جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
--------------
(268)
الطعن رقم 4804 لسنة 61 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون ببنوك القطاع العام" "سلطة مجلس الإدارة" "ترقية" "تقارير كفاية".
(1) ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروف وطبيعة نشاطه. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية وبالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. عدم جواز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.
(2) تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا أقام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفتي مراقب ومدير إدارة وفي الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يتساوى مع زميله المسترشد به في تقارير الكفاية دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعها الطاعن كشرط للترقية ودون الكشف عن دليل لإساءة في استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1463 لسنة 1988 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في وظيفة مراقب إلى 20/ 2/ 1975 أو 6/ 12/ 1975 وفي وظيفة مدير إدارة إلى 31/ 1/ 1981 وبأحقيته في الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة اعتباراً من 21/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك أسوة بزميلين يتساوى معهما في تقارير الكفاية ويسبقهما في الأقدمية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت بتاريخ 13/ 3/ 1991 للمطعون ضده بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 903 لسنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالترقية التي طالب بها في حين أن هذه الترقية لا تتم حسبما تقضي به لائحة البنك إلا لوظيفة خالية وبالاختيار في جميع الوظائف بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية وإذ جانب الحكم هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده دون البحث في مدى توافر شروط الترقية التي تضمنتها لائحة البنك وأعتد بأقدميته رغم أن هذه اللائحة لم تعتد بها دون أن يقدم ثمة دليل في جانب الطاعن على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام...... هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957.... في إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية: ( أ )...... (ب)...... (ج)..... (د)...... (هـ)....... (و)....... (ز)........ (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقدم مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود و، ز، ح بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام" فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام، وإذ كان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك كما نصت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك وبالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قررته اللائحة بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا أقام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفتي مراقب ومدير إدارة وفي الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يتساوى مع زميله المسترشد به في تقارير الكفاية دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعها الطاعن كشرط للترقية ودون الكشف عن دليل لإساءة في استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق