الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 3347 لسنة 61 ق جلسة 5 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 117 ص 603

جلسة 5 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(117)
الطعن رقم 3347 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) حراسة "الحراسة الإدارية". تقادم "وقف التقادم". دعوى "الصفة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في القانون: ما يعد كذلك".
(1) فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص طبقاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961. أثره. سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 عليهم. مؤداه. وقف جميع مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري في حق هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة. عودة سريان المواعيد أو بدئها بمجرد زوال سبب الوقف.
(2) وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. أثره. غل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها. مؤداه. لا يكون لهم حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة.
(3) تمسك الطاعنة بأن فرض الحراسة على أموالها كان مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون 134 لسنة 1964 وترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 قبل رفع الدعوى ودون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري. قصور وخطأ.

--------------
1 - فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 بسريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون.
2 - وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أن التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة.
3 - تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بأن فرض الحراسة على أموالها كان يحول بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وأن ذلك يعتبر من الموانع القانونية التي يترتب عليها عدم سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة، وقدمت تأييداً لهذا الدفاع رفق حافظة مستنداتها رقم 7 دوسيه الملف الاستئنافي صورة رسمية من قرار التخلي رقم 571 لسنة 1974 الصادر من جهاز التصفية المتضمن أن الحراسة قد فرضت على أموالها وممتلكاتها بموجب الأمر رقم 264 لسنة 1963 وأنه تم رفع يد الجهاز عن أموال وممتلكات الطاعنة والتخلي عنها اعتباراً من تاريخ 1/ 12/ 1974، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 64 قبل رفع الدعوى والحكم بعدم دستورية هذا القانون ودون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9140 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأولين بأن يؤديا لها متضامنين مبلغ 173512.495 جنيهاً مع ما يستجد من فوائد على مبلغ 92833.107 جنيهاً اعتباراً من أول فبراير سنة 1985 حتى تمام السداد بواقع 13.25% سنوياً، وقالت بياناً لها إنها تمتلك أوراقاً مالية تم تأميمها وعوضت عنها وفقأً لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 الذي وضع حداً أقصى لمبلغ التعويض، وإذ كانت هذه الأوراق تزيد قيمتها عن ذلك الحد، وكان القانون المذكور يعد مانعاً قانونياً حال دون مطالبتها بحقوقها إلى أن قضى بعدم دستوريته فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها آنفة البيان. دفع المطعون ضدهما الأولى والثاني بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالتقادم الطويل، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23 من يونيو سنة 1990 بسقوط حق الطاعنة بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9352 لسنة 107 ق وبتاريخ 15 من مايو سنة 1991 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه كانت توجد لديها موانع قانونية متعددة كان يتعذر معها أن تطالب بحقوقها التي صودرت بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1964 ومن هذه الموانع أن الحراسة قد فرضت على أموالها استناداً إلى قانون الطوارئ بالأمر رقم 264 لسنة 1963 مما ترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة وضع أموالها وممتلكاتها تحت الحراسة باعتبار ذلك من قبيل المانع الذي يتعذر معه المطالبة بالحق وفقاً لأحكام المادة 382 من القانون المدني، وإذ أقامت دعواها قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ زوال هذا المانع فإن حقها في المطالبة لا يكون قد سقط، غير أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حقها بالتقادم دون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يترتب على فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 بسريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون، ووضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في صحيفة استئنافها بأن فرض الحراسة على أموالها كان يحول بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وأن ذلك يعتبر من الموانع القانونية التي يترتب عليها عدم سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة وقدمت تأييداً لهذا الدفاع رفق حافظة مستنداتها رقم 7 دوسيه الملف الاستئنافي صورة رسمية من قرار التخلي رقم 571 لسنة 1974 الصادر من جهاز التصفية المتضمن أن الحراسة قد فرضت على أموالها وممتلكاتها بموجب الأمر رقم 264 لسنة 1963 وأنه تم رفع يد الجهاز عن أموال وممتلكات الطاعنة والتخلي عنها اعتباراً من تاريخ 1/ 12/ 1974، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 قبل رفع الدعوى والحكم بعدم دستورية هذا القانون ودون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان أياً من المستأنف عليهم لم يجحد الصورة الرسمية من قرار التخلي رقم 571 لسنة 1974 آنف البيان، ومن ثم تكون لهذا المحرر قوته الكاملة في الإثبات، وإذ كان البين منه أن الحراسة قد فرضت على أموال وممتلكات المستأنفة بموجب الأمر رقم 264 لسنة 1963 فإن جميع مواعيد سقوط الحق التي تسري ضدها تقف طوال الحراسة وحتى رفع جهاز التصفية يده عن أموالها وممتلكاتها اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 1974 وتعود هذه المواعيد فتستأنف سيرها من التاريخ الأخير، ولما كانت الدعوى قد أقيمت بإيداع صحيفتها في 30/ 7/ 1985 فإنها تكون قد رفعت قبل مضي خمسة عشر سنة ويكون الدفع بالسقوط على غير أساس، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدفع بالسقوط، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 1 لسنة 1 قضائية بتاريخ 2 من مارس سنة 1985، المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 3/ 1985 العدد 12 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدول وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياًَ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن المحكمة إليه للأسباب السائغة التي بني عليها أن المستأنفة كانت تمتلك أوراقاً مالية مؤممة قيمتها 68260 جنيهاً، ومن ثم فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية أحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 والتي كانت تضع حداً أقصى عن الأسهم ورؤوس الأموال المؤممة أن تستحق المستأنفة تعويضاً عن الأسهم والسندات التي تجاوز قيمتها ذلك الحد فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى، وتعول المحكمة في حساب هذه المبالغ على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وتعتنق ما خلص إليه من استحقاق المستأنفة لمبلغ 109072 جنيهاً صافي قيمة تلك الأسهم والسندات مضافاً إليها الفوائد القانونية - بعد خصم ما سبق صرفه لها وفقاً لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964، وإذا كانت قيمة تلك الأسهم والسندات قد آلت إلى الخزانة العامة للدولة التي يمثلها المستأنف ضده الثالث - وزير المالية - فإنه يتعين إلزامه بأن يؤدي إلى المستأنفة هذا المبلغ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق