جلسة 5 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/
د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري
الجندي، علي جمجوم، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
--------------
(118)
الطعن رقم 3592 لسنة 61
القضائية
شهر عقاري. استئناف. قاضي
الأمور الوقتية. أمر وقتي.
صاحب الشأن الذي تأشر على
طلبه استيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك. له أن يطلب
من أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يصدر
قاضي الأمور الوقتية قراراً فيه. مادتان 35، 36 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
العقاري المعدل بق 25 لسنة 1976. القرار الصادر منه لا يعد من الأحكام التي تصدر
بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات
المعدلة بق 23 لسنة 1992 استئنافها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته
كان قد تقدم بطلب إلى السيد/ رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور
الوقتية قيد برقم 445 لسنة 1987 وقتي الجيزة طالباً إصدار قراره بإلغاء رقم الشهر
المؤقت 2004 الصادر من أمين الشهر العقاري بتاريخ 20/ 8/ 1987، وبتاريخ 29/ 3/
1988 صدر الأمر للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف
رقم 6498 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بعدم جواز
الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز استئناف
القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإلغاء الرقم الوقتي وفقاًً لحكم المادة 35
من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 لنهائيته، في حين أن
هذه النهاية قد ألغيت بما تضمنته المادة 221 من قانون المرافعات من أحكام تجيز
استئناف القرارات القضائية النهائية متى وقعت باطلة بشرط سداد الكفالة، فحجب الحكم
بذلك نفسه عن بحث أسباب البطلان التي شابت القرار المطعون عليه بالاستئناف، هذا
إلى أن النهائية التي نصت عليها المادة 35 سالفة الذكر قد جاءت مخالفة لأحكام
المادة 68/ 1، 2 من الدستور والتي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل من
رقابة القضاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد
ذلك أن النص في المادة 35 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري
المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 على أن "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى
وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر
مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار
الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة
رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان
من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي
يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات، ويجب أن يبين في
الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء
المحرر أو القائمة رقماً وقتياًً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31 ودفاتر
الفهارس وأن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع
المكتب في دائرتها ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري
قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو
بإلغائه تبعاً لتحقق وتخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو
القائمة ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، والنص في المادة 36 منه على
أنه "إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر
الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي الإجراءات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالتصوير
وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر
الفهارس..... ويرد المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليهما بمضمون القرار
وتاريخه"، مفاده أن لصاحب الشأن الذي تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى
وجهاً له، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر العقاري
إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته
فيه، إما بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه بقرار نهائي غير قابل للطعون يحسم به
جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري حسماً مؤقتاً
واجب النفاذ لا يمس أصل الحق ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع، وذلك بما قرره
المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس
منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتي دون إبطاء
والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة في أمر مآله إلى قضاء الموضوع الذي يستقر بحكمه
ذلك الخلاف وكان القرار الصدر من قاضي الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من
الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من
قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها، وإذ خلت الأوراق من
أسبقية تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 35 من القانون 114
لسنة 1946 فإنه لا يقبل منه تعييب حكمها بشأنه أمام محكمة النقض، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية
بإلغاء الرقم الوقتي محل النزاع يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه
بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق