الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 1887 لسنة 63 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 134 ص 680

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(134)
الطعن رقم 1887 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". تحديد الأجرة. حكم. "الطعن في الحكم: مواعيد الطعن".
(1) تحديد أجرة الأماكن الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. عدم جواز تصدي اللجنة المختصة لتحديد الأجرة. علة ذلك.
(2) قيام المالك بتقدير أجرة تزيد على الحدود المقررة قانوناً. أثره. حق المستأجر في إخطار لجنة تحديد الأجرة خلال تسعين يوماً بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة. تقديم الطلب في الحالة الأخيرة للجهة الإدارية في الميعاد القانوني. اعتباره منتجاً لآثاره من تاريخ تقديمه ولو تقاعست هذه الجهة عن إيداع الطلب سكرتارية اللجنة المختصة. علة ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً".
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور معيب.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لا حقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد.
2 - إن كان مفاد النص في المادتين 13، 14 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 أن هناك طريقين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - إذا ما ارتأى أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو النموذج تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 وفي خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الأخير. الأول: إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. الثاني: طريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل الإيصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه في الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية في الميعاد القانوني وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب إليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية في مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الإجراء وتم الإخطار في الميعاد الحتمي.
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده وآخرين الدعوى رقم 325 لسنة 1988 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام لجنة تحديد الإيجارات حي أول الإسماعيلية بتقدير القيمة الإيجارية للعين الموضحة بالصحيفة وفقاً للأسس المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1985 استأجر شقة النزاع من المطعون ضده نظير إيجار شهري قدره 150 جنيه وقد قام بحيازتها فعلياً بتاريخ 21/ 8/ 1986 بموجب المحضر الرقيم.... لسنة.... إداري قسم ثان الإسماعيلية، وبتاريخ 15/ 10/ 1986 تقدم بطلب إلى لجنة تقدير الإيجارات حي أول الإسماعيلية لتحديد القيمة الإيجارية لها إلا أنه فوجئ برفض طلبه بمقولة تقديمه بعد الميعاد القانوني فأقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت بتاريخ 5/ 6/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الطعن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/ 2/ 1992 برفض الطعن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 148 لسنة 17 ق الإسماعيلية وبتاريخ 5/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول إن خبير الدعوى سجل في مدونات تقريره أن الطاعن قدم طلباً للجنة تقدير الإيجارات بتاريخ 15/ 10/ 1986 وتأيد ذلك بالشهادة المنسوب صدورها لسكرتير عام مركز ومدينة الإسماعيلية المقدمة من الطاعن للمحكمة المطعون في حكمها بجلسة 10/ 11/ 1992 وقد أطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه الشهادة دون أن يورد في أسباب حكمه ما يبرر هذا الإطراح وخلص في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على إخطار اللجنة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو الإيصال الدال على إيداع طلبه لسكرتارية اللجنة والثابت إيداعه لها بتاريخ 8/ 2/ 1987 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - بسببيه - في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. كما أنه ولئن كان مفاد النص في المادتين 13، 14 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي الرقيم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 أن هناك طريقين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 49 سنة 1977 - إذا ما ارتأى أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو النموذج المنصوص عليه في المادة (12) من القرار المذكور تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 وفي خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الأخير. الأول: إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، الثاني: طريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه في الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية في الميعاد القانوني وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب إليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية في مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الإجراء وتم الإخطار في الميعاد الحتمي المقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلاتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 7/ 11/ 1992 حافظة مستندات طويت على شهادة مؤرخة 18/ 2/ 1992 منسوب صدرها لرئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية مفادها تقديمه طلبه للجنة الثانية للإيجارات لمعاينة شقة النزاع بتاريخ 15/ 10/ 1986 وتمسك بدلاله هذه الشهادة والتي تأيدت بما أثبته خبير الدعوى في تقريره بالصحيفة الثانية بتقديم الطلب المشار إليه في ذات التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أن تاريخ إيداع الطلب بسكرتارية اللجنة في 8/ 2/ 1987 وأن العبرة بهذا التاريخ ودون أن يعرض لمستند الشهادة المشار إليها ودلالتها ويخضعها لتقديره بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق