الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 3312 لسنة 61 ق جلسة 22/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 104 ص 540

جلسة 22 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(104)
الطعن رقم 3312 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) رسوم "الرسوم القضائية". نقض "إيداع الكفالة". نظام عام. أشخاص اعتبارية. نقابات "نقابة المحامين الفرعية ". قانون. بطلان "بطلان الطعن".
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
(2) الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90/ 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.
(3) نقابة المحامين الفرعية. لها شخصية اعتبارية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

-----------------
1 - أوجب المشروع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
3 - لما كانت الطاعنة "نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة" - التي يمثلها الطاعن - طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته نقيباً لمحامي البحيرة أقام معارضة في أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 مدني كلي دمنهور وذلك بتقرير في قلم الكتاب طالباً إلغاءه تأسيساً على أن نقابة المحامين معفاة من كافة الضرائب الرسوم الصادر في الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 مدني كلي دمنهور وذلك بتقرير في قلم الكتاب طالباً إلغاءه تأسيساً على نقابة المحامين معفاة من كافة الضرائب والرسوم وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها وفقاً لنص المادة 175 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 هذا إلى أن تلك الدعوى لم تنته بعد بحكم نهائي إذ مازالت مستأنفة بالاستئناف رقم 600 لسنة 45 ق دمنهور. ثم أقام الطاعن ذلت المعارضة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19/ 9/ 1989 وبعد أن ضمت المحكمة المعارضتين قضت بتاريخ 18/ 4/ 1990 بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه. استأنف المطعون ضدهما بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 406 لسنة 46 ق دمنهور وبتاريخ 6/ 4/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة التي رفعت بالتقرير في قلم الكتاب ورفض المعارضة الأخرى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الطاعن بصفته لم يسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة كون نقابة المحامين الفرعية التي يمثلها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون معه طعنه باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب المشروع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر تنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة "نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة" - التي يمثلها الطاعن - طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق