الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 9082 لسنة 65 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 87 ص 454

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(87)
الطعن رقم 9082 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الغاية من اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً. البيانات الواردة بصحيفة الطعن بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة. كفايته لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن.
(2) عمل "عزل مجلس الإدارة" شركات قطاع الأعمال "بطلان" "بطلان الإجراءات".
مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. اختصاص الجمعية العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة بالموافقة على استمراره لمدة تالية أو عزلهم. لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بالمجلس. شرطه. وجوب إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل. للعضو المطلوب عزله حق الرد بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام كما له أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله. لم يستلزم المشرع شكل خاص للإخطار ولم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء. القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه. شرطه. إثبات أن الإجراء شابه عيب أدى إلى عدم تحقق الغاية منه. علة ذلك. حضور العضو المطالب عزله جلسات الجمعية العادية التي طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس إدارة ومثول العضو المطلوب عزله أمام تلك الجمعية. تتحقق به الغاية من الإخطار. المواد 21، 25، 27، 29 ق 203 لسنة 1991.

---------------
1 - المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً وتتحقق هذه الغاية إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها لما كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن أن البيانات الواردة بها بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة وهو ما يكفي لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن ويكون الدفع على غير أساس.
2 - النص في المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "....يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد...." والنص في المادة 25 منه على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى ... 1 - .... 2 - ... 3 - ... 4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعة الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود...." والنص في المادة 27 من ذات القانون على أن "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ - .... ب - .... ج - .... د - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري... هـ - ...." والنص في المادة 29 على أن "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله..." مما مفاده أن إدارة الشركة القابضة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وأوجب المشرع في هذه الحالة إخطار الجمعية العادية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله. لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية في عزلهم قد تحققت بحضورهما لجلسات الجمعية العامة العادية التي طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب وأنهما مثلا أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضري اجتماعي العامة العادية في 25/ 12/ 193 والجمعية العامة غير العادية في 5/ 1/ 1994 وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بإلغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم إخطارهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 70 سنة 1994 مدني جزئي كفر الدوار على الطاعن - شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار - وآخرين وطلبا الحكم بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة الغير عادية الصادر بتاريخ 5/ 1/ 1994 بعزلهما من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالا بياناً لها إنه بتاريخ 5/ 1/ 1994 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بعزل مجلس إدارة الشركة إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وإذ كان هذا القرار يقتصر أثره على أعضاء مجلس الإدارة المعينين ولا يسري بشأنهما باعتبارهما من الأعضاء المنتخبين لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة. كما لم يتم إخطارهما بميعاد انعقاد تلك الجمعية بعشرة أيام لإبداء رأيهما في شأن أسباب قرار عزلهما بما يكون معه هذا القرار باطلاً. ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 25/ 10/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة كفر الدوار الابتدائية فقيدت برقم 859 سنة 1994 مدني كفر الدوار وبتاريخ 22/ 1/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 12/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار عزل المطعون ضدهما من عضوية مجلس الإدارة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن، أن الطاعن لم يبين صفته في تمثيل الشركة التي رفع الطعن باسمها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً، وتتحقق هذه الغاية إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن أن البيانات الواردة بها بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة وهو ما يكفي لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه وإن كانت المادة "29" من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد نصت على إخطار أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة أيام على الأقل إلا أن النص لم يحدد شكلاً معيباً للإخطار ولم يرتب البطلان على إغفاله وإذ كان المطعون ضدهما قد حضرا اجتماع الجمعية العامة العادية لنظر ميزانية الشركة عن العام المالي 1992/ 1993 والذي تقرر فيه دعوة الجمعية العامة غير العادية في 15/ 1/ 1994 للنظر في أمر عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لما تحققه من خسائر وقد حضر المطعون ضدهما بتلك الجلسة ولم يتقدم أي منهما بأي دفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان قرار عزلهما لعدم إخطارهما قبل ميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة أيام، ودون أن يرد على دفاع الشركة بأن الغاية من الإخطار قد تحققت بحضورهما اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر فيه الدعوة إلى الاجتماعي غير العادي للجمعية العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة "21" من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "....يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد...." والنص في المادة "25" منه على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضه أخرى... 1 - ... 2 - ... 3 - ... 4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود...." والنص في المادة 27 من ذات القانون على أن "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ - .... ب - .... ج - .... د - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري... هـ - ...." والنص في المادة "29" على أن "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس، ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقض ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية. ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله..." مما مفاده أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وأوجب المشرع في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله. لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء. وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان، فضلاً عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقيق الغاية من الإجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية في عزلهما قد تحققت بحضورهما جلسة الجمعية العامة العادية والتي طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب وأنهما مثلا أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية في 25/ 12/ 1993 والجمعية العامة غير العادية في 5/ 1/ 1994 وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بإلغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم إخطارهما برأي رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق