جلسة 29 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
---------------
(298)
الطعن رقم 434 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) دعوى "قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى: الصفة في الدعوى". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
(1) المصلحة. مناط الدفع والدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة.
(2) الدعوى. ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به. اعتباره قضاءً موضوعياً. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. منع إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم.
2 - الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وسبق القضاء بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به يعد قضاءً موضوعياً تستقر به مراكز الخصوم وصفاتهم بصدد الحق المدعي به، متى حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم 37 لسنة 1970 الوايلي ونفى نسبه إلى المرحوم......، وقال بياناً لدعواه، إن والده...... وشهرته..... توفى بتاريخ 20/ 12/ 1969 فاستخرج مورث المطعون ضدهم ثانياً والمطعون ضدها الأولى إعلام الوراثة المذكور وادعياً نسبه إلى المرحوم..... رغم أنه هو الوارث الوحيد لوالده المتوفى......، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 8/ 3/ 1982 حكمت المحكمة ببطلان إعلام الوراثة رقم 37 لسنة 1970 الوايلي، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 99 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22/ 11/ 1984 برفضهما لرفعها بعد الميعاد، طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" وبتاريخ 23/ 2/ 1988 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 17/ 5/ 1995 أقام الطاعنون الدعوى رقم 1102 لسنة 112 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين انقضاء الخصومة في الاستئنافين رقميّ 326، 356 لسنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 6/ 1996 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولعدم وجود مصلحة يقرها القانون، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقولون, إنهم عجلوا السير في الدعوى بتاريخ 17/ 5/ 1995 طالبين الحكم بانقضاء الخصومة فيها ومقتضى نص المادة 140 من قانون المرافعات أن الخصومة تنقضي بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها وهو حكم النقض في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1988, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، ولا يكفي في ذلك وجود مصلحة نظرية بحتة، وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وسبق القضاء بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به يعد قضاءً موضوعياً تستقر به مراكز الخصوم وصفاتهم بصدد الحق المدعى به، ومتى حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم, لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب انقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيلها خلال الأجل القانوني على أساس أنه سبق القضاء بأحكام باتة بأن مورثهم ابناً للمرحوم......... فإن هذه الأحكام تكون قد حسمت مراكزهم القانونية وصفاتهم بشأن دعواهم المطروحة التي لا يحققون من ورائها سوى مصلحة نظرية غير جديرة بالحماية، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون, ويقول الطاعنون بياناً لذلك, أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة - المستأنف - قضى بثبوت نسب مورثهم إلى أبيه المرحوم .......، وعلى أساسه تتوافر لهم مصلحة وصفة في دعواهم المطروحة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن أسباب حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1 لسنة 53 ق "أحوال شخصية" - بصدد ذات النزاع ونفس الخصوم - قد تضمنت ثبوت نسب مورث الطاعنين لأبيه........ وليس إلى........، كما جاء بأسباب الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 7 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" أنه بعد القضاء في الاستئنافين رقميّ 6 لسنة 87, 7 لسنة 90 ق القاهرة بنفي نسب مورث الطاعنين للمورث "........" فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ببطلان إعلام الوارثة موضوع المادة 37 لسنة 1970 وراثات الوايلي إذ أسس قضاء على سند من ثبوت نسب الطاعن لمورث المطعون عليهن المرحوم........ وانحصار إرثه فيه يكون فاقد الحجية كأثر لازم لزوال الأساس الذي أُقيم عليه بعد نقض الحكم الصادر في الاستئنافين رقميّ 6 لسنة 87, 7 لسنة 90 ق القاهرة وصدور الحكم النهائي فيهما بنفي ذلك النسب ...."، ومفاد هذا القضاء البات أن الحكم الابتدائي المستأنف لا حجية له لزوال الأساس الذي أُقيم عليه بقضاء حائز قوة الأمر المقضي, ومن ثم فإن الحكم المذكور لا يصلح متمسكاً للطاعنين في توافر الصفة والمصلحة لهم في طلب تعجيل الاستئناف وانقضاء الخصومة فيه, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق