الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعنان 1148 و 1210 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 144 ص 733

جلسة 15 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نائبي رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

----------------

(144)
الطعنان رقما 1148، 1210 لسنة 59 القضائية

(1، 2) فوائد. تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين" "فوائد التأخير". محكمة الموضوع.
 (1)
سريان الفوائد. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار. م 226 مدني. المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
(2)
اشتراكات التأمين. محدد مقدارها على أسس ثابتة. المادتان 129، 130 ق 79 لسنة 1975. تأخر صاحب العمل في سدادها. أثره. التزامه بأدائها إلى الهيئة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد
.
(3)
نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه.
 (4)
حكم "حجية الحكم" "العدول عن الحكم".
الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل. عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها. علة ذلك.

---------------
1 - المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
2 - لما كان الواقع في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، طبقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً لنص المادتين 129، 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أداءها حتى تاريخ السداد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الفوائد على سند من القول بأن الاشتراكات المستحقة غير معلومة المقدار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البيّن من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
4 - من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيح أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/ 1/ 1988 أنه قطع في أسبابه بأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وانتهى تبعاً لذلك إلى ندب خبير لإعادة بحثها على هذا الأساس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع وانتهى إلى عدم تطبيق ذلك القرار أخذاً بتقرير خبير محكمة أول درجة فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1988 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 1148 لسنة 59 ق أقام الدعوى رقم 1364 لسنة 1985 المنيا الابتدائية على الطاعنة في الطعن المذكور - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات رقم 87 لسنة 1984 وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة طالبته بسداد مبلغ 17656.053 جنيه قيمة الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن العمليات التي أسندها إليه بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإذ كان هذا المبلغ قد تم تقديره جزافاً ولا يتفق وأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 اعترض على هذا التقرير وأُحيل الخلاف إلى لجنة فحص المنازعات ولرفض طلبه أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1987 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 لسنة 13 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت بتاريخ 18/ 1/ 1989 بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 1662.538 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1148 لسنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، كما طعن فيه المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم 1201 لسنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطعون ضدهم في الطعن المذكر عدا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه، وإذا عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 1148 لسنة 59 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب الفوائد تأسيساً على أن الاشتراكات المطالب بها غير معلومة المقدار في حين أن الاشتراكات التي يلتزم أصحاب الأعمال بسدادها يتم تحديدها على أسس ثابتة وليس للقضاء سلطة في تقديرها ومن ثم تعتبر معلومة المقدار منذ استحقاقها طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه طبقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً لنص المادتين 129، 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الفوائد على سند من القول بأن الاشتراكات المستحقة غير معلومة المقدار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانياً: عن الطعن رقم 1210 لسنة 59 ق:

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا المطعون ضدها الأولى - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - أنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في النزاع ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه لم يطبق أحكام قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 عند حساب حصته في اشتراكات التأمين إذ لم تحسب على أساس 12% من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المسندة إليه بعد استبعاد قيمة المعدات والتوريدات المصنعة بالكامل أو سابقة التجهيز وطبق النسب الواردة بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1976 بالرغم من أن المحكمة الاستئنافية قد حسمت هذا النزاع بحكمها الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1988 بما قررته من أن القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق بما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيح أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضاءه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/ 1/ 1988 أنه قطع في أسبابه بأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وانتهى تبعاً لذلك إلى ندب خبير لإعادة بحثها على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع وانتهى إلى عدم تطبيق ذلك القرار أخذاً بتقرير خبير محكمة أول درجة فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1988 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق