الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 5301 لسنة 61 ق جلسة 25/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 157 ص 803

جلسة 25 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

--------------

(157)
الطعن رقم 5301 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام". "مكافأة نهاية الخدمة". "استقالة".
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.

----------------
مؤدى المواد 52، 53، 54، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - في شأن استحقاق المكافأة الإضافية لنهاية الخدمة - بين حالة انتهاء عقد العمل لأي سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافأة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجازت في هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت استحقاق المكافأة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشرة سنوات متصلة على الأقل؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسالة القانونية التي أثارتها الطاعنة وذلك بتقريره أن المادة 54 من لائحة الشركة هي الواجبة التطبيق في شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاثة سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء علاقة العمل لغير الاستقالة، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 347 لسنة 1988 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 25912.188 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها عن الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 1/ 4/ 1988 والفوائد القانونية. وقالت بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 10/ 1984 واستمرت فيه إلى أن استقالت منه بتاريخ 1/ 4/ 1988.
وتوافرت لها مدة خدمة سابقة في الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 30/ 9/ 1984 لسبق تعيينها بشركة.... ومن قبلها بشركة....، وامتنعت المطعون ضدها عن منحها مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بما فيها مدة الخدمة السابقة وذلك بالمخالفة لنص المادة 55 من لائحة المطعون ضدها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312 لسنة 107 ق، وبتاريخ 25/ 8/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أنها لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية طبقاً لنص المادة 54 من لائحة الشركة المطعون ضدها بمقولة إن مدة خدمتها بالشركة لم تبلغ - حتى تاريخ استقالتها - عشر سنوات في حين أن المادة 55 من اللائحة هي الواجبة التطبيق إذ أفردت حكماً خاصاً بالعاملين الذين كانوا يعملون بجهات أخرى وأوجبت ضم مدد خدمتهم السابقة، وبالرغم من أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق نص المادة 55 السالفة الذكر، وهو دفاع قانوني يخرج عن نطاق مهمة الخبير ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه، واكتفى في ذلك بالإحالة إلى تقرير الخبير الذي تطرق إلى تفسير نصوص اللائحة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 52 من لائحة تنظيم العمل بالشركة المطعون ضدها تنص على أن (تستحق المكافأة الإضافية بالكامل عند نهاية الخدمة للعاملين بالشركة في الأحوال الآتية: ( أ ) في حالة العجز أو الوفاة (ب) في حالة بلوغ سن التعاقد (ج) في حالة انتهاء عقد العمل).
وتنص المادة 53 من ذات اللائحة على أن (تحسب المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة خدمة...) وتنص المادة 54 منها على أنه ( في حالة الاستقالة تخفض المكافأة على النحو الآتي: ( أ ) لا يستحق العامل المستقيل المكافأة الإضافية إلا إذا كان قد انقضى على تعيينه بالشركة عشر سنوات متصلة عل الأقل (ب)... (ج) ...) كما تنص المادة 55 منها على أن (العاملون الذين كانوا يعملون بجهات أخرى قبل تعيينهم بالشركة يستحقون مكافأة إضافية طبقاً للقواعد الآتية: ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ثم تستخرج المكافأة الإضافية على أساس ضم المدتين مخصوماً منها ما صرف له فعلاً من الشركة التي كان يعمل بها) فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها فرقت - في شأن استحقاق المكافأة الإضافية لنهاية الخدمة - بين حالة انتهاء عقد العمل لأي سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافأة بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجازت في هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت استحقاق المكافأة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشرة سنوات متصلة على الأقل؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التي أثارتها الطاعنة وذلك بتقريره أن المادة 54 من لائحة الشركة هي الواجبة التطبيق في شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاثة سنوات وستة أشهر، وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء علاقة العمل لغير الاستقالة وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفي لمواجهة دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بسببي الطاعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق