الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعون 4241 و 10618 و 11032 لسنة 65 ق جلسة 22 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 152 ص 769

جلسة 22 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(152)
الطعون أرقام 4241، 10618، 11032 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون ضده مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) عمل "شركات قطاع الأعمال: عزل مجلس الإدارة: إجراءات عزل مجلس الإدارة".
مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. حق الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة الموافقة على استمرارهم لمدة تالية أو عزلهم. عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم. إجراءاته. القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية يتعين أن يكون بطريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وجوب مراعاة إجراءات العزل والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء أياً كانت طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان القرار الصادر بالعزل. المواد 21، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحية. لا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
(4) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع.
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.

-----------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام بصفته قد اختصم في الدعوى ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكانت الطاعنتان في الطعن الثاني والطاعن في الطعن الثالث قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل اختصامه في الطعنين ويتعين لذلك.... عدم قبول الطعنين بالنسبة له.
2 - مفاد النص في المواد 21، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله. وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل. ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقي أعضاء مجلس إدارة شركة... قد صدر من الجمعية العامة العادية لها أثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الإدارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التي تملك إصداره وكان الحكم الطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بإلغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لا يعيب الحكم ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبق على الشركات القابضة لأنها تضمنت ذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى. فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بيّن عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 4241 لسنة 65 ق أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1994 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنتين "... و...." ووزير قطاع الأعمال العام بصفته - للحكم بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للطاعنة الأولى رقم 107 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1993 بعزله وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزامهما متضامنتين بأن يؤديا له مبلغ مائتي ألف جنيه وقال بياناً لها إنه كان يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة... بسوهاج وبعد صدور قانون قطاع الأعمال تم تعيينه عضواً بمجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية ثم صدر قرار الشركة سالف البيان بعزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وإذ كان هذا القرار لا يستند إلى مبرر قانوني ولا تختص الجمعية العامة العادية للشركة بإصداره وترتب عليه إصابته بأضرار لا يجبرها سوى التعويض المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 30/ 7/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 69 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 8/ 2/ 1995 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 107 لسنة 1993 بعزل المطعون ضده وبإحالة الدعوى للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 10/ 8/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار رقم 107 لسنة 1993 بعزل المطعون ضده وإلزام الطاعنتين متضامنتين بأن يؤديا له مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. طعنت الطاعنتان في الحكم الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1995 بالطعن رقم 4241 لسنة 65 ق كما طعنتا على الحكم الصادر في 10/ 8/ 1995 بالطعن رقم 10618 لسنة 65 ق وطعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم 11032 لسنة 65 ق، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعنين الثاني والثالث ورفض الطعون الثلاثة. وعرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعون الثالثة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين رقمي 10618، 11032 لسنة 65 ق أن وزير قطاع الأعمال لم يحكم له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً فلا يجوز اختصامه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام بصفته قد اختصم في الدعوى ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكانت الطاعنتان في الطعن الثاني والطاعن في الطعن الثالث قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل اختصامه في الطعنين ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعنين بالنسبة له وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - استوفت أوضاعها الشكلية.

بالنسبة للطعن رقم 10618 لسنة 65 ق:

أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة الخامسة من القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة على الشركة الطاعنة الأولى وهي من الشركات التابعة وأغفل تطبيق نص المادة 27 من القانون سالف البيان بقالة أن اختصاص الجمعية العامة العادية يقتصر فقط على الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عدم استمرار عضويتهم دون عزلهم وقصر الاختصاص بعزلهم على الجمعية العامة الغير عادية عملاً بنص المادة 29 من ذات القانون بما ينطوي على إهدار لنص المادة 27 منه وتعطيل لها وإلغاء لاختصاص الجمعية العامة العادية الأصيل المحدد بالفقرة (د) من النص الأخير بعزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المدة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ".... يتولى إدارة الشركة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد..." وفي المادة 27 منه على أن "تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: - أ - .... ب - .... ج - .... د - .... الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري...." وفي المادة 29 منه على أن "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس. ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلاً من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السري، ولا يكون قرار العزل صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع وفي المادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنوياً إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية 1 - .... 2 - ..... 3 - .... 4 - .... 5 - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية..." مما مفاده أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاثة سنوات، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم، وأما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك، ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل. ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقي أعضاء مجلس إدارة شركة...... قد صدر من الجمعية العامة العادية لها أثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الإدارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التي تملك إصداره وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بإلغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبقة على الشركات القابضة لأنها تضمنت ذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.

وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 11032 لسنة 65 ق:
 
أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للطاعن بتعويض عن الأضرار المادية مبلغ 35000 جنيه وعن الأضرار الأدبية مبلغ 15000 جنيه دون أن يحتسب ضمن عناصر الضرر الذي أصابه من جراء العزل المقابل النقدي للإجازات السنوية التي كان يستحقها وفرصة تجديد عقده لمدة تالية قدرها ثلاث سنوات وما تكبده من مصروفات التقاضي وحرمانه من العلاج المجاني وأغفل مستنداته التي تثبت راتبه وبدلاته ومكافآته ولم يراع تناسب التعويض مع ما أصابه من ضرر أدبي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسب مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بيّن عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض عما أصاب الطاعن من خسارة وما فاته من كسب نتيجة فقدانه جزءاً من مرتبه بعد تعيينه مستشاراً بالشركة وكذلك عن المدة الباقية من العقد بعد إحالته للمعاش ولفقدانه المكافآت التي كان يتقاضاها عن عضويته بمجلس الإدارة والأرباح السنوية والبدلات وعما أصابه من أضرار أديبة بمبلغ خمسون ألف جنيه مستهدياً في ذلك بما جاء بأقوال الشهود والمستندات المقدمة من الطاعن وكان ذلك من الحكم كاف لحمل قضائه في هذا الشأن فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

في الطعن رقم 4241 لسنة 65 ق:

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار العزل دون أن يتعرض للدفع المبدى منهما أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الطلب المستعجل لعدم اتخاذ الطريق الذي رسمه القانون في المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 81 ووصف الطلب المستعجل بأنه طلب عارض عملاً بالمادة 124 مرافعات حال أنه لا يندرج ضمن حالتي وقف التنفيذ المقررة بالمادة 251 مرافعات أو وقف النفاذ المعجل المقرر بالمادة 292 مرافعات واستند في هذا القضاء إلى أن الجمعية العادية للشركة لا تختص إلا بالموافقة على استمرار أو عدم استمرار عضوية مجلس الإدارة ولا اختصاص لهم بعزلهم بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون قطاع الأعمال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي لا محل له، ذلك إن كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المبتدأة بطلبين الأول الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار العزل والثاني بإلغاء ذك القرار والتعويض وقضى في الطلب الأول بتاريخ 8/ 2/ 1995 بوقف التنفيذ وفي الطلب الثاني بتاريخ 10/ 8/ 1995 بإلغاء قرار العزل والتعويض وطعن المحكوم عليهما على الحكم الأول بالطعن رقم 4241 لسنة 65 ق وعلى الحكم الأخير بالطعن رقم 10618 لسنة 65 ق وقضى في الطعن الأخير برفضه وبالتالي يضحى الطعن على الحكم الصادر في الشق المستعجل وأياً كان وجه الرأي فيه لا محل له بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق