الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 163 لسنة 63 ق جلسة 21/ 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 129 ص 664

جلسة 21 ابريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
(129)

الطعن 163 لسنة 63 ق "أحوال شخصية"

دعوى "صحيفة الدعوى : التوقيع على الصحيفة". محاماة . بطلان .

وجوب توقيع صحف الدعاوي أمام المحاكم الابتدائية من محام مقرر أمامها. نخلفه. أثره. بطلان الصحيفة. م58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. علة ذلك. ذكر المدعي بالصحيفة اتخاذه من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً أو لصق طابع نقابة المحامين عليها. لا أثر له.
-----------

النص في المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "..... لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن، مما مفاده أن توقيع المحامي على الصحيفة يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير من ذلك أنه ذكر أن المدعي اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3185 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر في الدعوى رقم 2552 لسنة 1987 وراثات الزيتون بتاريخ 24/11/1987 وقال بياناً لدعواه إن ابن عمه المرحوم/ ..... توفي بتاريخ 16/11/1980 وانحصر إرثه الشرعي فيه وباقي أولاد عمه الذكور ....., ......, ....... دون وارث آخر سواهم إلا أن الطاعن استصدر إعلام الوراثة المذكور على سند من أنه ابن عم المتوفي, ومن ثم أقام الدعوى؛ أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق؛ وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضده؛ حكمت غيابياً بتاريخ 23/12/1989 ببطلان إعلام الوراثة سالف الذكر؛ عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 29/2/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه؛ استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 109 ق القاهرة؛ وبتاريخ 27/2/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؛ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض؛ قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن؛ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ذلك يقول, إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة الابتدائية, إلا أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أنه مدون بأصل الصحيفة عبارة مكتب ....... المحامي؛ وهو المحل المختار للمطعون ضده فتكون موقعة من محام في حين أن ذلك لا يغني عن توقيع محام عليها وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت؛ لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن مما مفاده أن توقيع المحامي على الصحيفة يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير من ذلك أنه ذكر بها أن المدعي اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, لما كان ما تقدم؛ وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق