الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 6697 لسنة 63 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 261 ص 1404

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(261)
الطعن رقم 6697 لسنة 63 القضائية

(1- 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "المنازعة في الأجرة". حكم "تسبيبه. ما يعد قصوراً".
(1) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت عليه قضاءها.
(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
(3) سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها. مبرئ لذمته قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. "مثال بشأن منازعة المستأجر جدياً في مقدار ما هو مستحق عليه من الأجرة".

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة، وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً في مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لها وقدم الإيصالات الدالة على سداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التي كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً في 19/ 11/ 1988 كما سدد مبلغ جملته 879.875 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسي بإيصالات قدمها، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 26/ 7/ 1989. كما قدم إنذاري عرض معلنين للمطعون ضده في 18/ 12/ 1991، 11/ 2/ 1993 تضمناً معاً عرضه لمبلغ جملته 6433.290 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1993 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 439 لسنة 1986 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من العوامة المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامه بدفع مبلغ ألف وسبعمائة جنية..... ذلك أنه استأجرها بعقد مفروش مؤرخ 28/ 8/ 1983 بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وامتنع عن الوفاء بها منذ أكتوبر سنة 1984 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجه حكمت بالإخلاء فقط. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7728 لسنة 108 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 6/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع..... ذلك أنه تمسك بسداده مبلغ مقداره 4166.710 جنيه مستحق على المؤجر لجهات حكومية منه 4035 جنيه سددت لمحافظة الجيزة نفاذاً لحجز إداري عرض على مستحقات المؤجر لديه، كما تسلم المؤجر منه مبلغ 6333.290 جنيه بإنذاري عرض وقدم المستندات الدالة على ذلك كله فلم يعرض لهذا الدفاع ولا لدلالة هذه المستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداده للأجرة المطالب بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة، وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور وكان سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً في مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التي كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً في 19/ 11/ 1988 كما سدد مبلغ جملته 879.8775 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسي بإيصالات قدمها، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 26/ 7/ 1989، كما قدم إنذاري عرض معلنين للمطعون ضده في 18/ 12/ 1991، 11/ 2/ 1993 تضمناً معاً عرضه لمبلغ جملته 290، 6433 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1993 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًَ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق