الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 1871 لسنة 59 ق جلسة 15/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 145 ص 739

جلسة 15 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(145)
الطعن رقم 1871 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام به.
 (2)
عمل "العاملون بالقطاع العام" "فترة الاختبار".
تعيين العاملين بشركات القطاع العام تحت الاختبار نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل أو قرار التعيين. تقرير صلاحية العامل. خضوعه للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الشركة. وجوب تضمين هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. م 18 ق 48 لسنة 1978.

--------------
1 - لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت تمسكه بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين في إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختيار سواء نص على الاختبار في عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار استقر في عمله وإذا لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة في هذا الخصوص ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعريف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختبار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - .... - الدعوى رقم 3624 لسنة 1985 عمال محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر برقم 174 في 24/ 4/ 1985 وإلزامها بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه - وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 15/ 12/ 1984 عُيّن لدى المطعون ضدها بوظيفة أخطائي ثالث إنتاج ثم فوجئ في 24/ 12/ 1985 بفصله من العمل بغير مبرر وإذ أصابه نتيجة ذلك ضرر جسيم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1987 ببطلان القرار رقم 174 لسنة 1985 وإلزام المطعون ضدها بأداء المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 249 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها قامت بتنفيذ الحكم الابتدائي فيعد ذلك مانعاً من استئنافه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت تمسكه بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إن من يعين لأول مرة يوضع تحت الاختبار وفقاً لما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وتحدد صلاحيته طبقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم أية تقارير في غير صالح الطاعن خلال فترة الاختبار ولم يستظهر الحكم المطعون فيه وجود هذه التقارير واكتفى بالقول بأن من حق الشركة إنهاء خدمة الطاعن لعدم صلاحيته خلال فترة الاختبار دون معقب عليها في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما سيتوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى على أن "يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة..." يدل، وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين في إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على الاختبار في عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار استقر في عمله وإذا لم تتقرر صلاحيته أُنهي عقده وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة في هذا الخصوص، ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عُين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختبار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق