جلسة 25 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.
---------------
(155)
الطعن رقم 4545 لسنة 61 القضائية
عمل "العاملون بشركات القطاع العام: بدلات: بدل السفر". قانون.
بدل السفر. ماهيته. صرفه للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم. م 45 ق 48 لسنة 1978. تحمل جهة عملهم لهذه النفقات. أثره. عدم جواز استحقاقه. لا مجال لإعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2691 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تصرف لهم ثلث بدل السفر المقرر بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون لدى الطاعنة، وبتاريخ 21/ 1/ 1987 صدر القرار الوزاري رقم 6 بتكليفهم بصفتهم مهندسين وفنيين بالسفر إلى دولة ألمانيا الغربية للتدريب بشركة سمنز الألمانية على النواحي الفنية المبينة بهذا القرار وذلك ببدل السفر المقرر بلائحة بدل السفر وتعديلاتها، ولما كانت الطاعنة قد امتنعت عن صرف البدل المستحق لهم بالرغم من أن لائحة بدل السفر المعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1134 لسنة 1985، 1372 لسنة 1985، 940 لسنة 1986 تخوّلهم الحق في صرف ثلث هذا البدل إعمالاً لنص المادة الرابعة من القرار رقم 1372 لسنة 1985 لتحمل الشركة الألمانية الموفدين إليها بكافة تكاليف الإقامة والمعيشة، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريرية الأصلي والتكميلي قضت بتاريخ 25/ 12/ 1989 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 57 لسنة 23 قضائية، وبتاريخ 7/ 8/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن البيّن من الاطلاع على لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المعدلة بالقرار رقم 1372 لسنة 1985 أن بدل السفر شرع لمواجهة التكاليف الفعلية التي يتحملها الموفد في مهمة رسمية وليس على حساب الغير، والمقصود بهذه التكاليف هي مصاريف الإقامة والإعاشة والسفر فإذا تحملت الجهة الموفد لصالحها العامل تلك المصاريف فلا يحق له تقاضي بدل السفر، ولما كان الثابت من الأوراق أنها تحملت مصاريف ذهاب وعودة المطعون ضدهم وتحملت الشركة الألمانية الموفدين إليها مصاريف إقامتهم وإعاشتهم فضلاً عن مصروف جيب لكل منهم مقداره 75 ماركاً يومياً خلال فترة التدريب لديها وبالتالي لا يحق لهم تقاضي أي مبلغ كبدل سفر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرف ثلث بدل السفر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بالأحكام والفئات الخاصة ببدل السفر ومصروفات الانتقال التي تصرف للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم" مفاده أن بدل السفر إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقتضي منه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن وزير الإنتاج الحربي قد أصدر بتاريخ 21/ 1/ 1987 قراراً بإيفاد المطعون ضدهم - وهم من العاملين لدى الطاعنة - في بعثة تدريبية بألمانيا الغربية، وأن الشروط المالية لتلك البعثة - حسبما يبين من هذا القرار والعقد المبرم بين الطاعنة والشركة الألمانية الموفدين إليها - كانت تقضي بأن تتحمل الطاعنة نفقات سفر المطعون ضدهم بالطائرة ذهاباً وعودة وتتحمل الشركة الألمانية تكاليف الإقامة من مسكن وغذاء ومصروف جيب بواقع 60 مارك لكل منهم لمواجهة تكاليف المعيشة الأخرى وهو ما يندرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل على النحو السالف بيانه، وكان المطعون ضدهم لا ينازعون في قيام كل من الطاعنة والشركة الألمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع ما يدل على أنهم تحملوا أية نفقات أخرى ضرورية خلال المدة المحددة للبعثة، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يستأدوا ثلث بدل السفر بحجة أن المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 بتعديل بعض فئات بدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال تنص على أن ".... يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة المنتدب أو الموفد إليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب والإيفاد" ذلك أن هذا القرار وقد أتى بحكم جديد فلا يصح باعتباره سلطة أدنى في مدارج التشريع من القانون أن يلغي أو يعدل القاعدة التي أورتها المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ثلث بدل السفر المطالب به استناداًً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 57 لسنة 23 قضائية طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق