الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 27 لسنة 63 ق جلسة 17 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 97 ص 506

جلسة 17 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(97)
الطعن رقم 27 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
عدم توجيه الطاعنين طلبات للمطعون ضدهم، وعدم القضاء عليهم بشيء. مؤداه. عدم تحقق مصلحة لهم في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) أحوال شخصية "إعلام شرعي: حجيته".
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة. م 361 لائحة شرعية.
(3، 4) أحوال شخصية "نسب". إثبات "الإقرار".
(3) إقرار المرأة بأمومتها للولد. أثره. ثبوت نسبه منها سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة. شرطه. كون المرأة متزوجة أو معتدة. ثبوت النسب من زوجها. شرطه. مصادقته على إقرارها أو ثبوت أن الولد جاء على فراش الزوجية فيثبت النسب منهما.
(4) صدور إقرار الأم بالنسب مستوفياً لشروطه. أثره. ترتيب جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.
(5 - 7) أحوال شخصية (نسب: تبني). نظام عام.
(5) التبني. المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أي حكم شرعي ثابت.
(6) الدعوة المثبتة للنسب. ماهيتها. أثرها. ثبوت النسب بها وإن كذبتها الظواهر. جواز ورودها لاحقة على التبني طالما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.
(7) أحكام النسب - وفقاً للراجح في المذهب الحنفي - حجة على الكافة. علة ذلك. اعتباره من النظام العام. أثره. عدم نقضه بالجحود أو ارتداده بالرد أو انفساخه بعد ثبوته.

------------------
1 - أن الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس، ولم يُقض عليهم بشيء فلا تتحقق للطاعنين مصلحة في اختصامهم في الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة.
3 - نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة، إذ أن ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يُصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ نسبه منهما.
4 - إذا تحققت شروط إقرار الأم بالنسب نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.
5 - يقصد بالتبني - إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي - ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً في الواقع أم كذاباً، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما يُنم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى.
7 - الراجح - في المذهب الحنفي - المعمول به، أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام، فلا ينقض بالجحود، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1134 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية طنطا على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية طنطا، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول تواطأ مع زوجته المرحومة.... واستصدرا حكماً في الدعوى رقم 718 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية طنطا بثبوت نسب البنت "....." "إليهما رغم أن شقيقتهم المذكورة عاقر، وتبين من الإعلام الشرعي رقم 205 لسنة 1987 وارثات زفتى الصادر بثبوت وفاتها أن تلك البنت ليست ابنتها، وإذ آل إليها معاشها، ومن ثم أقاموا الدعوى بتاريخ 20/ 11/ 1986 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 لسنة 40 ق طنطا. وبتاريخ 21/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس ورفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المُبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس ليسوا خصوماً حقيقيين في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس، ولم يُقض عليهم بشيء فلا تتحقق للطاعنين مصلحة في اختصامهم في الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الطعن أقيم سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الإعلام الشرعي حُجة ما لم يصدر حكم على خلافه، وأن البين من إشهاد الوارثة رقم 205 لسنة 1987 زفتى الصادر بثبوت وفاة ووراثة شقيقتهم المرحوم...... ثابت أنه لم يتضمن اسم البنت "......" ضمن ورثتها، كما تمسكوا بصورية إجراءات الخصومة بين مورثتهم والمطعون ضده الأول بشأن ثبوت بنوتها إليهما، وقدموا كتاباً من إدارة الأسرة والطفولة ثبت منه أن البنت المذكورة لقيطة، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الإعلان، وإغفال بيان ما لمستنداتهم من دلالة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه ولئن كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة، إلا أن نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة، إذ أن ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن ذات زوج أو معتدة، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها, أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما، فإذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن "البنت..... ليس لها والدان قبل أن تقرر....... - شقيقة الطاعنين - أنها أم للبنت ونسبتها لزوجها... - المطعون ضده الأول - حال قيام الزوجية بينهما، ولم ينكر الزوج ذلك بل أقر بأبوته للبنت.... التي تولد لمثل هذين الزوجين..."، وهذه أسباب سائغة تتفق والراجح في مذهب أبي حنيفة وفقاً لما سبق بيانه، أما بصدد ما أثاره الطاعنون من أنه جاء بكتاب إدارة الأمومة والطفولة أن المتوفاة تسلمت طفلة تسمى"....." بقصد التبني، فهو مردود، ذلك بأنه وإن كان يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي، ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا بترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، إلا أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوة، وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد متى كان مثله يولد لمثل المقر سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً, فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنوة. اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء, ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهة حتى وأن كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينُم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى، لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن المرحومة........ أقامت الدعوى رقم 718 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية طنطا على زوجها المطعون ضده الأول بغية الحكم بثبوت نسب البنت...... إليه منها ومَثُل زوجها أمام المحكمة وصادقها على مدعاها، والراجح في المذهب الحنفي - المعمول به - أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام. فلا ينقض بالجحود، كما لا يرتد، ولا ينفسخ بعد ثبوته، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى إبطال حكم النسب السابق يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق