الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 2180 لسنة 59 ق لجلسة 19/ 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 99 ص 516

جلسة 19 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(99)
الطعن رقم 2180 لسنة 59 القضائية

(1، 2) ملكية "أرض البرك والمستنقعات". أموال عامة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها ولم تؤد تكاليف ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقاً للقانون 177 لسنة 1960. حق ملاكها في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها. شرطه. ملكيتهم لها قبل ردمها أو تجفيفها وألا يكون قد خصص لأغراض النفع العام وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة وأداء الثمن المطلوب في المواعيد. تخلف ذلك. أثره. سقوط الحق في الشراء. م 13 ق 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات.
(2) قيام الحكومة بردم البركة محل التداعي ودعوة ملاكها بالتقدم بطلب استردادها مقابل سداد تكاليف الردم. عدم تقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال الميعاد. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960. تقدم الطاعنين بطلب شرائها إلى الوحدة المحلية المختصة إثر صدور القانون 57 لسنة 1978 وإيداع الثمن المحدد على ذمة تلك الجهة لرفضها قبوله. القضاء برفض دعوى استرداد تلك الأراضي على قالة أنها خصصت للمنفعة العامة رغم خلو الأوراق وتقرير الخبير من ثبوت ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق.

------------------
1 - النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر على أن " يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانون، وذلك ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض العامة التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....." يدل على أن المشروع أتاح لأصحاب هذه الأراضي الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاًً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة من قبل تجفيفها أو ردمها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها تلك الأراضي وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء.
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن الحكومة قامت بردم البركة محل التداعي خلال الفترة من 29/ 5/ 1960 حتى 31/ 6/ 1961 نفاذاً لمشروع ردم البرك رقم 1279 وأن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار 265 لسنة 1973 بتحديد موقعها وتكاليف ردمها وأعقب ذلك بإصدار الإعلان رقم 3/ 1974 بدعوة الملاك بالتقدم بطلبات استردادها مقابل سداد تكاليف الردم خلال سنة من تاريخ نشر هذا الإعلان 5/ 8/ 1984 ولما لم يتقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال هذا الميعاد فقد آلت ملكية هذه الأراضي للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960 وأنه إثر صدور القانون رقم 57/ 1978 تقدم كل من الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لشراء الأراضي محل التداعي وإذ رفضت تلك الجهة قبول الثمن المحدد قامت بإيداعه على ذمتها أثناء نظر الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض قد خصصت للمنفعة العامة في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك كما أن تقرير الخبير خلص إلى عدم ثبوت تخصيص الأرض للمنفعة العامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب بذلك نفسه عن البحث في مدى أحقية الطاعنين في شراء أرض التداعي في ضوء باقي شروط المادة 13 من القانون رقم 57/ 1987 مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين أقاما الدعوى رقم 724 لسنة 1980 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بطلب الحكم بأحقيتهما في استرداد الأرض الموضحة بالصحيفة وتسليمها إليهما، وقالا بياناً لذلك أنهما يتملكان هذه الأرض الموضحة والتي كانت من أراضي البرك وقامت الدولة بردمها والاستيلاء عليها نفاذاً لأحكام القانون 117 لسنة 1960، وأنه إثر صدور القانون 57 لسنة 1978 متضمناً النص على أحقية ملاك البرك التي تم ردمها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام القوانين السابقة في شرائها بثمن يعادل تكاليف الردم فقد تقدما إلى الجهة المختصة بطلب شراء أرض التداعي في المواعيد، وإذ تقاعست الأخيرة عن البت في طلبهما فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة البيان. تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى طالباً الحكم برفضها استناداً إلى تملكه أرض التداعي بوضع اليد. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض طلبات المتدخل وبأحقية الطاعنين في استرداد أرض النزاع نظير الثمن المودع وقدره 1173.329 جنيه. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 196 سنة 18 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 197 سنة 18 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 15/ 3/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن أرض النزاع بعد ردمها قد خصصت لأعمال المنفعة العامة بموجب قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 913 لسنة 1960 وفي حين أن هذا القرار لم يتضمن سوى النص على أن أعمال الردم ذاتها هي المعتبرة من أعمال المنفعة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1946 والتي تقضي باعتبار مشروعات ردم البرك من أعمال المنفعة العامة وإنه مما يؤكد أن تلك الأرض لم تخصص للمنفعة العامة ما تضمنه القرار رقم 265 لسنة 1973 والإعلان رقم 3 الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته من أحقيتهم في استردادها بعد سداد تكاليف الردم، وما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن الأرض المذكورة لم يتم التصرف فيها سواء بالبيع أو التأجير أو التخصيص لأي غرض من أغراض النفع العام مما لا يحول دون أحقيتهم في استردادها إعمالاً للقانون رقم 57 لسنة 1987، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانون، وذلك ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها, أو خُصصت لأحد الأغراض العامة التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....." يدل على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاًً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكومة قامت بردم البركة محل التداعي خلال الفقرة من 29/ 5/ 1960 حتى 31/ 6/ 1961 نفاذاً لمشروع ردم البرك رقم 1279 وأن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار رقم 265 لسنة 1973 بتحديد موقعها وتكاليف ردمها وأعقب ذلك بإصدار الإعلان رقم 3 لسنة 1974 بدعوة الملاك بالتقدم بطلبات استردادها مقابل سداد تكاليف الردم خلال سنة من تاريخ نشر هذا الإعلان في 5/ 8/ 1984, ولما لم يتقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال هذا الميعاد فقد آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960، وأنه إثر صدور القانون رقم 57 لسنة 1978 تقدم كل من الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لشراء الأرض محل التداعي، وإذ رفضت تلك الجهة قبول الثمن المحدد قامت بإيداعه عل ذمتها أثناء نظر الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض قد خُصصت للمنفعة العامة في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك كما أن تقرير الخبير خُلص إلى عدم ثبوت تخصيص الأرض للمنفعة العامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب بذلك نفسه عن البحث في مدى أحقية الطاعنين في شراء أرض التداعي في ضوء باقي شروط المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1987 مما يعيبه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق