الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 62 لسنة 63 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 65 ص 335

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرباني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(65)
الطعن رقم 62 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للضرر". إثبات "البينة".
(1) الحكم في دعوى التطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(2) البينة في دعوى التطليق - وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة - شرطها. أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
(3) الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق للضرر. غير جائزة.
(4) أحوال شخصية "التطليق للضرر". دعوى "دعوى الأحوال الشخصية".
طلب الزوجة التطليق للضرر. شرطه. تعمد الزوج إيذاءّ زوجته إيذاءً لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول والفعل أو الهجر. بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها. اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل وغير مقبول.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
2 - البينة في دعوى التطليق التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من م بق رقم 25 لسنة 1929 - وعلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
3 - الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر.
4 - المعول عليه في مذهب المالكية وهو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل، أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية. وإذ يقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته إيذاء لا يليق بمثلها. فإن ما تسوقه الزوجة في صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التي تلقاها من زوجها لا يعدو أن يكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها.
5 - الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 629 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية دمنهور على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 28/ 9/ 1989 تسلمت إعلاناً من المطعون ضده يدعوها فيه للدخول في طاعته في المسكن المبين به وهذا المسكن غير شرعي، كما أنه غير أمين عليها ومن ثم أقامت الدعوى، كما أقامت الدعوى رقم 158 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية دمنهور بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وفي بيان ذلك قالت أنها زوج له وأنه يعتدي عليها بالضرب والسب وهجر فراشها مما يضيرها وبما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى، وضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى واتخذت إجراءات التحكيم وأحالت الدعويين للتحقيق - وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، قضت بتاريخ 17/ 3/ 1992 بالتطليق، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 92 إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 23/ 12/ 1992 حكمت المحكمة - في الدعوى رقم 158 لسنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الدعوى رقم 629 لسنة 1989 بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى علي سند من أن شهادة الشاهد الثاني من شاهديها سماعية في حين أنه كان محكماً عنها وتعرف علي أسباب الخلاف بينها وبين زوجها المطعون ضده، ويكفي للقضاء بالتطليق اتفاق الشهود على إضرار الزوج بزوجته دون الاتفاق على كل الوقائع محل الشهادة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، وكانت البينة في هذه الدعوى - وعلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين، والأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع. وليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر التحقيق التي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثاني من شاهدي الطاعنة لم يشهد بأنه رأى بنفسه اعتداء بالسب أو الضرب من المطعون ضده عليها، أو واقعة طرده لها من منزل الزوجية فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل ويكون نصاب الشهادة الشرعية غير مكتمل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إنها أقامت طلبها بالتطليق على المطعون ضده على سببين هما الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، والهجر في الفراش، وإذ قضى الحكم برفض الدعوى تأسيساً على عدم تحقق السبب الأول دون التعرض للسبب الثاني رغم أنه كان معروضاً على محكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المعول عليه في مذهب المالكية وهو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول والفعل، أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، وإذ يقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته إيذاء لا يليق بمثلها، فإن ما تسوقه الزوجة في صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التي تلقاها من زوجها لا يعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق، وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على زوجها المطعون ضده للضرر المتمثل في اعتدائه عليها بالسب والضرب، والهجر في الفراش، ومن ثم فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون صوراً من صور الضرر التي ساقتها في صحيفة دعواها كدليل على سوء العشرة التي تلقاها من المطعون ضده وتندرج تحت السبب الذي أقيمت من أجله الدعوى ولا يعد كل منها سبباً قائماً بذاته فلا على محكمة الاستئناف إذ هي قضت في نظر الدعوى على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم اكتمال نصاب الشهادة الموجبة للتطليق للضرر فإنه لا يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها أثارت دفاعاً مبناه أنها تعمل موظفة بالوحدة المحلية، ومن أعرق العائلات بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق، ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع كما أغفل ما لمستنداتها من دلالة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها, وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق