جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(257)
الطعن رقم 1064 لسنة 56 القضائية
(1) عمل "العاملون بالقطاع العام". تحكيم.
هيئة التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال. استنادها إلى العرف ومبادئ العدالة. شرطه. عدم ارتكان مطالب العمال إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون. م 102 من قانون العمل.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". "تسوية: شهادات عسكرية".
مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية. عدم إندراجه ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974. أثره. عدم أحقية خريجيه من العاملين بالقطاع العام في طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون.
2 - القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص في مادتيه الأولى والثانية على تحديد الفئة الوظيفية والمرتب لحملة الشهادات العسكرية الموضحة في الجدولين المرفقين به عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وحددت المادتين الثالثة والرابعة الشروط والقواعد التي يتعين توافرها لحصول الفرد على أي من هذه الشهادات ومنها أن يكون قد التحق بإحدى المنشآت التعليمية العسكرية المبينة بالجدول رقم (1) الخاص بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة، أو الموضحة بالجدول رقم (2) الخاص بالشهادات العسكرية المتوسطة، كما أورد في المادتين الخامسة والسادسة منه القواعد الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على هذه الشهادات والموجودين وقت نفاذه بتاريخ 25/ 7/ 1974 في الخدمة بإحدى الجهات السالفة الذكر، وأولئك المعينين بهذه الجهات قبل نفاذه، لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة طلبت تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بمقولة إنهم من خريجي مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية، وكان مركز التدريب السالف الذكر لا يندرج ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون، فإنه لا يحق للطاعنة طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد والمستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة – اللجنة النقابية بشركة..... تقدمت بطلب إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة لعرض نزاعها مع الشركة المطعون ضدها على الجهات المختصة لتقرير أحقية العاملين من خريجي مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية دفعات 1960 حتى 1964 في تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 وتسوية حالاتهم على الفئة 180/ 360 جنيه من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أن مركز التدريب المهني السريع بالشركة من المراكز التابعة لوزارة الحربية ويحق لخريجيه الاستفادة من أحكام القانون المشار إليه، وإذ تعذر على اللجنة المحلية والمجلس المركزي تسوية النزاع أحيلت الأوراق إلى هيئة التحكيم وقيدت برقم 8 لسنة 1984 تحكيم القاهرة، وبتاريخ 6/ 2/ 1986 صدر قرار هيئة التحكيم برفض الطلب، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن هيئة التحكيم أقامت قضاءها برفض الدعوى على أن الشهادة التي حصل عليها العاملين بالشركة ليست من الشهادات الواردة بالجدولين المرافقين للقانون رقم 72 لسنة 1974، وإنه لم يثبت تطوعهم بالقوات المسلحة أو قضائهم عامين أو ثلاثة بإحدى المنشآت التعليمية في حين أن العاملين لدى المطعون ضدها هم من خريجي مركز التدريب المهني السريع في الفترة من 1960 حتى سنة 1964 وقت أن كان مركز التدريب تابعاً لوزارة الحربية "المصانع الحربية" كما أنهم أمضوا في المنشآت التعليمية المدد التي نص عليها القانون، مما يخوّلهم الحق في تسوية حالاتهم طبقاً لأحكامه هذا إلى أن القرار المطعون فيه لم يطبق على واقعة النزاع قاعدة المساواة بين العاملين إعمالاً لمبادئ العدالة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ولم يمحص ما قدمته من مستندات دالة على استيفائهم مدة التدريب المقررة بالمنشآت التعليمية ولم يندب خبيراً لتحقيق هذه الواقعة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون، وكان القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص في مادتيه الأولى والثانية على تحديد الفئة الوظيفية والمرتب لحملة الشهادات العسكرية الموضحة في الجدولين المرفقين به عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وحددت المادتين الثالثة والرابعة الشروط والقواعد التي يتعين توافرها لحصول الفرد على أي من هذه الشهادات ومنها أن يكون قد التحق بإحدى المنشآت التعليمية العسكرية المبينة بالجدول رقم (1) الخاص بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة أو الموضحة بالجدول رقم (2) الخاص بالشهادات العسكرية المتوسطة، كما أورد في المادتين الخامسة والسادسة منه القواعد الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على هذه الشهادات والموجودين وقت نفاذه بتاريخ 25/ 7/ 1974 في الخدمة بإحدى الجهات السالفة الذكر، وأولئك المعينين بهذه الجهات قبل نفاذه، لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة طلبت تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بمقولة إنهم من خريجي مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية وكان مركز التدريب السالف الذكر لا يندرج ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون، فإنه لا يحق للطاعنة طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون، لما كان ما تقدم، وكان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة على أن العاملين بالشركة حصلوا على مدة تدريب سريعة بمركز تدريب غير وارد في الجداول الملحقة بالقانون رقم 72 لسنة 1974 وكان هذا الذي أورده القرار المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ويدل على أن هيئة التحكيم قد التزمت الأصل المقرر لها وهو تطبيق التشريعات المعمول بها على واقعة النزاع، فإن النعي على ما استطرد إليه تزيداً بشأن المدة المقررة للتدريب بالمنشآت التعليمية العسكرية يكون غير منتج ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق