الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 3867 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 90 ص 471

جلسة 9 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

--------------

(90)
الطعن رقم 3867 لسنة 61 القضائية

نقض "صحيفة الطعن". بطلان.
التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.

----------------
مفاد المادة 253 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أما م محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها إلى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإن الطعن يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع وهو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 24 سنة 1986 قنا الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 20/ 4/ 1978 بدلاً من 31/ 12/ 1979 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا - الطاعن الثاني - وقد أصدر في 20/ 4/ 1978 حركة ترقيات رقى فيها إلى الدرجة الثانية لتوافر كافة الشروط والضوابط اللازمة للترقية، وإذ امتنع الطاعن الأول - البنك الرئيسي للتنمية - دون وجه حق عن اعتماد القرار الصادر بترقيته فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين ثم قضت بتاريخ 18/ 3/ 1989 بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثانية اعتباراً من 20/ 4/ 1978 بدلاً من 31/ 12/ 1979. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 25 لسنة 8 ق، وبتاريخ 8/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.....، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها إلى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإن الطعن يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع وهو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق