الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

سنة المكتب الفني 48 (1997) مدني

--------------------------
-------------------------
-----------------------------

الطعن 9723 لسنة 65 ق جلسة 1 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 14 ص 67

جلسة الأول من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(14)
الطعن رقم 9723 لسنة 65 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال".
(1)
ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة لمصدر موجود ولكن مناقض لها. أثره. بطلان الحكم.
(2)
استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعة للاقتناع بها. فساد في الاستدلال
.
 (3)
تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، الفساد في الاستدلال".
دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً.
2 - من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
3 - لما كان ذلك وكان البين من المحضر رقم..... لسنة.... جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة إلى رقمها. وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة في الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة. فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده في أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث واسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب ببياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 768 لسنة 1993 مدني محكمة دكرنس الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً قدره مائتين وخمسون ألف جنيه، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 16/ 6/ 1992 تسبب قائد السيارة رقم 12187 نقل شرقية بخطئه في إحداث إصابته التي نتج عنها بتر ساقيه وإذ قُضي بإدانة المذكور وبإلزامه بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه بحكم بات في قضية الجنحة رقم 6203 لسنة 1992 جنح دكرنس، وكانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً مادياً قدره عشرة آلاف جنيه وتعويضاً أدبياً قدره خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2155 سنة 46 ق المنصورة كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2171 سنة 46 ق المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 12/ 7/ 1995 برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف في شأن التعويض المادي بجعله خمسة عشر ألف جنية وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها في غير ذي صفة استناداً إلى أن الثابت من المحضر المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت حال وقوعه بدون لوحات معدنية وأن الأوراق خلت مما يفيد أنها هي بذاتها السيارة رقم 12187 نقل شرقية المقدم عنها شهادة البيانات والمؤمن عليها لديها، وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع على سند من أن السيارة مرتكبة الحادث كان مؤمناً عليها لديها في تاريخه رغم خلو الأوراق من الدليل على ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بُني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً، وأنه من المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. لما كان ذلك، وكان البين من المحضر رقم 6203 لسنة 1992 جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة إلى رقمها, وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة في الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده في أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث واسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب ببياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 716 لسنة 60 ق جلسة 2 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 16 ص 75

جلسة 2 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

----------------

(16)
الطعن رقم 716 لسنة 60 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة على المرتبات". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الضريبة على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله. ليست دخلاً. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للضريبة.
(2) بدل الاغتراب. خضوعه للضريبة. شرطه.
(3) قضاء الحكم بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات. عدم وقوفه على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه. قصور.

---------------
1 - مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تُمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة.
2 - بدل الاغتراب إما أن يعطي للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه من خضوعه للضريبة وإما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة.
3 - يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بفرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات دون أن يبين طبيعة هذا البدل للوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضدها عن سنة 1981 وإذ اعترضت فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات أقامت مصلحة الضرائب - الطاعنة - الدعوى رقم 317 لسنة 1985 طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 6/ 1986 بتعديل القرار المطعون فيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي حكمت في 28/ 12/ 1989 بتعديل الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن بدل السودان الذي تقاضته المطعون ضدها في سنة النزاع لا يخضع لضريبة نوعية استناداً إلى ما خلص إليه الخبير في تقريره الذي ركن إلى بيان صادر من الجهة الإدارية بعدم خضوع هذا البدل للضريبة في حين أن هذا البدل لم يرد ضمن الإعفاءات القانونية التي وردت على سبيل الحصر وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تُمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة وإذ كان بدل الاغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه من خضوعه للضريبة وإما أن يُعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة. لما كان ذلك، وكان يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بفرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات دون أن يبين طبيعة هذا البدل للوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.

الطعن 544 لسنة 57 ق جلسة 2 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 15 ص 71

جلسة 2 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.

--------------

(15)
الطعن رقم 544 لسنة 57 القضائية

عمل "العاملون بهيئة كهرباء مصر" أقدمية.
تحديد الأقدمية بين العاملين بهيئة كهرباء مصر. أساسها. المادة العاشرة من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 المعدل. الأقدمية بين من يعينون لأول مرة تكون على أساس المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً. إذا كان قرار التعيين متضمناً ترقية إلى وظيفة أعلى اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.

-----------------
النص في المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 على أن "يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات النوعية التي ينتمي إليها كل منهم وتعتبر الأقدمية في الفئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1 - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. ب - إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا يقدم الأكبر سناً" يدل على أن الأقدمية بين العاملين الخاضعين لهذا النظام تتحدد بين من يعينون لأول مرة وفقاً للمؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً فإذا تضمن قرار التعيين ترقية إلى وظيفة أعلي تعين الالتزام بالأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده وزميلته المقارن بها حاصلان على بكالوريوس الهندسة دفعة يونيو 1973 بتقدير مقبول وتم تكليفهما بالقرار الوزاري رقم 373 لسنة 1973 للعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 وجاء اسم المقارن بها تحت رقم (90) واسم المطعون ضده تحت رقم (115) لأن تاريخ ميلادها هو 28/ 7/ 1949 وتاريخ ميلاده هو 27/ 6/ 1950 فتكون المقارن بها أقدم من المطعون ضده بكبر سنها عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في الترقية تأسيساً على أن تاريخ استلامه العمل لدى الطاعنة أسبق من المقارن بها ووضع بذلك معياراً للمفاضلة بين المرشحين للترقية للفئة الخامسة لم تأت به اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 817 لسنة 1980 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1979 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة مهندس بتاريخ 31/ 12/ 1973 وإذ أصدرت حركة ترقيات للفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1979 تخطته فيها رغم توافر كافة شروط الترقية لديه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/ 4/ 1985 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 41 ق الإسكندرية وبتاريخ 23/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنه وفقاً للائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 فإن الترقية للفئة الخامسة تتم على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وتتحدد هذه الأقدمية عند التعيين لأول مرة بالمؤهل ثم بتاريخ التخرج ثم الأكبر سناً وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده والمقارن بها حاصلان على مؤهل واحد هو بكالوريوس هندسة دفعة 1973 بتقدير مقبول وتم تعيينهما بقرار وزاري واحد بطريق التكليف إلا أنها أكبر منه سناً ومن ثم فهي أقدم منه في الفئة الوظيفية السابقة على الفئة المطلوب الترقية إليها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من أن المطعون ضده استلم العمل لدى الطاعنة قبل المقارن بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 على أن "يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها كل منهم وتعتبر الأقدمية في فئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: أ - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. ب - إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا يقدم الأكبر سناً" يدل على أن الأقدمية بين العاملين الخاضعين لهذا النظام تتحدد بين من يعينون لأول مرة وفقاً للمؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً فإذا تضمن قرار التعيين ترقية إلى وظيفة أعلى تعين الالتزام بالأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده وزميلته المقارن بها حاصلان على بكالوريوس الهندسة دفعة يونيو 1973 بتقدير مقبول وتم تكليفهما بالقرار الوزاري رقم 373 لسنة 1973 للعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 وجاء اسم المقارن بها تحت رقم (90) واسم المطعون ضده تحت رقم (115) لأن تاريخ ميلادها هو 28/ 7/ 1949 وتاريخ ميلاده هو 27/ 6/ 1950 فتكون المقارن بها أقدم من المطعون ضده لكبر سنها عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في الترقية تأسيساً على أن تاريخ استلامه العمل لدى الطاعنة أسبق من المقارن بها ووضع بذلك معياراً للمفاضلة بين المرشحين للترقية للفئة الخامسة لم تأت به اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم 255 لسنة 41 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 3719 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 17 ص 78

جلسة 4 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(17)
الطعن رقم 3719 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) إرث "سقوط حق الإرث". دعوى "سماع الدعوى" "الدفاع الجوهري". تقادم "التقادم المسقط" "وقف التقادم" "انقطاع التقادم". دفوع "الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن التقادم". شيوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) سقوط حق الإرث بالتقادم. م 970 مدني. مؤداه عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.
(2) الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم. على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
(3) تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال مدة قيام الوكالة. تمسك الطاعنين بأن مورثي المطعون ضدهم كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها لحساب جميع الورثة وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعوهم في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتيّ 81، 1984. احتساب الحكم المطعون فيه بداية مدة التقادم من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضاؤه بعدم سماع الدعوى ملتفتاً عن هذا الدفاع الجوهري. قصور.

------------------
1 - "المقصود بنص المادة 970 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسري عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني.
2 - يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها في العقارات محل النزاع، وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتيّ 1981، 1984 فأقاموا دعواهم في 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا في التدليل ذلك إلى ما خلص إليه الخبيران المنتدبان من محكمتيّ أول وثاني درجة في تقريريهما، وإلى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذ كانت المادة 828/ 3 من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلاً عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء، ومن ثم فلا يسري التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين باعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب بداية مدة التقادم في حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضى تبعاً لذلك بعدم سماع دعواهم وفقاً لحكم المادة 970 من القانون المدني ملتفتاً عما أثاروه في دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 2940 لسنة 1984 مدني كلي بنها على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 12 س 13 ط شائعة في مساحة س، 16 ط، 1 ف أرضاً زراعية منزرعة أشجار وموالح كائنة بكفر رجب مركز كفر شكر، ولحصة مقدارها 82.5 متراً مربعاً شائعة في منزل ريفي مساحته 250 متراً مربعاً المبينين الحدود والمعالم بالصحيفة مع التسليم، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون الحصص سالفة الذكر عن طريق الميراث الشرعي عن مورثيهم المرحومين... و... وأن المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل يضعون اليد على هذه الحصص، وإذ طالبوهم بتسليمها لهم امتنعوا فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للحصص التي أظهرها تقرير الخبير مع التسليم، دفع المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة وثلاثين عاماً من تاريخ وفاة المورث الأصلي، وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1987 رفضت المحكمة الدفع وقضت للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية استئناف بنها" بالاستئناف رقم 624 لسنة 20 ق طالبين إلغاءه بعدم سماع الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من مايو سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل المرحومين .... و..... وشقيقي الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين - لم ينكرا عليهم حقوقهم في الإرث حتى وفاة الأول في 1/ 3/ 1981 والثاني في 23/ 7/ 1984 وأنهما كانا يحوزان العقارات محل النزاع والمخلفة عن المورث الأصلي المرحوم..... لحسابهما وحساب الطاعنين واستدلوا على ذلك بما أثبته الخبيران في تقريريهما - مما يترتب عليه وجوب حساب بداية مدة التقادم من التاريخ الأخير غير أن الحكم المطعون فيه احتسب بداية التقادم من تاريخ وفاة مورث الطرفين سنة 1946 ولم يعن ببحث دفاع الطاعنين في هذا الشأن مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسري عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بهذا بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها في العقارات محل النزاع، وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتيّ 1981، 1984 فأقاموا دعواهم في 10 من إبريل سنة 1984، وركنوا في التدليل على ذلك إلى ما خلص إليه الخبيران المنتدبان من محكمتيّ أول وثاني درجة في تقريرهما، وإلى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذ كانت المادة 828/ 3 من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عّد وكيلاً عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء، ومن ثم فلا يسري التقادم فيها بين هؤلاء الأخيرين باعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وقفاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب بداية مدة التقادم في حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضى تبعاً لذلك بعدم سماع دعواهم وفقاً لحكم المادة 970 من القانون المدني ملتفتاً عما أثاروه في دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى تقريريّ الخبيرين المنتدبين من قبل محكمتيّ أول وثاني درجة للأسباب السائغة التي بُنيا عليها، وكان الثابت من تقرير الخبير الأول أن وضع يد مورثي المستأنفين المرحومين...... و...... على أعيان التركة محل النزاع كان لحسابهما ولحساب باقي الورثة ومنهم المستأنف ضدها الثانية ومورثة المستأنف ضدها الثالثة والرابع حتى وفاة أولهما في الأول من مارس سنة 1981 والثاني في 23 من مايو سنة 1984 وهو ما أكده الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بعد أن بحث اعتراضات المستأنفين على تقرير الخبير الأول وفند ما تمسكوا به بأسباب تؤدي إلى ما رتبه عليها وتأخذ بها هذه المحكمة، ومن ثم فإن إدارة المورثين سالفي الذكر لأعيان التركة لحسابهما وحساب باقي الشركاء ونيابة عنهم يقف به سريان التقادم المسقط لحق كل من المستأنف ضدها الأولى ومورثة الأخيرين في سماع دعواهم بالمطالبة بالإرث حتى وفاة هذين المورثين في سنتيّ 1981، 1984، وإذ أقام المستأنف ضدهم آنفي البيان دعواهم بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم لحقهم في الإرث بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1984 فإن دعواهم تكون قد أُقيمت قبل مضي ثلاثة وثلاثين سنة من تاريخ انتهاء وقف التقادم - على النحو سالف البيان - ويكون الحكم المستأنف في محله حين قضى برفض دفع المستأنفين بسقوط حق المستأنف ضدهم في رفع الدعوى وتثبيت ملكية كل من المستأنف ضدهم الثانية والثالثة والرابع لنصيبه في الأرض الزراعية والمنزل محل النزاع، ويتعين تأييده.

الطعن 9700 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 21 ص 99

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)
الطعن رقم 9700 لسنة 65 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نظام عام.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) ملكية. حراسة "الحراسة الإدارية".
فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غلّ يد الخاضع عن أمواله. اعتبار المدعي العام الاشتراكي نائباً عنه في إدارتها.
(3) دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة قد فرضت عليه وكان يتعين توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء إلى الحارس. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. قصور.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه أو وجه إلى غير ذي صفه في توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام العام.
2 - المقرر أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب يترتب عليه غلّ يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة.
3 - تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الإدارية قد فرضت عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف البيان مما كان يتعين معه توجيه الدعوى إلى الحارس وبما لازمه أن يكون التكليف بالوفاء بالأجرة موجهاً إليه دونه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن الحراسة رفعت عنه قبل رفع الاستئناف ولم يقل كلمته فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن مدى صحة تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإن يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن الدعوى رقم 4303 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول يوليو سنة 1976 وطرده من المحل المبين به وتسليمه إليهن وقلن بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهم المرحوم..... المحل المذكور بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وإذ امتنع عن الوفاء بها منذ أول إبريل سنة 1986 وحتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقمن دعواهن بطلباتهن سالفة البيان. قضت محكمة أول درجة بطلبات المطعون ضدهن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13857 لسنة 110 قضائية القاهرة، وبتاريخ 15 من يونيو سنة 1995 حكمت المحكمة بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد قضاء محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وإخلائه من الدكان محل هذا العقد وتسليمه إلى المطعون ضدهن استناداً إلى أنه لم يتابع سداد الأجرة المستحقة عليه حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء الذي وجهته إليه المطعون ضدهن بتاريخ أول مارس سنة 1993 رغم أن هذا التكليف، وقع باطلاً حابط الأثر في قبول الدعوى إذ وجه إليه في شخصه في حين أن أمواله وممتلكاته قد فرضت الحراسة عليها بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 16 لسنة 18 قضائية حراسات بتاريخ 19 من مارس سنة 1988 إعمالاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 71 الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب مما لازمه توجبه التكليف بالوفاء بما يستحق عليه من أجرة متأخرة إلى الحارس دونه وإلا وقع باطلاً وقد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه أو وجه إلى غير ذي صفه في توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام. وكان من المقرر كذلك أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب يترتب عليه غلّ يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا تكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة. وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الإدارية قد فرضت عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف البيان مما كان يتعين معه توجيه الدعوى إلى الحارس وبما لازمه أن يكون التكليف بوفاء بالأجرة موجهاً إليه دونه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن الحراسة رُفعت عنه قبل رفع الاستئناف ولم يقل كلمته فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن مدى صحة تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2470 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 20 ص 94

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(20)
الطعن رقم 2470 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء" "امتداد العقد".
عقد إيجار الأرض القضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير. إقامة مبان إبان سريان العقد السابق. اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتد إلى أجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية في العقد.
(2) دفاع "الدفاع الجوهري".
الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.

---------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني. وإذ كانت العبرة في تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق تجعلها مكاناً فإن العقد الجديد وهو ليس امتداد للعقد السابق يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد.
2 - المقرر - أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1118 لسنة 1984 مدني قليوب الابتدائية بطلب الحكم بعدم انطباق المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن على العين محل عقد الإيجار المؤرخ أول فبراير سنة 1983، وبطلان عقد الاتفاق المبرم بينهما في السابع من ذات الشهر في شأن ما تضمنه من زيادة دورية للأجرة بنسبة 20 % واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ أول سبتمبر سنة 1976 استأجر من المالك السابق قطعة أرض فضاء مساحتها مائة متر مربع محاطة بسور بغرض استعمالها مصنعاً للبلاط بإيجار شهري مقداره خمسة عشر جنيهاً، وإذ انتقلت ملكيتها إلى المطعون ضده قام بصب سقفها وأقام عليها ثلاثة أدوار، وحرر له عقداً بتاريخ أول فبراير سنة 1983 زيدت فيه الأجرة إلى عشرين جنيهاً. وفي السابع من ذات الشهر اتفقا على أن تزاد هذه الأجرة زيادة دورية بنسبة 20 % إعمالاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981. وإذ كانت العين لا تسري عليها هذه الزيادة فأقام دعواه بطلبيه سالفي البيان. أقام المطعون ضده دعوى فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ أول فبراير سنة 1983 وطرده من العين المؤجرة على سند من أنها أرض فضاء لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن وقد انتهت مدة العقد. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبرا الخيمة الجزئية. وقضت الأخيرة بعدم انطباق نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عين النزاع، وفي الدعوى الفرعية بطرد الطاعن منها وتسليمها إلى المطعون ضده استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنة 1989 مدني مستأنف قليوب الابتدائية. فقضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها ثانية إلى محكمة قليوب الابتدائية حيث قيدت بها برقم 1374 لسنة 1990. وحكمت فيها برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. استأنف الطعن الحكم بالاستئناف رقم 434 لسنة 25 قضائية - طنطا - مأمورية بنها. وبتاريخ 23 من يناير سنة 1993 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أنه وإن كان عقد الإيجار المؤرخ أول سبتمبر سنة 1976 قد تضمن أن العين المؤجرة أرض فضاء محاطة بسور، إلا أنه إثر قيام المطعون ضده بعد شرائه العقار، بصب سقف هذه الأرض وإقامة ثلاثة أدوار عليها، حرر مع الطاعن عقداً جديداً بتاريخ أول مارس سنة 1983 تضمن شروطاً جديدة أعمالاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 الساري وقت ذلك. فزيدت فيه الأجرة إلى عشرين جنيهاً بخلاف رسم النظافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى 20% قيمة الزيادة الدورية المقررة بنص المادة السابعة من هذا القانون. وأكد ذلك باتفاق تحرر في السابع من ذات الشهر أفصحا فيه عن رغبتهما في تطبيق أحكام هذا القانون على العين المؤجرة بعد أن أصبحت مكاناً. وظل يسدد الأجرة على هذا الأساس حتى تبين له أن الزيادة الدورية المستحقة عليها بموجب النص المذكور هي 5% فقط لأن المبنى أنشئ سنة 1976، وقدم إثباتاً لذلك عقد الإيجار والاتفاق اللاحق عليه والسابق الإشارة إليهما، وإنذار المطعون ضده له بتاريخ 28 من إبريل سنة 1984 يطالبه فيه بالزيادة الدورية بنسبة 20% إعمالاً لأحكام القانون المذكور، وكشف الضريبة العقارية الذي تضمن أن العين تامة الإنشاء منذ سنة 1978. وعلى ذلك فإن عقد الإيجار يمتد قانوناً ولا يجوز للمطعون ضده طرده من العين إلا لأحد الأسباب الواردة بالمادة 18 من قانون إيجار الأماكن المذكور. وإذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حقيقة هذا الدفاع فلم يتناوله بالبحث والتمحيص ولم يعرض لدلالة المستندات المقدمة منه إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في النزاع، وقضى بطرده من العين المؤجر استناداً إلى أنها أرض فضاء تخضع لأحكام القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني. وإذ كانت العبرة في تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤدي إليه إبان سريانه، إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين، فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق، تجعلها مكاناً فأن العقد الجديد، وهو ليس امتداداً للعقد السابق، يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين دون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد. لما كان ذلك وكان المقرر أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه بعد أن قام المطعون ضده بصب سقف الأرض المسورة محل العقد المؤرخ أول سبتمبر سنة 1976، أقام عليها ثلاثة أدوار، وأصبحت مكاناً يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن اتفقا على تجديد هذا العقد وحررا عقداً آخر بتاريخ أول مارس سنة 1983 وألحقاه باتفاق مكمل به في السابع من ذات الشهر، أفصحا فيه عن إرادتهما في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ونص فيه على زيادة الأجرة إلى عشرين جنيهاً خلافاً لرسم النظافة والضريبة العقارية المقررة بالإضافة إلى الزيادة الدورية المقررة بالمادة السابعة من القانون المذكور بنسبة 20% ووصفت فيه العين بأنها مصنع بلاط. وأنه ظل يسدد الأجرة تنفيذاً لهذا الاتفاق إلى أن قام النزاع بينهما على نسبة هذه الزيادة، باعتبار أن المباني أقيمت سنة 1976 فتكون الزيادة المستحقة 5% فقط وفقاً لأحكام المادة المذكورة وقدم للتدليل على ذلك إنذار على يد محضر معلن إليه بتاريخ 28 من إبريل سنة 1984 يطالبه فيه المطعون ضده بهذه الزيادة بنسبة 20% ويقر فيها بتطبيق أحكام القانون 136 لسنة 1981 على العين، وكشف رسمي من الضرائب العقارية تضمن أن العين ورشة بلاط بالطوب الأحمر المسلح وأنه تم إنشاء المبنى بكامله عام 1978، وكذلك الشكوى الإدارية رقم 647 لسنة 1986 شبرا الخيمة والمعاينة التي أجريت فيها إثباتاً لحاله المبنى وقت تحرير عقد الإيجار الجديد. وإذ لم يقض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يعرض لدلاله المستندات المقدمة في هذا الشأن مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1040 لسنة 60 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 18 ص 84

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي حسيب، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.

----------------

(18)
الطعن رقم 1040 لسنة 60 القضائية

(1 -3) دعوى "شطب الدعوى" "اعتبارها كأن لم تكن" "تعجيل الدعوى". دفوع. استئناف
(1) بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82/ 1 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف.
(2) شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان في الميعاد الذي حدده القانون. المادتان 5، 82/ 1 مرافعات.
(3) الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70 مرافعات. اختلافه في موضوعه ومرماه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله في الميعاد. م 82 مرافعات.
(4) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. النعي عليه إغفال الرد على دفاع الطاعن حقه في حبس الثمن. نعي لا يصادف محلاً. غير مقبول.

----------------
1 - النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن "يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات.
2 - لما كان الشطب إجراءً لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله".
3 - لما كان الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب يختلف في موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من المطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون قد وافق صحيح القانون.
4 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به، فإن النعي عليه إغفاله الرد على دفاع الطاعن بخصوص حقه في حبس باقي الثمن لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1930 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعن وأخرتين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع 29/ 7/ 1979 المتضمن بيعهم لهم قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 18 ط وإلزامهم بالتسليم ويدفع مبلغ 1000 جنيه تعويضاً. وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد ابتاع الطاعن و...... منهم هذه المساحة مقابل ثمن مقداره مبلغ 18900 جنية دفع منه وقت التعاقد مبلغ 6420 جنيه واتفق على سداد الباقي على ثلاثة أقساط في مواعيد محددة يستحق أولها في موعد غايته 1/ 11/ 1979 بحيث إذا ما تخلف المشترون عن الوفاء بأي قسط مدة لا تزيد عن شهر ألزموا بدفع مبلغ 1000 جنيه فإذا ما تخلقوا عن الوفاء لمدة لا تزيد عن شهرين يُفسخ العقد وتُلغى الصفقة غير أن المشتريين لم يسددا أي قسط رغم إنذارهما ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 3/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع التداعي والتسليم. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدي محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم 458 سنة 15 ق وبجلسة 17/ 12/ 1982 قررت المحكمة شطب الدعوى وعجل المستأنفون السير فيها بصحيفة أعلنت للمستأنف عليهم - المطعون عليهم - في 27/ 3/ 1983 فدفع هؤلاء الأخيرون باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 7/ 1/ 1990 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لن يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات على سند من أنه لم يعلن المطعون عليهم - المستأنف عليهم - تعجيل السير فيه بعد شطبه إلا بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ الشطب في حين أن هذه المادة لم تنص على وجوب أن يتم إعلان الخصوم بتجديد السير في الدعوى أو الاستئناف بعد شطبه في خلال أجل معين , وغاية ما اشترطته هو أن يتم إيداع صحيفة التعجيل من الشطب بقلم الكتاب في خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب هذا إلى أن قاعدة اعتبار الدعوى كأن لم تكن المنصوص عليها في المادة70 من قانون المرافعات بشروطها هي الواجبة الإعمال في هذه الحالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن "يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات؛ لما كان ذلك، وكان الشطب إجراءً لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعباً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بتاريخ 17/ 12/ 1982 وأن المطعون عليهم لم يتم إعلانهم بصحيفة التجديد إلا في 27/ 3/ 1983 وذلك بعد مرور أكثر من ستين يوماً على قرار المحكمة بشطب الاستئناف وأن المطعون عليهم تمسكوا جميعاً بتوقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، و كان الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب يختلف في موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من المطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن ما لم يفِ المطعون عليهم بالتزاماتهم بتسليم المساحة المبيعة - كاملة إذ تبين له أنها تنقص ثلاثة قراريط عما ورد بالعقد ورغم أن هذا الدفاع جوهري إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به، فإن النعي عليه إغفاله الرد على دفاع الطاعن بخصوص حقه في حبس باقي الثمن لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1232 لسنة 60 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 19 ص 89

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

-------------

(19)
الطعن رقم 1232 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول" "علاوة دورية".
العاملون بالهيئة العامة للبترول المعارين والمرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب. منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها. مؤداه عدم أحقيتهم في المطالبة بالعلاوات الدورية المقررة بنظام العاملين بالقطاع العام.

----------------
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع للبترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص..... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم المكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل....، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك، وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر ونصت المادة 58 من اللائحة المشار إليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه إلا بنسبة المدة التي قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أخطاً في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 200 لسنة 1986 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة إعارته من 1/ 5/ 1977 حتى 30/ 9/ 1982 إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى الطاعنة وأُعْير - بناء على طلبه - للعمل خارج الجهورية في المدة من 6/ 12/ 1975 حتى30/ 9/ 1982 وإذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المعمول بها اعتباراً من 1/ 5/ 1977 تستبعد مدة الإعارة التي تمنح بناء على طلب العامل من المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية وأدى ذلك إلى حرمانه من علاوته خلال أجازته بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/ 2/ 1989 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة إعارته من 1/ 5/ 1977 حتى 30/ 9/ 1982 إلى المدة التي تدخل في استحقاقه العلاوة الدورية وأحقيته في فروق مالية عن المدة من 1/ 10/ 1982 حتى 30/ 6/ 1987 قدرها 2101.280 جنيهاً على أن يصبح مرتبه في 30/ 6/ 1987 مبلغ 354.863 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 106 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 589 لسنة 106 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت فيهما بتاريخ 17/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت قيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خلص إلى عدم إعمال لائحة العاملين بقطاع البترول بمقولة أن ما نصت عليه هذه اللائحة من عدم استحقاق العامل المعار بناء على طلبه للعلاوة الدورية يخالف أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، في حين أن اللائحة المشار إليها هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى لصدورها بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع للبترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص..... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل...، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبيقه على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تُصرف لهم. لما كان ذلك، وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر ونصت المادة 58 من اللائحة المشار إليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه إلا بنسبة المدة التي قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 531 لسنة 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1834 لسنة 66 ق جلسة 9 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 22 ص 103

جلسة 9 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

-----------------

(22)
الطعن رقم 1834 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات العارضة".
(1) العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
(2) الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ماهيتها. اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه. أثره. عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارض.
(3) إقامة الطاعنة دعواها ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته تمهيداًً للحكم بما يسفر عنه تقريره. إضافتها في مذكرتها الختامية طلب القضاء لها بالتعويض عن إخلال البنك بالتزاماته الناشئة عن عقد التسهيلات المذكور. اعتباره من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه في معنى المادة 124/ 2 مرافعات. علة ذلك. لا يصار إليه إلا بعد تصفية الحساب الناشئ عن العقد واستبانة نتيجته التي على ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه.
(4 - 6) بنوك "الحساب الجاري: إقفاله". فوائد "الفوائد المركبة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(4) قفل الحساب الجاري وتصفيته. ويكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآجر.
(5) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بالفوائد المركبة حتى تاريخ لاحق لقفل الحساب للتوقف عن السحب منه وبسعر أعلى من السعر القانوني. استناده إلى أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد. خطأ. علة ذلك. ظهور رصيد وسداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة.
2 - يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، ويعتبر كذلك طلبا ًعارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى عليه في صورة طلب عارض.
3 - إذ كان الواقع في الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما في 12/ 8/ 1982 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته - على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التي تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها إليها في الوقت المناسب - تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار إليه، وفي مذكرتها الختامية أضافت إلى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ مليونيّ جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار إليها أو ردها إلى الطاعنة في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه في معنى المادة 124/ 1 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته، وعلي ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه مدى التزامها بتنفيذه.
4 - أن المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العاملة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
5 - إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
6 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفي عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين، وبعدم جواز تقاضي فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه, ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضي فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بإلزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء في 31/ 12/ 1993 وبسعر أعلي من السعر القانوني استناداً إلى ما انتهت إليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد في حين أن ظهور رصيد وبالتالي سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري مما يشويه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعويين رقمي 566، 1605 لسنة 1989 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشوف حساب عن القروض والتسهيلات التي منحها لها وذلك منذ بداية التعامل بينهما حتى تاريخ تقديم الكشوف مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته تمهيداً للحكم بما قد يسفر عنه تقرير الخبير. وقالت بياناً لذلك أنه في أواخر عام 1982 اتفق معها المطعون ضده على منحها تسهيلات مصرفيه "قرض بضمان كمبيالات وسندات إذنية وتأمين"، بفائدة 16%، وبلغت مسحوباتها حتى 5/ 5/ 1984 مبلغ 2079062 جنيه توقفت بعدها نهائياً عن السحب، وقد تبين لها أنها سددت له مبالغ جملتها 2440932 جنيه منها مبلغ 1806187 جنية قيمة بعض السندات الإذنية والكمبيالات الصادرة لصالحها والتي سلمتها على سبيل الرهن إلى المطعون ضده الذي قام بتحصيلها لحسابها بما يعني سدادها كامل المديونية بزيادة مقدارها 361870 جنيه، واتضح لها أن كشوف الحساب التي أرسلها إليها قد شابها الخطأ وخلت من قيمة باقي تلك الأوراق التي لم يقم المطعون ضده بردها إليها مما عرضها للسقوط بالتقادم فضلاً عن المغالاة في احتساب المصاريف البنكية وزيادة سعر الفائدة عن الحد المقرر - ضمت المحكمة الدعويين وأقام المطعون ضده دعوى فرعية ضد الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1143935.400 جنيه قيمة رصيدها المدين بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وعمولات بنكية حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة من خبراء البنك المركزي، وبعد أن أودعا تقريريهما قدمت الطاعنة خلال فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة أضافت فيها إلى طلباتها طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ مليونيّ جنيه تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وأضرار مادية وأدبية من جراء ما ارتكبه من أخطاء عقدية ومصرفية من بينها تقاعسه عن تحصيل بعض السندات الإذنية المسلمة إليه من الطاعنة أو ردها إليها في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم، فضلاً عن عدم وفائه بأقساط بعض التسهيلات الممنوحة لها بموجب العقد المبرم بينهما وبتاريخ 18/ 4/ 1995 حكمت المحكمة أولاً: - في الدعويين رقمي 566، 1605 لسنة 1989 بانتهاء الدعوى. ثانياً: - في الطلب العارض من الطاعنة بعدم قبوله. ثالثاً: - في الطلب العارض من المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 1143935.400 جنيه وما يستجد حتى تاريخ السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 401 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت في 10/ 1/ 1996 بتأبيد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها أقامت الدعويين استناداً إلى عقد التسهيلات المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده وكان طلبها الأصلي فيهما ندب خبير لتصفية ما تولد عنه من حساب يستهدف بيان مدى مسئولية المطعون ضده عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض الكمبيالات والسندات التي سلمتها إليه تأميناً للتسهيلات الممنوحة لها بموجبه أو ردها إليها مما نجم عنه سقوط بعضها بالتقادم وذلك تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير فإن طلبها التعويض عن هذا الخطأ يتحد والطلب الأصلي في سببها العقدي ويعتبر مكملاًً له مما يندرج في عداد الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 124 من قانون المرافعات والتي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالفه هذا النظر واعتبر ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من مبالغ بالزيادة هو سبب طلبها الأصلي وأن ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة هو سبب طلبها العارض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة، وأنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما في 12/ 8/ 1982 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته - على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التي تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها إليها في الوقت المناسب - تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار إليه، وفي مذكرتها الختامية أضافت إلى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ مليونيّ جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار إليها أو ردها إلى الطاعنة في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه في معنى المادة 124/ 2 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته، وعلى ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة التعويض على أنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأوجه الأربعة الأول من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على رصيد الحساب الجاري المدين منذ تاريخ قفله في 1/ 4/ 1985 بعد توقف مسحوباتها ومطالبة المطعون ضده لها بسداده بما يصبح معه الرصيد ديناً عادياً لا يجوز تقاضي عمولات واحتساب فوائد مركبة عنه أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع مسايراً لجنة الخبراء فيما انتهت إليه خطأ من أن الحساب الجاري لم يقفل بعد لعدم سداد الرصيد حتى تاريخ الفحص في 31/ 12/ 1993 وهو استخلاص معيب إذ أن هذا الرصيد لا يتحدد إلا بعد إقفال الحساب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العاملة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأجر، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبه عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفي عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها بسداد رصيده المدين. وبعدم جواز تقاضي فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه, ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضي فوائد مركبة بعد قفل الحساب. ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بإلزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء في 31/ 12/ 1993 وبسعر أعلى من السعر القانوني استناداً إلى ما انتهت إليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد في حين أن ظهور رصيد وبالتالي سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري مما يشويه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه في هذا الشأن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3740 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 24 ص 119

جلسة 12 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

----------------

(24)
الطعن رقم 3740 لسنة 60 القضائية

(1، 2) قانون "القانون واجب التطبيق". عمل "عمال الحراسة والنظافة" "أجر: أجر إضافي".
(1) خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام من نص يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن ساعات عمل إضافية. مؤداه. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.
(2) العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من أحكام تحديد ساعات العمل في القانون 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981. تجاوزهم الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية المقررة. مؤداه. استحقاقهم أجراً إضافياً عنها.

----------------
1 - المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون "وإذ لم يرد في نظام العاملين المشار إليه نصاً يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن تشغيله ساعات عمل إضافية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981 اللذين استحق في ظلهما الأجر الإضافي.
2 - لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمال فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتقويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع تخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون 133 لسنة 1991، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 757 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - ...... - وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي لكل منهم مبلغ 1500 جنيه مع ما يستجد على سند من أنهم يعملون لديها حراساً للعمارات التي تملكها وامتنعت دون وجه حق عن دفع أجورهم عن ساعات العمل الإضافية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 24/ 3/ 1988 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين المبالغ المبينة بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 325 لسنة 44 ق إسكندرية وبتاريخ 6/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيتهم في مقابل ساعات العمل الإضافية على قوله أن طبيعة عملهم تقتضي تواجدهم تلقائياً وبصفة مستمرة في أماكن العمل ولا يوجد دليل على قيامهم بالعمل ساعات إضافية، في حين أثبت الخبير أن مسئوليتهم في الحراسة تمتد ليلاً ونهاراً، ولم تثبت المطعون ضدها أنهم يعملون ثمان ساعات فقط، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" وإذ لم يرد في نظام العاملين المشار إليه نصاً يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن تشغيله ساعات عمل إضافية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981 اللذين استحق في ظلهما الأجر الإضافي للطاعنين، لما كان ذلك وكانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمال فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتقويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1961 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع يخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون رقم 137 لسنة 1981، لما كان ما تقدم، وكان البين من تقرير الخبير أن الطاعنين - وهم حراس "بوابون" "للعمارات المملوكة للمطعون ضدها والمنشأة بقصد الاستغلال - قد قاموا على حراستها طوال ساعات الليل والنهار في الفترة المطالب بها بالأجر الإضافي، فإنهم يستحقون هذا الأجر طبقاً للقرارات السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة أنهم يقيمون بصفة مستمرة بأماكن العمل وأن هذه الإقامة لا يستدل منها أنهم يعملون ساعات عمل إضافية فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 325 لسنة 44 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.