الدعوى رقم 603 لسنة 11 قضائية، بطلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي: (187216) عن فئة المنتج رقم (5) و(187215) عن فئة المنتج رقم (6). وبجلسة 6/1/2020، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي".
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الثالثة أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة - الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، وآخر، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض تسجيلها العلامة التجارية رقم (302699) عن الفئة رقم (5) وتسجيلها باسم الشركة المدعية – التي لم تختصم في تلك الدعوى-. وبجلسة 23/11/2019، قضت المحكمة – بعد أن أعادت تكييف الطلبات - ببطلان تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم (302699). وأسست قضاءها على أنه لما كان قد سبق تسجيل هذه العلامة التجارية على عدة منتجات داخل جمهورية مصر العربية، التي تُعد عضوًا باتفاقية التجارة العالمية، فإنه يحظر على الجهات الإدارية المختصة تسجيل أي علامة تجارية تعارض علامة الشركة المدعى عليها الثالثة، بما مؤداه أن قيام إدارة العلامات التجارية بتسجيل العلامة رقم (187216)، وهى ذات علامة الشركة المذكورة، يُعد مخالفًا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية؛ ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية رفض تسجيل هذه العلامة لتعارضها مع علامة مشهورة عالميًّا، وإن كانت على فئة منتجات غير مماثلة.
طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالتماس إعادة النظر الذي قيد برقم 1984 لسنة 74 قضائية، ضد الخصوم أنفسهم والشركة المدعى عليها الثالثة، مشيدة إياه على أسباب عدة، جاء من بينها أن الحكم الملتمس فيه قد صدر في غيبة الشركة المدعية. وبجلسة 29/5/2022، قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس؛ على سند من أن القضاء ببطلان وإلغاء العلامة المسجلة باسم الشركة المدعية وفي غيبتها مرجعه أن دعوى الإلغاء توجه إلى القرار الإداري ذاته، والخصم الحقيقي فيها هو الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، وترتيبًا على ذلك، فإنه لا إلزام على الحكم الملتمس فيه إدخال الشركة الملتمسة. كما طعنت الشركة المدعية على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 25214 لسنة 66 قضائية "عليا"، وبجلسة 13/2/2021، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة، بإجماع الآراء، برفض الطعن.

وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- الصادر بجلسة 31/3/2014، في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية "اقتصادي"، المؤيد بقراري محكمة النقض الصادرين – في غرفة مشورة – بجلستي 11/4/2016 و11/12/2018، في الطعنين رقمي 10360 و10667 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – الصادر بجلسة 23/11/2019 في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون- الصادر بجلسة 13/2/2021 في الطعنين رقمي 24487 و25214 لسنة 66 قضائية "عليا"، قد تعامدت على محل واحد هو الحق في تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) على فئة المنتج رقم (5)، المتنازع عليه مع الشركة المدعى عليها الثالثة. وقد حسمت جهة القضاء العادي النزاع لمصلحة الشركة المدعية، فيما حسمت جهة القضاء الإداري النزاع ذاته لمصلحة الشركة المدعى عليها الثالثة، مما مؤداه تناقض هذين القضاءين فيما قضيا به في هذا الشق من النزاع، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان موضوع الدعوى المعروضة قد حسما النزاع حول تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) على فئة المنتج رقم (5)، بقضاءين مختلفين، على ما سلف بيانه، فإنهما يكونان قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا فيما بينهما على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ الأمر الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة بفض التناقض القائم بين أحكام جهتي القضاء العادي والإداري وتعيين الأولى منهما بالتنفيذ، على ضوء قواعد الاختصاص الولائي التي ضبطها الدستور، ليحدد بها لكل جهة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها بالفصل فيها، حتى لا تنحل الأحكام عدوانًا من إحدى جهات القضاء على الولاية التي أثبتها الدستور لجهة أخرى.
ولا ينال مما تقدم ما دفعت به الشركة المدعى عليها الثالثة من عدم قبول الدعوى، على سند من أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية لم يذيل بالصيغة التنفيذية لكونه صادرًا برفض الدعوى بحالتها، ما يجعله غير قابل للتنفيذ لحجيته المؤقتة، فضلًا عن عدم بيان الشركة المدعية أوجه التناقض بين الحكمين محل الدعوى المعروضة، فإن هذا الدفع مردود في وجهه الأول بأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية- المار ذكره، قد صدر فاصلًا في موضوع النزاع، قاضيًا برفض دعوى بطلان تسجيل العلامة التجارية لصالح الشركة المدعية، وهو حكم وإن لم يذيل بالصيغة التنفيذية – بحسب الأصل المقرر في شأن الأحكام الصادرة برفض الدعوى – فإنه يتمتع بحجية الأمر المقضي، وتحاج به الشركة المدعى عليها الثالثة، وبهذه المثابة يصلح حدًّا للتناقض، وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ومردود في وجهه الآخر بأن الشركة المدعية قد أبانت أوجه التعارض بين الحكمين المتناقضين – على ما سلف بيانه – مما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله، متعينًا طرحه.
وحيث إن المشرع الدستوري في مقام ترسيمه الحدود الفاصلة لاختصاصات جهات القضاء المختلفة نص في المادة (188) منه على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ......."، فدل بذلك على نحو قاطع على أن جهة القضاء العادي هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر سائر المنازعات والقضايا، ولا يخرج عن اختصاصها إلا ما نص الدستور عليه على سبيل الحصر والقصر، وكان الدستور قد نص في المادة (190) منه على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ........".
وحيث إن المشرع في قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ناط بالجهة الإدارية في المواد (73 و77 و78 و80 و81 و83) مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن أمام جهة القضاء الإداري، بحسبانها قرارات إدارية مما تختص به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في الأحوال التي يتنازع فيها أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيل العلامة التجارية، أو الفصل في أسبقية استعمالها، أو طلب التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمن سجلها، وطلب التعويض عن الضرر الناتج عن سوء استعمالها، والمنافسة غير المشروعة بين المتنازعين على تسجيلها، وذلك بحسبان هذا النزاع واقعًا في مسألة من مسائل القانون الخاص، وهو ما يدخل في ولاية جهة القضاء العادي دون غيره.
وحيث إن قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهتي القضاء العادي والإداري في خصوص قانون حماية الملكية الفكرية، قد أبانتها أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، فنص في المادة (6) منه، قبل تعديلها بالقانون رقم 156 لسنة 2024، على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:1-.......7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8-.........
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
......................".
متى كان ذلك، وكان موضوع الحكمين حدَّي التناقض في الدعوى المعروضة يدور حول الحق في تسجيل العلامة التجارية رقم (187216) على فئة المنتج رقم (5)، فإنها تغدو – لما سبق جميعه - منازعة مدنية، يخرج الفصل فيها عن اختصاص جهة القضاء الإداري، ويدخل في اختصاص جهة القضاء العادي وحده؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بالاعتداد بحكم جهة القضاء العادي دون حكم جهة القضاء الإداري.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - الصادر بجلسة 31 /3/2014، في الدعوى رقم 1055 لسنة 1 قضائية " اقتصادي"، المؤيد بقراري محكمة النقض الصادرين - في غرفة مشورة - بجلستي 11/4/2016 و11/12/2018، في الطعنين رقمي 10360 و10667 لسنة 84 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 23/11/2019، في الدعوى رقم 45765 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - الصادر بجلسة 13/2/2021، في الطعنين رقمي 24487 و25214 لسنة 66 قضائية "عليا".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق