الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 5227 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 168 ص 867

جلسة 8 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

---------------

(168)
الطعن رقم 5227 لسنة 61 القضائية

تأمينات اجتماعية "خدم المنازل". قانون "نطاق تطبيقه".
خدم المنازل هم الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. خروجهم عن نطاق تطبيق قانونيّ التأمينات الاجتماعية رقميّ 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 ما دام لم يصدر في شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة. تقاضي هيئة التأمينات اشتراكات تأمين عنهم. لا ينشئ لهم حقاًً لم تقرره أحكام هذه القوانين. مخالفة ذلك. خطأ.

-------------------
مفاد نص المادة الثانية من قانونيّ التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقميّ 92 لسنة 1952, 63 لسنة 1964 سريان أحكامهما على جميع العاملين عدا من نوّهت عنه تلك المادة ومن بينهم خدم المنازل الذين يخرجون عن نطاق تطبيقها طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة. لما كان ذلك, وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل في المدة 1/ 1/ 1945 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 31/ 5/ 1967 فراشاً وخادم مائدة "سفرجي" في المسكن الخاص بمخدومته, ومن ثم يعد من خدم المنازل الذين استبعدهم المشرع من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1952 ومن بعده القانون رقم 63 لسنة 1964, ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضي الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لم تقرره أحكام هذه القوانين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشاً شهرياً استناداً إلى أحكام القانونين 63 لسنة 1964, 79 لسنة 1975 فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1116 لسنة 1989 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" ضد الطاعنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بتقرير معاش شهري له وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 1/ 10/ 1945 التحق بالعمل لدى المرحومة...... وتم الاشتراك عنه لدى الطاعنة اعتباراً من 1/ 4/ 1959 إلى أن انتهت خدمته في 31/ 5/ 1967, وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق له وتظلم إلى لجنة فحص المنازعات التي انتهت إلى رفض تظلمه بزعم أن مهنته سفرجي وأنها في حكم خدم المنازل الذين لا ينتفعون بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن مدة الاشتراك عنه لدى الطاعنة قد تجاوزت عشر سنوات فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره, حكت في 29/ 12/ 1990 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشاً شهرياً بواقع 35 جنيهاً من 12/ 10/ 1989. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 37 لسنة 29 ق, وبتاريخ 11/ 5/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل فراشاً وطباخاً داخل إحدى المساكن الخاصة, وهو على هذا النحو يعد من خدم المنازل الذين لا تنطبق في شأنهم أحكام تشريعات التأمينات الاجتماعية أرقام 92 لسنة 1959, 63 لسنة 1964, 79 لسنة 1975 ولا يغير من ذلك قبولها لاشتراكات التأمين عن المطعون ضده لأن هذا القبول يكون قد تم بطريق الخطأ ولا يكسبه حقاً في الاستفادة من أحكام القوانين السالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من قانوني التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نصت على أن: تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال..... ولا يسري على 1 -.... 2 -.... 3 - .... 4 - خدم المنازل ومن في حكمهم. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم: 1 - فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4..... "كما نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964، والمعدلة في فقرتها الأولى بالقانون رقم 40 لسنة 1969 على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين.... ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية: ( أ ).... (ب)..... (ج) خدم المنازل. ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قرار بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات. (ب) العاملون المشار إليهم في البندين 2، 3 من الفقرة الثانية...." بما مفاده سريان أحكام المادة الثانية من القانونين سالفي الذكر على جميع العاملين عدا من نوّهت عنه تلك المادة ومن بينهم خدم المنازل الذين يخرجون عن نطاق تطبيقهما طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامهما بالنسبة لهم قرار من الجهة المختصة. لما كان ذلك, وكان المقصود بخدم المنازل هم أولئك الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل في المدة من 1/ 1/ 1945 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 31/ 5/ 1967 فراشاً وخادم مائدة "سفرجي" في المسكن الخاص بمخدومته, ومن ثم يعد من خدم المنازل الذين استبعدهم المشرع من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1952 ومن بعد القانون رقم 63 لسنة 1964, ولا يغير من ذلك أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن المطعون ضده لأن قيامها بتقاضي الاشتراكات لا ينشئ له حقاً لا تقرره له أحكام هذه القوانين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشاً شهرياً استناداً لأحكام القانونين 63 لسنة 1964, 79 لسنة 1975 فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 79 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق