جلسة
14 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهوري
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان
نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
-------------
(274)
الطعن رقم
4854 لسنة 61 القضائية
(1)دعوى "التدخل في
الدعوى" "الطلبات في الدعوى". تعويض.
التدخل الانضمامين
والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه
القانوني. تدخل زوجة المجني عليه وأولاده في الدعوى المقامة ابتداءً من ابن
المتوفى بالتعويض وطلبهم الحكم لهم جميعاً بذات التعويض. تدخل هجومي تسري عليه ما
يسري على الدعوى نفسها من أحكام.
(2)حكم "تسبيب الحكم". نقض
"أسباب الطعن: السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى
النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير
منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه.
(3، 4) تعويض "تقدير التعويض". مسئولية "مسئولية
تقصيرية". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف، نطاق الاستئناف".
(3)
جواز إدماج المحكمة
للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. القضاء ابتدائياً
للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي. استئناف هذا الحكم من المحكوم
ضده وحده. فصل محكمة الاستئناف كل عنصر منهما على حدة والقضاء بعدم الأحقية في
التعويض بالنسبة لأحدهما. أثره. وجوب خصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض بالنزول
به عن القدر المحكوم به ابتدائياً.
(4)الاستئناف. أثره. رفع الاستئناف من المحكوم
عليه وحده. مؤداه. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به حتى لا يضار الطاعن
بطعنه.
-----------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامي ـ على ما يبين من المادة 126 مرافعات ـ مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله ـ على هذا النحو ـ يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه على الخصوم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته (كذا) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن موت أبيه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هي والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعاً على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقي أسرة المتوفى التي أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي هو ما يخصهم في التعويض المطلوب في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل ـ بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى ـ تدخلاً هجومياً تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام.
2 - إذ خلص الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعي على هذا النحو المتقدم لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذي تضمنه التفاتاً عنه ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً.3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده ـ وحده ـ حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضي به ابتداءً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
4 - لما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية ـ في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده ـ أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعاً ـ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها ـ بمبلغ ألفي جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي وحده، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهم جميعاً بمبلغ ألفي جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداءً كتعويض عن الضررين معاً إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه ـ حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ـ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون.
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7535 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 8/7/1982 اتهمت النيابة العامة الطاعن بضرب مورثه المرحوم...... ضربا أفضى إلى موته وضبط عن الواقعة القضية رقم 605 سنة 1982 جنايات الجيزة أدين فيها بحكم جنائي بات، وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بهذا المبلغ أقام الدعوى. تدخل باقي المطعون عليهم ـ زوجة المورث عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وباقي أبنائه البلغ باعتبارهم ورثته ـ خصوما في الدعوى للحكم لهم مع شقيقهم المطعون عليه الأول بذات التعويض المطالب به. بتاريخ 23/5/1990 حكمت المحكمة بقبول تدخل كل من..... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر (...... و..... و..... و....) و.... و..... خصوما منضمين في الدعوى، وبإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعين جمعيا (المطعون عليهم) مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي يوزع بينهم على أساس 7000 جنيه للزوجة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، ومبلغ 3000 جنيه لباقي المدعين بالتساوي بينهم.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7977 سنة 107ق وبتاريخ 10/7/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف (الطاعن) بمبلغ عشرة آلاف جنيه على أن يكون توزيعها على المستأنف عليهم (المطعون عليهم) طبقا لما هو وارد بأسباب الحكم على أساس مبلغ 8000 جنيه للزوجة وأولادها القصر..... و....... و...... بالسوية بينهم ومبلغ 2000 جنيه تعويضا أدبيا للمستأنف عليهم جميعا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر تدخلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة هي والمطعون عليهم الثالث والرابعة والخامس منضمين إلى المطعون عليه الأول في طلباته دون أن يطلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي فما كان لمحكمة أول درجة أن تقضي لهم بثمة تعويض إلا أنها حكمت لهم بالنصيب الأكبر من التعويض الذي قدرته، ورغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز القضاء للخصوم المنضمين بأية طلبات فإنها لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا وجاء حكمها المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي في جملة التعويض المقضي به مع تعديل توزيعه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامي ـ على ما يبين من المادة 126 مرافعات ـ مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله ـ على هذا النحو ـ يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته (كذا) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضا عن موت أبيه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هي والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعا على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقي أسرة المتوفى التي أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتي هو ما يخصهم في التعويض المطلوب في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل ـ بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى ـ تدخلا هجوميا تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، وإذ خلص الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه وكان النعي على النحو المتقدم لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع الذي تضمنه التفاتا عنه ولا يعد ذلك قصورا مبطلا ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني في كل من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم والذي قدره جملة بمبلغ سبعة آلاف جنيه بأن زاده إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضا لهم عن الأضرار المادية وحدها في حين أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه بل كان الطاعن وحده الذي طعن فيه بالاستئناف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد حكم لها بما لم تطلبه وأضره بطعنه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده ـ وحده ـ حكما قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضي به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف، ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية ـ في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده ـ أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعا ـ بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها ـ بمبلغ ألفي جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي وحده، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حده وقضى للمطعون عليهم جميعا بمبلغ ألفي جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداء كتعويض عن الضررين معا إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه ـ حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ـ ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق