الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 655 لسنة 62 ق جلسة 31 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 299 ص 1612

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيي فرغلي وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

---------------

(299)
الطعن رقم 655 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار". اختصاص. "اختصاص المحاكم المدنية". تعويض.
(1) المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه. يستوي أن يكون الفعل الضار جريمة أم لا أو كان التعويض المطلوب عيناً أو نقداً.
(2) اختصاص المحاكم المدنية بدعوى التعويض العيني أو النقدي لا يحول دونه سماح المشرع للمضرور من الجريمة في بعض الحالات من الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية ولا ما أوجبه على هذه المحاكم بالقضاء بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. علة ذلك. عدم وجود نص على انفراد المحاكم الجنائية بالاختصاص في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه أو طلب التعويض الناشئ عن الجريمة أو على ما يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم المدنية هي السلطة الأصيلة التي لا شبهة في اختصاصها بنظر رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، أو بطلب التعويض عنه، سواء اعتبر هذا الفعل جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها - أو لم يكن كذلك، وسواء كان التعويض المطلوب عيناً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل لإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو كان التعويض نقداً.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العيني أو النقدي، وسماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية, ولا ما أوجبة المشرع على تلك المحاكم في حالات محددة بأن تقضي - دون توقف على طلب المضرور - وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه في حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلي حاق بالمضرور، ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع في المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد غلي صاحب الشأن ما تقاضاه....." وما نص عليه في المادة 25/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى" وليس في هذين النصين ولا في أي تشريع آخر ما يدل على انفراد المحاكم الجنائية في هذه الحالة وأمثالها بالاختصاص بالفصل في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة، ولا يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدني باعتبارها صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن جريمة وعلاج آثارها التي لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف في حالة انقضاء الدعوى لأي سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة جنائية لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى الجنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 12 لسنة 1991 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد إليه مبلغ 4110 جنيهاً، اشترط عليه سدادها لصندوق الخدمات التنمية المحلية بالمحافظة التي يمثلها ليؤجره المحل المبيّن بالصحيفة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 10/ 12/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص النوعي إذ ألزمه برد المبلغ المدعى به باعتباره مبلغاً إضافياً دفع للمحافظة بوصفها مؤجرة خارج نطاق عقد الإيجار وهي مسألة اختص المشرع محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها بالفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المحاكم المدنية هي السلطة الأصلية التي لا شبهة في اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، أو بطلب التعويض عنه، سواء اعتبر هذا الفعل جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها - أو لم يكن كذلك، وسواء كان التعويض المطلوب عيناً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل بإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو كان التعويض نقداً، ولا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العيني أو النقدي، سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مديناً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية, ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم في حالات محددة بأن تقضي - دون توقف على طلب المضرور وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه في حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلي حاق بالمضرور، ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع في المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقضاه...." وما نص عليه في المادة 25/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض" وليس في هذين النصين ولا في أي تشريع آخر ما يدل على إنفراد المحاكم الجنائية في هذه الحالة وأمثالها بالاختصاص بالفصل في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة، ولا يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدني باعتبارها صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن جريمة وعلاج آثارها التي لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف في حالة انقضاء الدعوى لأي سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة جنائية لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى الجنائية...... وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق