الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 6181 لسنة 62 ق جلسة 19 / 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 101 ص525

جلسة 19 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
-----------
(101)
الطعن رقم 6181 لسنة 62 القضائية
( 1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "إثبات الإيجار". عقد "عقد الوديعة". حكم "تسبيبه: عيوب التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك".
 (1)عقد الإيجار والوديعة. ماهية كل منهما. إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين. اعتباره عقد وديعة بأجر. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام عقد الإيجار.
 (2)
قيام الطاعن بوضع سيارته بجراج عمومي لقاء جعل شهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده مجرد عقد وديعة بأجر ينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية. النعي عليه بمخالفة نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 لعدم وجود عقد إيجار مكتوب. على غير أساس
. 

 (3)نقض. "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4،5 ) محكمة. "محكمة الموضوع". "سلطتها في تقدير الأدلة وشهادة الشهود".
(4) تقدير أقوال الشهود والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. له الأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه دون بيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر. شرطه. ألا يخرج فيه عن مدلولها ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.
 (5)
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
-------------
1 - عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذي بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشيء المودع فالغرض الأساسي من عقد الإيجار هو الانتفاع بالشيء. ومن ثم فإن إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام عقد الإيجار ولا يرتب ثمة حق انتفاع على جزء محدد من الجراج.
2 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومي الذي يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهري كأي صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومي مما مؤداه أن العلاقة بينهما هي مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون ضده بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذي يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التي تحكم عقد الإيجار ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانوني سليم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الموضوعي الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليها مدلولها، وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على أخر طالما أنه لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها وحسبه في ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الحجج.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9788 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإنهاء الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن على إيواء سيارته بالجراج الذي يستغله في إيواء السيارات عموماً والإخلاء لامتناعه عن سداد مقابل إيوائها عن المدة من مايو 1988 حتى إبريل 1989 ولعدم رغبته في تجديد هذا الاتفاق. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 5/ 8/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحكام قانون إيجار الأماكن التي توجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً وقدم تأييداً لدفاعه حكماً صادراً من ذات المحكمة في نزاع مماثل إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك وأعملت قواعد القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم به المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذي بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشيء المودع فالغرض الأساسي من عقد الإيجار هو الانتفاع بالشيء. ومن ثم فإن إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام عقد الإيجار ولا يرتب للمودع ثمة حق انتفاع على جزء محدد من الجراج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومي الذي يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهري كأي صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومي مما مؤداه أن العلاقة بينهما هي مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون ضده بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذي يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التي تحكم عقد الإيجار ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانوني سليم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف المستندات الدالة على وفائه بالأجرة للمطعون ضده حتى نهاية يونيو 1992 بعد صدور الحكم المستأنف مما يعتبر تنازلاً من الأخير عن هذا الحكم وقد تأكد ذلك باستلامه الأجرة منه حتى سبتمبر 1992 بعد صدور الحكم المطعون فيه إلا أن الحكم التفت عن دلالة هذه المستندات وإعمال أثر هذا التنازل.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول بحسبانه دفاعاً موضوعياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أطرح أقوال شاهديه رغم صراحتها ووضوحها وأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضده رغم تمسكه بوجود خصومة بينه وبين أولهما.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاه هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها وحسبه في ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاه في شأن طبيعة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الأخير، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الحجج ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق