الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1914 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 39 ص 201

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

----------------

(39)
الطعن رقم 1914 لسنة 60 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام" "الإدارات القانونية". هيئات "هيئات عامة: هيئات القطاع العام". ترقية.
خلو القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

-----------------
1 - مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته ومذكرته الإيضاحية أن المشرع وإن كان أضفى بعضاً من الخصائص والسمات الأساسية للهيئات العامة على هيئات القطاع العام إلا أنه لم يورد نصاً يقضي باعتبارها من الهيئات العامة بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون أشارت صراحة إلى أن من أهم ما تضمنه المشروع إنشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة وتسمى هيئات القطاع العام وذلك للتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة. لما كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد أُنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1983 نفاذ لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 باعتبارها من هيئات القطاع العام، ومن ثم فهي لا تعد من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1963 بما يجعلها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المقارن به لا يشغل الوظيفة المطالب بها وإنما قضى برفضها استناداً إلى أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق في شأن المطعون ضدها الأولى لأنها من هيئات القطاع العام وليست من الهيئات العامة فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما، "هيئة القطاع العام للمضارب وتسويق الأرز، وشركة تسويق الأرز" الدعوى رقم 572 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة المطعون عليها الأولى اعتباراً من تاريخ شغلها بآخر، وقال بياناً لدعواه أنه يعمل عضواً بالإدارة القانونية بالشركة المطعون عليها الثانية والتابعة للهيئة المطعون عليها الأولى، وإذ قامت الهيئة بتعيين من يدعي..... بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية رغم أحقيته في شغل هذه الوظيفة إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أضاف طلباً بأحقيته في شغل الوظيفة المطالب بها بدلاً من.... الذي قام بشغلها حالياً، وبتاريخ 28/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 53 لسنة 51 ق، وبتاريخ 22/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن لكل من هيئات القطاع العام والشركات التي تتبعها شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى وإنهما يختلقان في الهيكل الوظيفي، وأن هيئات القطاع العام لا تعد من الهيئات العامة ولا يسري عليها ما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارة القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - من أن تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها وحدة واحدة في التعيين والترفية، ودلل الحكم على ذلك بخلو القانون رقم 97 لسنة 1983 من نص صريح يقضي بذلك، وأضاف أنه لا وجه للقول بأن عدم إدراج هيئات القطاع العام ضمن الجهات المشار إليها في المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973مرجعه عدم وجودها وقت إصدار هذا القانون - لأن المشرع كان بوسعه تدارك ذلك عند إصداره للقانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، في حين أن هيئات القطاع العام تعتبر طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في حكم الهيئات العامة التي تندرج تحت مدلول نص المادتين 1، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973، دون أن يؤثر في ذلك اختلاف هيكلها عن الهيكل الوظيفي للشركات التي تتبعها أو القول بأن لكل منهما شخصية معنوية تستقل عن الأخرى لأن ذلك لا يعني سوى أن يكون المصرف المالي لوظائف الإدارة القانونية من ميزانيات الجهات المنشأة لها ولأن القول باستقلال الشخصية الاعتبارية يجافي نص المادة 16 السالفة الذكر، ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 1 لسنة 1986 المشار إليه لم ينص على إدراج هيئات القطاع العام ضمن الجهات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لأن القانون رقم 1 لسنة 1986، فضلاً عن أنه لم يشر إلى حذف المؤسسات العامة من نطاق تطبيق المادة 16 السالفة البيان رغم إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975، فإن عدم النص فيه على هيئات القطاع العام لا يعني أن القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق في شأنها ما دام قد توافرت لها مقومات الهيئات العامة، هذا إلى أن الحكم اعتمد فيما أورده بأسبابه على فتوى الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رغم أن الفتاوى الصادرة منها يغلب على بحثها الطابع الإداري دون الطابع القانوني، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وكان المقصود بالهيئات العامة في مفهوم هذا النص أنها الجهة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 من أن تلك الهيئات في الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، أما هيئات القطاع العام فإن القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته قد استهل نصوصه بما أورده في المادة الأولى من أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن هيئات القطاع العام وشركاته" ثم نص في المادة الثانية من الكتاب الأول على أن "تشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام، ويحدد القرار الصادر بإنشائها 1 - اسمها، ومركزها الرئيسي 2 - الغرض الذي أنشت من أجله 3 - الوزير المشرف عليها 4 - مجموعة الشركات التي تشرف عليها وتحدد على أساس تماثل أنشطتها أو تشابهها أو تكاملها، ويؤول إلى الهيئة صافي حقوق الدولة في هذه الشركات، ويجوز أن يعهد قرار إنشاء الهيئة إليها بمباشرة نشاط معين بنفسها 5 - ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي المادة الثالثة على أن "يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من:
1 - رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها المبينة والمملوكة للدولة ملكية كاملة.
2 - أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات التي تشرف عليها الهيئة والتي تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
3 - الأموال التي تخصصها لها الدولة. كما نص في المادة السادسة منه على أن "مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسة العامة للدولة" وفي المادة 14 على أن ".... ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشروع ,إن كان قد أضفى بعضاً من الخصائص والسمات الأساسية للهيئات العامة على هيئات القطاع العام إلا أنه لم يورد نصاً يقضي باعتبارها من الهيئات العامة بل أن المذكرة الإيضاحية للقانون أشارت صراحة إلى أن من أهم ما تضمنه المشروع إنشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة وتسمى هيئات القطاع العام وذلك للتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة، لما كان ذلك وكانت الهيئات المطعون ضدها الأولى قد أنشأت بقرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1983 نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 باعتبارها من هيئات القطاع العام، ومن ثم فهي لا تعد من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1963 بما يجعلها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق في شأن المطعون ضدها الأولى لأنها ليست من الهيئات العامة، وهو ما يتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه فيما اتخذه من أسانيد أخرى لقضائه - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقول أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أن المدعو..... لم يشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية المطالب بها في الدعوى وفاته ما قامت به المطعون ضدها الأولى من استصدار قرار بتعيين آخر في ذات الوظيفة بعد تاريخ رفع الدعوى والذي كان تعيينه محل طعن بدوره، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث ما أثاره من دفاع في هذا الخصوص ولم يجبه إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما أبداه من اعتراضات على تقريره، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المقارن به لا يشغل الوظيفة المطالب بها وإنما قضى برفضها استناداً إلى أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق في شأن المطعون ضدها الأولى لأنها من هيئات القطاع وليست من الهيئات العامة فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق