جلسة 24 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
---------------
(62)
الطعن رقم 1334 لسنة 59 القضائية
ضرائب "الإقرار الضريبي". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات أو المستندات أم لا. قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر. خطأ.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة في سنة 1981 بمبلغ 4397 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 13180 جنيه مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض هذه التقديرات مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 446 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1986 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح المطعون ضده في سنة 1981 مبلغ 1931 جنيه وفي سنة 1982 مبلغ 3330 جنيه مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 193 لسنة 38 ق لدى محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطبيق أحكام المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قصر توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذي يقدم إقراره الضريبي المخالف للحقيقة مستنداً فيه إلى الدفاتر والمستندات دون الممول الذي يقدمه غير مستند فيه إلى ذلك في حين أن الجزاء يطبق عليه في الحالتين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على إنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه...." والنص في المادة 35 من هذا القانون على أنه "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية...." والنص في المادة 37 من ذات القانون على أنه "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير. ولا يعتد بالإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير" يدل على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممل والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه وقد أخضع المشرع لحكم هذه المادة الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق