الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 22 لسنة 63 ق جلسة 7 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 120 ص 619

جلسة 7 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني, عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

----------------

(120)
الطعن رقم 22 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "طاعة: مسكن الطاعة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
(1) للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً.
(2) تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعنة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب؛ ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجية ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها؛ إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ؛ وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها؛ وخالياً من سكنى الغير وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العُرف.
2 - لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات وركنت في إثبات ذلك إلى صورة من عقد ملكيتها لمسكن الزوجية المسجل برقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدني كلي أسوان برفض دعوى المطعون ضده بملكيته لمنقولات الزوجية، وكان البيّن من الأوراق أنه لم يهيئ لزوجته الطاعنة المسكن الشرعي المناسب، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته في المسكن المملوك لها على سند من أنها كانت تقيم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 217 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أسوان على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها في 16/ 8/ 1989 للدخول في طاعته؛ وقالت بياناً لدعواها؛ إنها زوج له ودعاها للدخول في طاعته بموجب الإنذار المذكور وهو غير أمين عليها ولم يهيئ لها مسكناً شرعياً؛ ومن ثم أقامت الدعوى؛ وبتاريخ 22/ 12/ 1991 حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 11 ق أسوان وبتاريخ 16/ 12/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؛ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض؛ قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم؛ وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ وفي بيان ذلك تقول إن من شروط طاعة الزوجة لزوجها أن يعد لها المسكن الشرعي المناسب وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات واستدلت على ذلك بصورة العقد المسجل رقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدني كلي أسوان فإنها لا تكون ملزمة شرعاً بطاعته؛ وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعواها بالاعتراض عل إنذار الطاعة على سند من أنها تقيم بالمسكن المذكور فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعنة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجية ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها؛ إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية؛ وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها؛ وخالياً من سكنى الغير وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف. لما كان ذلك؛ وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات وركنت في إثبات ذلك إلى صورة من عقد ملكيتها لمسكن الزوجية المسجل برقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدني كلي أسوان برفض دعوى المطعون ضده بملكيته لمنقولات الزوجية؛ وكان البّين من الأوراق أنه لم يهيئ لزوجته الطاعنة المسكن الشرعي المناسب، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته في المسكن المملوك لها على سند من أنها كانت تقيم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق