الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 159 ص 815

جلسة 26 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(159)
الطعن رقم 226 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "المتعة" "استحقاقها".
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
(2،  (3 أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم: التطليق ببدل: المتعة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".
 (2)
التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه. أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 10 من قانون 25 لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.
 (3)
التطليق دون بدل. لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاءً منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوي في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
2 - مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة أو كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه، إذ أن التطليق في هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق، فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة.
3 - التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها؛ لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده، دون بدل مما يعد رضاءً منها بالتطليق وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 160 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بمتعة لها لا تقل عن نفقة عشر سنوات على ضوء المقضى به لنفقتها في الدعوى رقم 444 لسنة 1985 أحوال شخصية مصر الجديدة ومقدارها مائتا جنيه شهرياً، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له، ودخل بها وأنها استصدرت حكماً بتطليقها عليه في الدعوى رقم 2521 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة وصار هذا القضاء نهائياً، وكان التطليق بسبب من قبله، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1992 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة متعة قدرها خمسة عشر ألف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 609 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 671 لسنة 109 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وبتاريخ 27/ 4/ 1993 قضت في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض؛ وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها بالمتعة على سند من أنها طُلقت من المطعون ضده بحكم قضائي بدون بدل رغم أنه ثبت من تقرير الحكم الثالث في دعوى التطليق أن المطعون ضده اعتدى عليها بالضرب وطردها من مسكن الزوجية واستولى على أموالها مما مفاده أن التطليق لم يكن برضاها ولا لسبب من قبلها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنما بنفسه مما يستوي في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق, كما أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة أو كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه، إذ أن التطليق في هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة, وعلى هذا فإن التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة، أو بسبب من قبلها. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده، دون بدل مما يعد رضاءً منها بالتطليق وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره للفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق