الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1834 لسنة 66 ق جلسة 9 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 22 ص 103

جلسة 9 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

-----------------

(22)
الطعن رقم 1834 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات العارضة".
(1) العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
(2) الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ماهيتها. اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه. أثره. عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارض.
(3) إقامة الطاعنة دعواها ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته تمهيداًً للحكم بما يسفر عنه تقريره. إضافتها في مذكرتها الختامية طلب القضاء لها بالتعويض عن إخلال البنك بالتزاماته الناشئة عن عقد التسهيلات المذكور. اعتباره من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه في معنى المادة 124/ 2 مرافعات. علة ذلك. لا يصار إليه إلا بعد تصفية الحساب الناشئ عن العقد واستبانة نتيجته التي على ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه.
(4 - 6) بنوك "الحساب الجاري: إقفاله". فوائد "الفوائد المركبة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(4) قفل الحساب الجاري وتصفيته. ويكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآجر.
(5) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بالفوائد المركبة حتى تاريخ لاحق لقفل الحساب للتوقف عن السحب منه وبسعر أعلى من السعر القانوني. استناده إلى أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد. خطأ. علة ذلك. ظهور رصيد وسداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة.
2 - يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، ويعتبر كذلك طلبا ًعارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى عليه في صورة طلب عارض.
3 - إذ كان الواقع في الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما في 12/ 8/ 1982 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته - على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التي تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها إليها في الوقت المناسب - تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار إليه، وفي مذكرتها الختامية أضافت إلى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ مليونيّ جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار إليها أو ردها إلى الطاعنة في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه في معنى المادة 124/ 1 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته، وعلي ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه مدى التزامها بتنفيذه.
4 - أن المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العاملة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
5 - إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
6 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفي عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين، وبعدم جواز تقاضي فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه, ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضي فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بإلزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء في 31/ 12/ 1993 وبسعر أعلي من السعر القانوني استناداً إلى ما انتهت إليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد في حين أن ظهور رصيد وبالتالي سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري مما يشويه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعويين رقمي 566، 1605 لسنة 1989 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشوف حساب عن القروض والتسهيلات التي منحها لها وذلك منذ بداية التعامل بينهما حتى تاريخ تقديم الكشوف مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته تمهيداً للحكم بما قد يسفر عنه تقرير الخبير. وقالت بياناً لذلك أنه في أواخر عام 1982 اتفق معها المطعون ضده على منحها تسهيلات مصرفيه "قرض بضمان كمبيالات وسندات إذنية وتأمين"، بفائدة 16%، وبلغت مسحوباتها حتى 5/ 5/ 1984 مبلغ 2079062 جنيه توقفت بعدها نهائياً عن السحب، وقد تبين لها أنها سددت له مبالغ جملتها 2440932 جنيه منها مبلغ 1806187 جنية قيمة بعض السندات الإذنية والكمبيالات الصادرة لصالحها والتي سلمتها على سبيل الرهن إلى المطعون ضده الذي قام بتحصيلها لحسابها بما يعني سدادها كامل المديونية بزيادة مقدارها 361870 جنيه، واتضح لها أن كشوف الحساب التي أرسلها إليها قد شابها الخطأ وخلت من قيمة باقي تلك الأوراق التي لم يقم المطعون ضده بردها إليها مما عرضها للسقوط بالتقادم فضلاً عن المغالاة في احتساب المصاريف البنكية وزيادة سعر الفائدة عن الحد المقرر - ضمت المحكمة الدعويين وأقام المطعون ضده دعوى فرعية ضد الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1143935.400 جنيه قيمة رصيدها المدين بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وعمولات بنكية حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة من خبراء البنك المركزي، وبعد أن أودعا تقريريهما قدمت الطاعنة خلال فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة أضافت فيها إلى طلباتها طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ مليونيّ جنيه تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وأضرار مادية وأدبية من جراء ما ارتكبه من أخطاء عقدية ومصرفية من بينها تقاعسه عن تحصيل بعض السندات الإذنية المسلمة إليه من الطاعنة أو ردها إليها في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم، فضلاً عن عدم وفائه بأقساط بعض التسهيلات الممنوحة لها بموجب العقد المبرم بينهما وبتاريخ 18/ 4/ 1995 حكمت المحكمة أولاً: - في الدعويين رقمي 566، 1605 لسنة 1989 بانتهاء الدعوى. ثانياً: - في الطلب العارض من الطاعنة بعدم قبوله. ثالثاً: - في الطلب العارض من المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 1143935.400 جنيه وما يستجد حتى تاريخ السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 401 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت في 10/ 1/ 1996 بتأبيد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها أقامت الدعويين استناداً إلى عقد التسهيلات المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده وكان طلبها الأصلي فيهما ندب خبير لتصفية ما تولد عنه من حساب يستهدف بيان مدى مسئولية المطعون ضده عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض الكمبيالات والسندات التي سلمتها إليه تأميناً للتسهيلات الممنوحة لها بموجبه أو ردها إليها مما نجم عنه سقوط بعضها بالتقادم وذلك تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير فإن طلبها التعويض عن هذا الخطأ يتحد والطلب الأصلي في سببها العقدي ويعتبر مكملاًً له مما يندرج في عداد الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 124 من قانون المرافعات والتي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالفه هذا النظر واعتبر ما سددته الطاعنة للمطعون ضده من مبالغ بالزيادة هو سبب طلبها الأصلي وأن ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة هو سبب طلبها العارض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة، وأنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما في 12/ 8/ 1982 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته - على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التي تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها إليها في الوقت المناسب - تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار إليه، وفي مذكرتها الختامية أضافت إلى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ مليونيّ جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار إليها أو ردها إلى الطاعنة في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه في معنى المادة 124/ 2 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته، وعلى ضوئها يعطف إلى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة التعويض على أنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأوجه الأربعة الأول من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على رصيد الحساب الجاري المدين منذ تاريخ قفله في 1/ 4/ 1985 بعد توقف مسحوباتها ومطالبة المطعون ضده لها بسداده بما يصبح معه الرصيد ديناً عادياً لا يجوز تقاضي عمولات واحتساب فوائد مركبة عنه أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع مسايراً لجنة الخبراء فيما انتهت إليه خطأ من أن الحساب الجاري لم يقفل بعد لعدم سداد الرصيد حتى تاريخ الفحص في 31/ 12/ 1993 وهو استخلاص معيب إذ أن هذا الرصيد لا يتحدد إلا بعد إقفال الحساب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العاملة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأجر، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبه عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفي عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها بسداد رصيده المدين. وبعدم جواز تقاضي فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه, ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضي فوائد مركبة بعد قفل الحساب. ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عمولات بعد قفل الحساب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بإلزامها بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء في 31/ 12/ 1993 وبسعر أعلى من السعر القانوني استناداً إلى ما انتهت إليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد في حين أن ظهور رصيد وبالتالي سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري مما يشويه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه في هذا الشأن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق