الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 4050 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 123 ص 635

جلسة 9 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(123)
الطعن رقم 4050 لسنة 60 القضائية

(1، 2) تقادم "وقف التقادم" "التقادم المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية" "اكتساب الملكية بالحيازة". عقد "العقد غير المسجل".
(1) التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سببا للتملك. لمدعي التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
(2) التزام المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤدى ذلك. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر. م 382 مدني. سريان هذه القواعد في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 مدني.
(3، 4) ملكية. دعوى "الصفة في الدعوى". حراسة "حراسة إدارية". قانون.
(3) فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء.
(4) ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لقانون الطوارئ. أيلولتها للدولة حتى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964. مؤدى ذلك. الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال. انتفاء الصفة لدى الخاضعين للحراسة في التقاضي والمطالبة بشأنها يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقهم قبل واضعي اليد طوال الفترة من تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون المذكور.

------------------
1 - التملك بوضع اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفي بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
2 - يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان مؤدى النص في المادة 382 من القانون المدني أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه... قواعد وقف التقادم تسري في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973, 974 من القانون سالف الذكر.
3 - النص في المادة الأولى من القرار بقانون 99 لسنة 1963 من شأنه أن يحول بين الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها.
4 - مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون 150 لسنة 1964 من أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهي الأموال التي خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة أصبحت بموجبه صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يعد للخاضعين وقت ذاك حق التقاضي والمطالبة في شأنها بحسبان أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدني ومن ثم يكون القانونين سالفي البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعي اليد عليها مادام العمل بهما قائماً وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتهما ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1976 بالنسبة للقانون الأول و4/ 6/ 1981 للقانون الثاني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقص قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13109 لسنة 1987 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة وحجرة الخدم الملحقة بها والمبينتين بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 26/ 10/ 1967 باعته الشركة المطعون صدها الثانية الشقة والحجرة مثار النزاع والتي آلت ملكيتهما إليها بموجب العقد المشهر 6704 القاهرة بتاريخ 16/ 11/ 1966 ودفع الثمن كاملاً وتسلمهما منذ تاريخ التعاقد من الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 وإذ كان يعتبر خلفاً خاصاً لتلك الشركة واكتملت بحيازتها وحيازته مدة التقادم المكسب للملكية والذي توافرت شرائطه القانونية فقد أقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت له بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2205 لسنة 107 ق وبتاريخ 7/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبياناً لذلك يقولون إن الحكم قد أقام قضاؤه بتثبيت ملكيه المطعون ضده الأول لشقة النزاع وغرفة الخدم الملحقة بها على سند من كسبه ملكيتها بالتقادم بحسبان أن كسب الملكية بهذا السبب واقعة مادية مستقلة عن التصرفات التي اتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين بما ليس من شأنه أن يحول بين الآخرين وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم عليها في مواجهة من تم التصرف فيها إليهم من تلك الجهات وإن تقصيرهم في ذلك يلقى بالتبعة عليهم ومن ثم لا يعد النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير والتصرفات التي اتخذتها سبباً موقفاً للتقادم المكسب بالنسبة لمن اكتملت لهم مدته إذ قد أعاد لهم القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم حق التقاضي بشأنها من تاريخ العمل به في 24/ 3/ 1964 ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية منه بأيلولة ملكيتها للدولة وأن المشرع قد عنى بالمواد الأولى والثانية والثالثة من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بالإبقاء على البيوع التي تمت لجهات حكومية أو شبه حكومية عند تعذر الرد العيني حماية للأوضاع المستقرة بما يدحض القول بوقف التقادم مع أن من شأن نصوص القوانين سالفة الذكر سلب صفتهم في التقاضي بشأن تلك الأموال والممتلكات بعد فرض الحراسة عليها بما تكون معه موانع قانونية موقفة لسريان التقادم في مواجهتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان التملك بوضع اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفي بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه إلا أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك وكان مؤدى النص في المادة 382 من القانون المدني أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل. وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه. وإذ كانت قواعد وقف التقادم تسري في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973, 974 من القانون سالف الذكر. وكان من شأن النص في المادة الأولى من القرار بقانون 99 لسنة 1963 أن يحول بين الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها وإن مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون 150 لسنة 1964 من أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهي الأموال التي خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة أصبحت بموجبه صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يعد للخاضعين وقت ذاك حق التقاضي والمطالبة في شأنها بحسبان أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدني ومن ثم يكون القانونين سالفي البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعي اليد عليها ما دام العمل بهما قائماً وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتهما ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1976 بالنسبة للقانون الأول و4/ 6/ 1981 للقانون الثاني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقص قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للشقة مثار النزاع وغرفة الخدم الملحقة بها على سند من كسب ملكيتها بالتقادم المكسب باعتباره واقعة مادية مستقلة وأن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 لا تعد سبباً قانونياً لوقف التقادم حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الأول مستدلاً على ذلك بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بعد أن ذهب في تفسيرهما لما يخالف النظر السابق وما نصت عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مع أنها لا تواجه واقع الدعوى بحسبان أنها لا تستند إلى تصرف من التصرفات التي تمت قبل صدوره بل تستند إلى كسب الملكية بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السبب القانوني الموقف لكسب الملكية بالتقادم في مواجهة الطاعنين قد بدء اعتباراً من العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1963 واستمراريته بصدور القانون رقم 150 لسنة 1964 والذي آلت بمقتضاه ملكية العقار الذي تقع به أعين النزاع إلى الدولة وظل الحال كذلك حتى صدور الحكم بعد دستوريتهما ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالنسبة للقانون الأخير في 4/ 6/ 1981 والذي أصبحت الدولة بمقتضاه صاحبة الصفة في المطالبة بشأنه باعتبارها مالكة له وأصبح من الأموال الخاصة بها ولم يعد للطاعنين أي صفة أو مصلحة في هذا الشأًن وكانت حيازة المطعون ضده الأول قد بدأت خلال فترة وقف التقادم بالنسبة للطاعنين في 1967 ولم يبدأ في مواجهتهم إلا اعتباراً من تاريخ الحكم بعدم الدستورية ونشره في التاريخين سالفي البيان وقد أقام الدعوى في سنة 1987 بما لا تكون معه مدة كسبه لملكية عقار النزاع بالتقادم قد اكتملت بعد حتى وإن ضمت إليها مدة حيازة سلفه الشركة المطعون ضدها الثانية فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق