الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 289 ص 1547

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(289)
الطعن رقم 1004 لسنة 61 القضائية

(1, 2) تحكيم "حجية حكم المحكمين". بطلان "بطلان حكم المحكمين". حكم.
(1) التحكيم. طريق استثنائي لفض الخصومات خروجاً عن طرق التقاضي العادية. اكتساب حكم المحكمين حجية الشيء المحكوم به ما بقى قائماً. م 55 ق 27 لسنة 1994.
(2) نسبية أثر الأحكام. مؤداها. ألا يحتج بالحكم إلا على الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها. لازمه. انتفاء صفة المحتكمين في النزاع. أثره. عدم الاحتجاج بحكم التحكيم على أصحاب الصفة دون بطلانه.

----------------
1 - التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, ولئن كان في الأصل وليد إدارة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه هو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية.
2 - المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يُضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 6959 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 32 لسنة 1983 تحكيم الزقازيق الابتدائية الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1983 - وقالا بياناً لها إنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 4/ 1983 قُضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 446 لسنة 1983 مدني الإسماعيلية الابتدائية - اشتريا الأرض المبينة بالصحيفة ومساحتها 4 س, 6ف من ورثة المرحوم..... وقد نازعهما المطعون ضدهما في هذا البيع بأن اصطنعا فيما بينهما عقد بيع صوري وضعا له تاريخ 13/ 8/ 1983 قام بموجبه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن.... بيع مساحة 12 ط, 1 ف إلى المطعون ضده الأول من الأرض مشتراهما ثم حررا مشارطة تحكيم مؤرخة 23/ 9/ 1983 عيناً فيها محكم لإنهاء ما بينهما من نزاع صوري افتعلاه بشأن ذلك العقد وبتاريخ 25/ 9/ 1983 - حكم المحكم بصحته ونفاذه وقام بإيداع حكمه قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيد برقم 32 لسنة 1983 ثم قام المطعون ضده الأول باستصدار أمر بوضع الصيغة التنفيذية على ذلك الحكم بتاريخ 4/ 10/ 1983 وأعلنه للمطعون ضده الثاني ثم قام بتنفيذه على الأرض مشتراهما, وإذ صدر حكم المحكم باطلاً لتجاوز قيمة النزاع مبلغ 500 جنيه فكان يتعين صدوره من هيئة تحكيم ثلاثية على الأقل ولخلوه من بيان سكرتير الجلسة ولاختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية محلياً بنظر النزاع ولعدم إيداع أصل الحكم مشارطة التحكيم قلم كتاب تلك المحكمة ولصورية البيع لوروده على ملك الغير فقد أقاما الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف المنصورة مختصماً الطاعنين والمطعون ضده الثاني وبتاريخ 23/ 12/ 1990 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم المحكمين رقم 32 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1983 على سند من أنهما لم يكونا من أطراف منازعة التحكيم فلا يجوز لهما إقامتها في حين أن حكم المحكمين - قد تعلق بعقد البيع المؤرخ 13/ 8/ 1983 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول أرضاً ملك الطاعنين ومن ثم يحق لهما المطالبة ببطلان ذلك الحكم ولو لم يكونا طرفاً فيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يحكم بعدم قبولها لعدم التعرض للموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, ولئن كان في الأصل وليد إدارة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بق الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه - وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية، وكان المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان البيّن من الأوراق ومما أورده خبير الدعوى في تقديره أن الطاعنين هما المالكان لأرض النزاع دون المطعون ضدهما مما تنتفي معه صفة الأخيرين في المنازعة التي اتفقا بشأنها على التحكيم - عقد البيع المؤرخ 13/ 8/ 1983 المبرم بينهما - ومن ثم فإن حكم المحكمين الصادر في هذا النزاع لا تكون له حجية قبل الطاعنين بحسبانهما المالكين لأرض النزاع ولا يحق لهما أن يطلبا بطلانه بطريق الدعوى المبتدأة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق