الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 10884 لسنة 65 ق جلسة 20/ 2/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 60 ص 315

جلسة 20 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-----------------

(60)
الطعن رقم 10884 لسنة 65 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "معاش الشيخوخة". أجر.
(1) معاش الشيخوخة. استحقاق العامل له ببلوغ سن التقاعد متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهر. تسوية المعاش. أساسها. متوسط الأجر الشهري للعامل في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو في هذه المدة إن قلت عن ذلك.
(2) الأجر الذي يُحسب على أساسه معاش الشيخوخة. ماهيته.

------------------
1 - مؤدى نصوص المواد 2/ 1، 5/ ط، 18، 19/ 1، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام يستحقون معاش الشيخوخة في حالة انتهاء خدمتهم ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام الوظائف متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين 120 شهراً على الأقل ويسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أُديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين أو خلال مدة اشتراكهم إن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20.
2 - يحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالإنتاج حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية وكفاية في النهوض بعمله بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض. ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير التأمينات ولا يدخل في حساب الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح فهي ملحقات غير دائمة لا تستحق إلا إذا تحققت أسبابها وليست لها صفة الثبات والاستقرار لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الذي لا يماري فيه المطعون ضده الأول أن المنحة محل النزاع هي مكافأة إضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وتصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثاني ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع على النحو السالف بيانه والذي يحتسب المعاش على أساسه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بضم المكافأة آنفة الذكر إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق بمقولة إنها تعتبر جزءاً من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية - الدعوى رقم 345 لسنة 1992 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في اعتبار المنحة التي كانت تصرف له من البنك جزءاً لا يتجزأ من الأجر وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وصرف الفروق المترتبة على ذلك وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى البنك المطعون ضده الثاني وانتهت خدمته في 21/ 12/ 1982 لبلوغه سن التقاعد وقامت الطاعنة بتسوية معاشه دون إضافة منحة الشهرين التي كان يصرفها له البنك سنوياً إلى الأجر الذي تمت تسوية المعاش على أساسه. ورفضت لجنة فض المنازعات طلبه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1995 للمطعون ضده الأول بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 172 لسنة 45 ق طنطا وبتاريخ 8/ 8/ 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر المنحة السنوية المقررة بلائحة العاملين بالبنك المطعون ضده الثاني جزءاً من الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش في حين أن تلك المنحة تعتبر ميزة أفضل ولا تندرج ضمن عناصر أجر الاشتراك الذي يعول عليه في حساب المعاش.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 2/ 1، 5/ ط، 19/ 1، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980، وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام يستحقون معاش الشيخوخة في حالة انتهاء خدمتهم ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين 120 شهراً على الأقل، ويسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين أو خلال مدة اشتراكهم إن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20، ويحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالإنتاج حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية وكفاية في النهوض بعمله بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض، ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير التأمينات، ولا يدخل في حساب الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح فهي ملحقات غير دائمة لا تستحق إلا إذا تحققت أسبابها وليست لها صفة الثبات والاستقرار، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الذي لا يماري فيه المطعون ضده الأول أن المنحة محل النزاع هي مكافأة إضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثاني ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج. فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره، وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع على النحو السالف بيانه والذي يحتسب المعاش على أساسه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بضم المكافأة آنفة الذكر إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له بمقولة إنها تعتبر جزءاً من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 172 لسنة 45 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق