جلسة 27 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
---------------
(72)
الطعن رقم 1487 لسنة 59 القضائية
(1) قانون "نطاق تطبيقه". ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
قانون ضريبة الاستهلاك. سريان أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد للسلع الواردة بالجدول المرافق له ومن بينها التبغ الخام المستورد.
(2، 3) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
(2) ضريبة الاستهلاك على التبغ الخام المستورد. اختلاف سعرها بالنسبة لما يستخدم منه في الإنتاج المحلي للسجاير الشعبية و المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط عما يدخل منه في إنتاج السجاير والتوسكاني والغليون.
(3) السلع المستوردة وعاء ضريبة الاستهلاك. تنظيم حسابات تخزينها وسحبها وبيعها. علة ذلك. مخالفة القواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن. أثره. خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة.
3 - وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها حسابات تخزين وسحب وبيع السلعة وعاء هذه الضريبة فأوجب على كل ملتزم أن يحرر فاتورة عند البيع وأن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها العناصر الداخلة في الإنتاج وبيانات السلع المنتجة والمستوردة والمسحوبة والعمليات التي يقوم بها وأن يخطر مصلحة الضرائب على الاستهلاك بإقرار شهري موضحاً القيمة الإجمالية للسلع المبيعة وكمياتها وقيمة الضرائب المستحقة عليها وكذا كميات السلع التي قام باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة عنها عند الإفراج عنها جمركياً وذلك كله ضماناً لتحصيل هذه الضريبة وبالفئة المحددة لها وعدم التهرب من أدائها ورتب المشرع على مخالفة هذه القواعد جزاءات متنوعة من بينها خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 262 لسنة 1986 بندر ميت غمر الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ 24/ 9/ 1986 وفاءً لمبلغ 1034.192 جنيه قيمة ما تطالبه به من فرق ضريبة الاستهلاك وغرامة التأخير عن رسالة تبغ استوردها وتم بيعها في الفترة من 1/ 1/ 1984 حتى آخر فبراير 1986 إذ أن الضريبة المستحقة على التبغ تسدد عند الإفراج عنه جمركياً وأن فئة الضريبة المستحقة عن أنواع التبغ التي يتعامل فيها أقل مما تحاسبه عنه الطاعنة بما لا تستحق معه الفروق المتوقع الحجز وفاءً لها. وبتاريخ 22/ 2/ 1987 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 598 لسنة 39 ق أمام محكمة استأنف المنصورة التي ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 9/ 2/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع استناداً إلى ما خلص إليه الخبير من أن المطعون ضده لا يقوم بتصنيع التبغ في حين أن المشرع في قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ألزم الممول بإمساك دفاتر وسجلات لإثبات حسابات السلعة وعاء الضريبة - ومن بينها التبغ الخام المستورد - وفرض عليه تحرير فواتير عند بيعها وإخطار الطاعنة بهذه البيانات ورتب على مخالفة ذلك عند ظهور عجز بين ما تم استيراده وما ثبت التصرف فيه إلى الجهات المرخص لها بتصنيعه محاسبته عن هذا العجز وفقاً لفئة الضريبة الأعلى الواردة بالفقرة "هـ" من المسلسل رقم 10 من الجدول المرافق للقانون المذكور والثابت في الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على كيفية تصرفه في كمية التبغ محل النزاع وخلت سجلاته من استخدامها في صناعة الأصناف الشعبية التي تندرج تحت الفقرة "و" من المسلسل المشار إليه سواء تم التصنيع بمعرفته أو بواسطة الغير، وأن هذه الكمية يمكن استخدامها أيضاً في تصنيع الأصناف ذات الفئة الأعلى.
وحيث إن هذا النعي سديد إذ أن مؤدى نصوص المواد 2، 3، 4، 8، 13، 14، 15، 17، 38، 47، 54 مكرراً من قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10، 11، 26 من لائحته التنفيذية أن أحكام هذا القانون 14، 15، 17، 38، 47، 54 مكرراً من قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المواد 10، 11، 26 من لائحته التنفيذية أن أحكام هذا القانون تسري على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتي فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بين هذه السلع التبغ الخام المستورد الذي مايز المشرع بين ما يستخدم منه في الإنتاج المحلي للسجاير الشعبية - والتي يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية - والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط وجعل سعر الضريبة عن الكيلو جرام من هذا التبغ ثلاثة جنيهات، وبين ما يدخل منه في الإنتاج المحلي للسجاير والتوسكاني والغليون ورفع سعر الضريبة عنه إلى 8.164 جنيه، وقد وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها حسابات تخزين وسحب وبيع السلعة وعاء هذه الضريبة فأوجب على كل ملتزم بها أن يحرر فاتورة عند البيع وأن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها العناصر الداخلة في الإنتاج وبيانات السلع المنتجة والمستوردة والمسحوبة والعمليات التي يقوم بها وأن يخطر مصلحة الضرائب على الاستهلاك بإقرار شهري موضحاً القيمة الإجمالية للسلع المبيعة وكمياتها وقيمة الضرائب المستحقة عليها وكذا كميات السلع التي قام باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة عنها عند الإفراج عنها جمركياً وذلك كله ضماناً لتحصيل هذه الضريبة وبالفئة المحددة لها وعدم التهرب من أدائها ورتب المشرع على مخالفة هذه القواعد جزاءات متنوعة من بينها خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده خالف القواعد المقررة قانوناً بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عنها فإنه يتعين محاسبته وفقاً للفئة الأعلى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق