جلسة 24 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي، وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
---------------
(106)
الطعن رقم 969 لسنة 60 القضائية
نقض "إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.
بطلان التوكيل لصدوره من شخص ليس له صفة وقت صدوره. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 5/ 1988 حكمت محكمة أول درجة في الدعاوى أرقام 2530، 3146، 6671 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 1430324.43 دولاراً أمريكياً مقوماً بالجنيه المصري في 26/ 2/ 1984 بواقع 83.6832 قرشاً وبصحة الحجزين التحفظيين رقمي 47 لسنة 1984 تنفيذ 101 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية وتثبيتهما في حدود المبلغ المقضى به. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 9317 لسنة 105 ق القاهرة. وبتاريخ 14/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به بالدولار الأمريكي دون تقييمه بالعملة المصرية وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول أن المحامي الذي رفع الطعن قدم التوكيل الصادر له من..... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة حال أن هذه الصفة قد زالت عنه قبل إصدار هذا التوكيل مما يكون معه الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الأستاذ ..... المحامي رفع الطعن باعتباره وكيلاً عن.... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل العام رقم 77 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1990 من مكتب توثيق الاستثمار، في حين أن هذا الأخير قد زالت صفته في 31/ 1/ 1990 مما يضحى معه التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة في تمثيل الشركة الطاعنة وقت صدوره، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق