الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 2247 لسنة 66 ق جلسة 27/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 138 ص 701

جلسة 27 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.

--------------

(138)
الطلب رقم 2247 لسنة 66 القضائية

 (4 - 1)نقض "التوكيل فيه: الخصومة فيه". وكالة "التوكيل في الخصومة". محاماة. نيابة.
(1)
توكيل المحامي رافع الطعن بالنقض. جواز صدوره من وكيل الطاعن ما دامت وكالته تسمح بذلك.
 (2)
للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. مؤداه. جواز التوكيل في إقامة الخصومة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة. م 72 مرافعات. قصر حكم هذه المادة على ممن يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء.
 (3)
إنابة الطاعن الوكيل عنه في توكيل أحد المحامين أو أكثر في الحضور عنه بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.
(4)
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن
.
 (7 - 5)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أسباب الفسخ". بيع "فسخ البيع". عقد "الشرط الصريح الفاسخ". فوائد "فوائد التأخير".
(5)
الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ. وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلالة وعلى وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
(6)
اعتبار الشرط الفاسخ صريحاً. مناطه. أن يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي. م 158 مدني.
 (7)
تأخر المشتري عن سداد القسط المستحق أو جزء منه بعد إخطاره. النص في عقد البيع على حق البائع في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو مطالبته بباقي الأقساط التي تأخر المشتري في سدادها مع حساب فائدة تأخير. لا يفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه عملاً بالمادة 158 مدني. اعتباره ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر للعقود الملزمة للجانبين. تكييف الحكم المطعون فيه لهذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح واعتبار العقد مفسوخاً وجوباً. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن نفسه إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن مادامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
2 - يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة - على ما نصت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء.
3 - المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن.... أنه لم يكن القصد منه توكيله في الحضور عن الطاعن أمام القضاء، وإنما لإنابته في توكيل أحد المحامين أو أكثر في الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً. ولا يجدي المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامي الذي طعن بالنقض عن غيره من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه في ذلك.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدر حكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث بصفته... اختصمته الطاعنة دون أن توجه منها أو منه إليها أي طلبات وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
6 - الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند الوفاء بالالتزام.
7 - وكان النص في البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعي على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني – الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه في موعده المحدد يخطر في موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره استحقت جميع الأقساط دفعة واحدة ويكون للشركة البائعة في هذه الحالة الحق في أحد أمرين: (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي آخر. (2) مطالبة الطرف الثاني بباقي الأقساط التي تأخر في سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14%....." فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخير في دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائي - قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه اعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه، ومن غير أن يعني ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مؤيداً بدليله على النحو الوارد بسبب النعي مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التي ساقها - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 11739 سنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولاً: - بصفة مستعجلة - بفرض الحراسة القضائية على أطيان التداعي. ثانياً: - بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1984 المتضمن بيعها لها مساحة 20 س, 8 ط, 492 ف أرضاً مستصلحة مبينة الحدود والمعلم بالصحيفة. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باعت للشركة الطاعنة هذه المساحة لقاء ثمن قدره مبلغ 1231000 جنيه سددت منه عند التعاقد مبلغ 369300 جنيه، واتفق على سداد الباقي على ثمانية أقساط سنوية اعتباراً من 1/ 7/ 1987 بحيث إذا تخلف المشتري عن سداد القسط المستحق أو جزء منه تحل جميع الأقساط التالية ويكون للبائعة أحد أمرين، إما أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وإما المطالبة بباقي الأقساط المطلوب سدادها مع احتساب فائدة تأخير بواقع 14%، وإذ تقاسعت الطاعنة عن سداد فوائد فترة السماح فضلاً عن القسط الأول والثاني وجملتها مبلغ 438549.375 جنيهاً نبهت عليها بالوفاء به وأنذرتها في 19/ 7/ 1988 بفسخ العقد وأقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة كلاً من المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتيهما خصمين في الدعوى. كما أقامت ضد الشركة المطعون عليهما الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100000 جنيه تعويضاً مؤقتاً عما أصابها من أضرار ناتجة عن العيوب التي تكشفت لها في شبكة الري التي تسلمتها منها بأرض التداعي والتي نجم عنها تلف الزراعة، وبتاريخ 31/ 3/ 1994 حكمت المحكمة باعتبار عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1974 مفسوخاً اعتباراً من 19/ 7/ 1988 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وفي الدعوى الفرعية بانقضاء الحق في الدعوى بمضي أكثر من سنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10857 سنة 111 ق وتدخلت شركة "....." خصماً للطاعنة. وطلبت إلغاء الحكم الصادر بفسخ العقد ورفض الدعوى، وبتاريخ 14/ 2/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليها الأولى والمطعون عليه الثالث بصفته مذكرة دفعاً فيها بعدم قبول الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته ونقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن - المبدى من المطعون عليها الأولى - أن التوكيل الصادر من الطاعن بصفته إلى "......" والذي بموجبه وكل هذا الأخير المحامي الذي قرر بالنقض، لم يصدر لمحام أو لأي من أقارب الطاعن أو أصهاره ممن نصت عليهم المادة 72 من قانون المرافعات كما وأنه يتنافر مع التوكيلات الصادرة من الطاعن بصفته لغيره من المحامين عند نظر الخصومة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن نفسه إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنفض وإذ يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة - على ما نصت عليه المادة 72 من قانون المرافعات - لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن إلى "...." أنه لم يكن القصد منه توكيله في الحضور عن الطاعن أمام القضاء، وإنما لإنابته في توكيل أحد المحامين أو أكثر في الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً. ولا يجدي المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامي الذي طعن بالنقض عن غيره من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه في ذلك، ويكون الطعن مقدماً من ذي صفة والدفع غير سديد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته أنه لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى ولم يحكم عليه أو له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، وذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث بصفته "وزير الزراعة" اختصمته الطاعنة دون أن توجه منها أو منه إليها أي طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالعقد لعدم سداد الطاعنة الأقساط والفوائد التي استحقت وجملتها مبلغ 438549.375 جنيهاً في حين أنها وشركة..... - المتدخلة في الاستئناف خصماً منضماً لها - تقدمتا - ومن قبل أن يصير الحكم الفاسخ نهائياً - إلى الشركة البائعة بطلب حلول الشركة المتدخلة محلها في البيع موضوع التداعي، وتنازلها لهذه الشركة عن الأرض المبيعة وقد شفعت الشركة المتنازل إليها هذا الطلب بشيك مقبول الدفع قيمته مليون جنيه - وهو ما يزيد عن المبلغ المستحق لها - وقد قبلته الشركة البائعة دون تحفظ بما لازمه انتفاء الإخلال بالالتزام العقدي الموجب للفسخ وقبول الوفاء بالمبلغ المتأخر في سداده وهو ما يتعارض مع إرادة الفسخ، كما تمسكت بدلالة عرضها مبلغ 896306.975 جنيه على الشركة البائعة وإيداعه لحسابها في 12/ 4/ 1995 أثناء نظر الاستئناف وتداوله وهو يغطي جميع المبالغ المستحقة عليها من الأقساط وفوائدها ومفاد ذلك وفاؤها بالتزامها. غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري على ما ذهب إليه - بالمخالفة للقانون - من تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد والذي يسلب المحكمة من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ وحجب نفسه بذلك عن بحثه وتحقيقه وصولاً للغاية منه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له كما وأن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام. وكان النص في البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعي على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني – الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه في موعده المحدد يخطر في موعد غايته شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره استحقت جميع الأقساط دفعة واحدة ويكون للشركة البائعة في هذه الحالة الحق في أحد أمرين: (1) اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي آخر. (2) مطالبة الطرف الثاني بباقي الأقساط التي تأخر في سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها 14%....." فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني، ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المقرر في العقود الملزمة للجانبين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ، ومن منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه اعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه، ومن غير أن يعني ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مؤيداً بدليله على النحو الوارد بسبب النعي مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف والاعتبارات التي ساقتها - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق