الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2457 لسنة 59 ق جلسة 20 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 31 ص 160

جلسة 20 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

-----------------

(31)
الطعن رقم 2457 لسنة 59 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان"
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع.
(2) شركات "الشركات المساهمة".
الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق. عدم طرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس المال للاكتتاب العام. مؤداه. عدم الالتزام بالإجراءات ونشره الاكتتاب المنصوص عليها في المادة الثامنة ق 26 لسنة 1954 عند الاكتتاب.
(3) حكم "تسبيب الحكم". ما يعد قصوراً.
التفات الحكم عن دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.

----------------
1 - من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
2 - لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق - الفوري - لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام، فلا عليها الدعوة للاكتتاب في هذه الأسهم بمقتضى الإجراءات ونشرة الاكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 - المنطبق على واقعة الدعوى.
3 - لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال كان مغلقاً فلا محل لعرض هذه الأسهم للاكتتاب العام فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مقتصراً القول على بطلان اكتتاب المطعون ضده في أسهم زيادة رأس مال الشركة الطاعنة لعدم التزامها بقواعد الاكتتاب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 26 لسنة 1954 في حين أن ذلك ينصرف إلى الاكتتاب العام دون المغلق فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 513 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم برد المبالغ المدفوعة منه وقدرها 125000 دولار أمريكي وفوائدها من تاريخ استلام الشركة لها، وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 10/ 6/ 1976 صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 137 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة برأس مال قدره مليوني دولار أمريكي، وإذ قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 18/ 12/ 1978 زيادة رأس المال إلى ستة ملايين دولار قام بالاكتتاب في هذه الزيادة بالمبلغ المطالب به، ولما كانت الشركة لم تقم باستصدار القرار الوزاري المرخص لها بالزيادة رغم مضي أكثر من خمس سنوات على اكتتاب، كما لم تقم بإيداع هذا المبلغ بأحد البنوك المرخص لها، وقامت باستعماله في أغراضها الأمر الذي حرمه من استرداده ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1987 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 125000 دولار أمريكي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1041 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 5/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه طبق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي نص على إلغاء القانون السابق قبل رفع الدعوى المطروحة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه ببطلان الاكتتاب في زيادة رأس المال رغم صراحة النص في المادة 23 من القانون الجديد بأن قيد الشركة في السجل التجاري من شأنه تطهيرها من عيوب التأسيس.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإذ لا خلاف بين الطرفين على أن قرار الجمعية العمومية للشركة الطاعنة بزيادة رأس مالها قد صدر بتاريخ 18/ 12/ 1978، وأن المطعون ضده قام بالاكتتاب في هذه الزيادة وسدد كافة التزاماته المقررة قبل نهاية عام 1980 أي قبل صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي عمل به اعتباراً من أول إبريل 1982 عملاً بالمادة السادسة من مواد إصداره ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعي، فإن النعي على الحكم بعدم تطبيق القانون الجديد، وعدم إعمال الحكم الوارد بالمادة 23 منه بشأن تطهير الشركة من العيوب بمجرد قيدها في السجل التجاري - وأياً كان الرأي فيه - يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استند إلى بطلان عقد التأسيس الجزئي بزيادة رأس مال الشركة الطاعنة لأنها لم تعرض أسهم زيادة رأس مالها بالإجراءات المقررة للاكتتاب العام، مع أن دفاعها أمام محكمة الموضوع أنه لا محل لعرض أسهمها للاكتتاب العام واتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن لأنها شركة مساهمة مغلقة.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق - الفوري - لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام، فلا عليها الدعوة للاكتتاب في هذه الأسهم بمقتضى الإجراءات ونشرة الاكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 - المنطبق على واقعة الدعوى. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال مغلقاً فلا محل لعرض هذه الأسهم للاكتتاب العام, فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأٍي في الدعوى مقتصراً القول على بطلان اكتتاب المطعون ضده في أسهم زيادة رأس مال الشركة الطاعنة لعدم التزامها بقواعد الاكتتاب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 26 لسنة 1954 في حين أن ذلك ينصرف إلى الاكتتاب العام دون المغلق فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق