الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 4156 لسنة 64 ق جلسة 13 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 52 ص 273

جلسة 13 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

---------------

(52)
الطعن رقم 4156 لسنة 64 القضائية

شهر عقاري "التصالح بشأن رسوم التوثيق والشهر". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". محكمة الموضوع.
نظام التصالح المنصوص عليه بالمادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991. الغرض منه. إنهاء المنازعات بين أصحاب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بشأن تقدير رسوم التوثيق والشهر. تقديم طلب التصالح إلى المصلحة. أثره. التزام المحكمة بتأجيل الدعوى المتعلقة بالرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة. القرار الصادر بالتصالح ملزم للطرفين أمام القضاء.

-----------------
نص المادة 34 مكرراً/ 1 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إنما يدل على أن المشرع استهدف بتقرير نظام التصالح الوارد في هذا النص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - القضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتي نجمت عن الأخذ بنظام التحري بخاصة أو التي قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل في ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف وتوخياً من المشرع الوصول إلى هذا الهدف فقد أوجب على المحاكم - عند تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الشهر العقاري - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا العقاري - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة تربصاً منها لما يسفر عنه هذا التصالح حتى إذا ما تم أصبح القرار الصادر به ملزماً للطرفين أمام القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9449 سنة 1989 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما متظلمة من الأمر الصادر من مكتب الشهر العقاري بالجيزة بتقدير رسوم عن المحرر المشهر رقم 1221 في 28/ 3/ 1985 طالبة الحكم بإلغائه لبطلانه والمغالاة في التقدير، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت التظلم في 17/ 4/ 1983 بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 7381 س 110 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببيّ الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر أن طلب التصالح المقدم من الطاعنة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن الرسوم المتنازع عليها لا يلزم المحكمة بتأجيل الدعوى انتظاراً لنتيجته مع أن المادة 34 مكرراً/ 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يلزمها بذلك لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة بما يعيب الحكم المطعون فيه بقضائه في موضوع التظلم دون أن تقوم المحكمة بتأجيل الدعوى المدة المشار إليها على النحو السالف بيانه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن نص المادة 34 مكرراً/ 1 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها...
ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدارسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أما القضاء...." إنما يدل على أن المشرع استهدف بتقرير نظام التصالح الوارد في هذا النص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - القضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتي نجمت عن الأخذ بنظام التحري بخاصة أو التي قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل في ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف وتوخياً من المشرع الوصول إلى هذا الهدف فقد أوجب على المحاكم - عند تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الشهر العقاري - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة تربصاً منها لما يسفر عنه هذا التصالح حتى إذا ما تم أصبح القرار الصادر به ملزماً للطرفين أمام القضاء. وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر ومضت في هي نظر التظلم دون تأجيل طلب التصالح بينها وبين مصلحة الشهر العقاري بشأن الرسوم موضوع النزاع ثم قضت برفضه قولاً منها أن القانون لا يلزمها بالانتظار لتقديم التصالح ونتيجته فإن حكمها بذلك المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق