جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
-------------
(275)
الطعن رقم 8484 لسنة 66 القضائية
(1، 2) عقد. بيع "التزامات البائع" "ضمان التعرض" "التزمات المشتري" "الالتزام بدفع الثمن" "حق الحبس". حكم "عيوب التدليل" "القصور, الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 مدني.
(2) تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه في الحبس وانتفاء مسئولية الشركة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل - صراحة أو ضمناً - على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصي. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، والأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 549 لسنة 1987 مدني كلي كفر الدوار ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالمزاد العلني الراسي عليه للقطع أرقام 35، 47، 48، 49 في 17، 20/ 6/ 1982، 18/ 8/ 1982 مع اعتبار وضع يده على الأرض كمستأجر بما تحدده هي من قيمة إيجارية عملاً بشروط البيع, وذلك لحين تسليم الأرض إليها. وقالت شرحاً لها إنها أعلنت عن بيع مساحات من الأرض الزراعية المملوك لها بالمزاد العلني خلال عام 1982، وقد رسا المزاد على الطاعن عن القطع السابقة البيان بمساحة 11 س 20 ط 51 ف وبثمن إجمالي قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف جنيه سدد منه الريع ويدفع الباقي على خمسة أقساط سنوية تستحق في شهر يناير من كل عام ونص في البند الخامس عشر من كراسة شروط البيع على استحقاق باقي الثمن دفعة واحدة إذا تخلف الطاعن عن سداد قسطين متتاليين، مع عدم الإخلال بأحقية الشركة في فسخ العقد، وإذ تخلف الطاعن عن سداد قسطي عامي 83، 1984 رغم إخطاره بالسداد، ووفاء الشركة بالتزاماتها نحوه، فقد أقامت دعواها. واجه الطاعن الدعوى بأحقيته في حبس باقي الثمن لتعرض الشركة المطعون ضدها وتابعيها له في الانتفاع بأرضه، إذ امتنعت عن إزالة الأشجار المزروعة على جانبي الترعة التي تسقي أرضه مما تعذر معه تطهيرها بمعرفة
الجهة المختصة كما أحدث عمالها تسربات بمياه الترعة مما نجم عنه عدم وصول مياه الري لأرضه بالقدر الكافي لزراعتها، كما أقام دعوى فرعية طلب فيها الحكم بتقرير حقه في الحبس وبإلزام الشركة بأن تؤدي إليه مائتي ألف جنيه وفوائدها تعويضاً عما حاق به من ضرر من إجراء عدم الانتفاع بأرضه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واعتبار محاضر التسليم كأن لم تكن وبرفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى الأصلية، كما قضت برفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 969 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما أقامت الشركة المطعون ضدها استئنافاً فرعياً عما قضى به من رفض باقي طلباتها، وبتاريخ 6/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في الاستئناف الأصلي وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في حبس ما لم يؤده من الثمن وبتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة ما أتته الشركة المطعون ضدها وتابعوها من أفعال مادية أعاقت وصول مياه الري إلى أرضه بالقدر الكافي اللازم لزراعتها - مستدلاً على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية - وهو ما يعد تعرضاً مادياً له في انتفاعه بالمبيع يخوله الحق في حبس الثمن حتى يمتنع التعرض، كما يوجب تعويضه، وألا يكون للشرط الفاسخ من عمل - وإن كان صريحاً - كما نعى على الحكم المستأنف أنه استدل على تنازله عن حقه في الحبس بما نص عليه البند التاسع عشر من كراسة الشروط من أنه "لا يجوز له الامتناع عن سداد قسط أو جزء منه بحجة وجود نزاع حول الأرض المبيعة أو مرافقها أو ملحقاتها"، على حين أن هذا النعي لا يؤدي إلى القول بتنازله عن هذا الحق متى كان مرده تعرض الشركة وتابعيها له في الانتفاع بالأرض تعرضاً مادياً، وبرغم كون هذا الدفاع جوهرياً، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يواجهه بما يقتضيه، وعوّل على تقرير الخبير فيما أورده من أن الشركة ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هو مسئولية وزارة الري - استناداً إلى كراسة شروط البيع - مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن أفعال التعويض المادي من عمال الشركة والتي تعد إخلالاً بالتزامها بالضمان وتوجب مسئوليتها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع عقد تبالي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خوّلت المواد 161، 246/ 1، 457/ 2 من القانون المدني المشترى حق حبس الثمن يمتنع التعرض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الثمن على سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة للأرض وللتعديات التي نسبها إلى الشركة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط، إذ هو لا يدل - صراحة أو ضمناً - على تنازل الطاعن عن حقه في حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصي، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانياً قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه في الحبس، وبما أورده تقرير الخبير من أن المطعون ضدها ليست مسئولة عن ري أرض الطاعن وإنما هي مسئولية وزارة الري، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه، الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق