جلسة 24 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
--------------
(66)
الطعن رقم 10974 لسنة 65 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "تحديد الأجرة".
(1) حق المؤجر في طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة. شرطه. تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضى خمسة عشر يوماً. عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى. أثره. عدم قبولها. لا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن أجرة استحقت بعد رفع الدعوى. علة ذلك.
(2) الحكم الصادر في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. حكم كاشف وليس منشئاً. مقتضاه. تعديل الأجرة بموجبه أثناء نظر دعوى الإخلاء. انسحابه إلى الماضي. الالتزام بأداء الفروق عدم استحقاقه إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة. مؤداه. سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء. عدم اعتباره متخلفاً عن الوفاء بها ولو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة.
2 - الحكم في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة بطبيعته كاشف عن مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التي كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة مما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضي إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها إلا بعد صدورها... فالالتزام بأداء الفروق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاًً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل أن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص في المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها وهو ما لازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقي مديناً بمقدار الفروق ملتزماً بسدادها في تاريخ استحقاقها.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 2498 لسنة 1993 إيجارات الجيزة - الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالأوراق.... لتأخره في سداد أجرتها الشهرية بواقع 29.820 جنيه عن المدة من 1/ 3/ 1991 حتى 30/ 9/ 1992 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 13/ 10/ 1992. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 13/ 10/ 1992. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4362 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 9/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.... ذلك أنه قضى بإخلائه رغم إنه لم يكن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن عين النزاع وقت رفع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18/ ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك...." يدل على أن حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى.... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة. ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لإلزامه بموالاة سداد الأجرة. وكان الحكم في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة بطبيعته كاشفاً عن مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التي كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة مما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضي إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها إلا بعد صدورها... فالالتزام بأداء الفرق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل إن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص في المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها. وهو ما لازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقي مديناً بمقدار الفرق ملتزماً بسدادها في تاريخ استحقاقها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها تأسيساً على أن الطاعن قد تخلف عن سداد الأجرة في المدة من 1/ 3/ 1991 حتى 30/ 9/ 1992 ومقدارها 29.820 جنيه شهرياً حسب تقدير اللجنة والتي تم تكليفه بوفائها. فتمسك الطاعن بأن هذه الأجرة مسددة.... وندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب بين الطرفين فقدم تقريراً خلص فيه إلى صحة دفاع الطاعن وأنه يداين المطعون ضدها بمبلغ 20.600 جنيه وهو ما أخذت به محكمة الموضوع بدرجتيها مما كان لازمه أن تقضي ببطلان التطليق بالوفاء وبعدم قبول الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على أنه قضى بتاريخ 15/ 12/ 1993 بعد رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة في الاستئناف 11174، 11402 لسنة 100 ق القاهرة بتعديل مقدار الأجرة إلى مبلغ 47.175 جنيه واعتبر الطاعن قد انقلب متخلفاً عن الوفاء بالأجرة لأنه لم يلتزم بهذا المقدار قبل رفع الدعوى في حين أنه كان قد سددها بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق