جلسة 2 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
----------------
(16)
الطعن رقم 716 لسنة 60 القضائية
(1 - 3) ضرائب "الضريبة على المرتبات". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الضريبة على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله. ليست دخلاً. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للضريبة.
(2) بدل الاغتراب. خضوعه للضريبة. شرطه.
(3) قضاء الحكم بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات. عدم وقوفه على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه. قصور.
2 - بدل الاغتراب إما أن يعطي للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه من خضوعه للضريبة وإما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة.
3 - يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بفرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات دون أن يبين طبيعة هذا البدل للوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضدها عن سنة 1981 وإذ اعترضت فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات أقامت مصلحة الضرائب - الطاعنة - الدعوى رقم 317 لسنة 1985 طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 6/ 1986 بتعديل القرار المطعون فيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي حكمت في 28/ 12/ 1989 بتعديل الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن بدل السودان الذي تقاضته المطعون ضدها في سنة النزاع لا يخضع لضريبة نوعية استناداً إلى ما خلص إليه الخبير في تقريره الذي ركن إلى بيان صادر من الجهة الإدارية بعدم خضوع هذا البدل للضريبة في حين أن هذا البدل لم يرد ضمن الإعفاءات القانونية التي وردت على سبيل الحصر وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تُمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة وإذ كان بدل الاغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه من خضوعه للضريبة وإما أن يُعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة. لما كان ذلك، وكان يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بفرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات دون أن يبين طبيعة هذا البدل للوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه - فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق