جلسة 5 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(81)
الطعن رقم 1891 لسنة 59 القضائية
(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
(2) بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة". أموال "أموال الدولة الخاصة".
بيع أملاك الدولة الخاصة. معقود للمحافظين وحدهم - كل في نطاق المحافظة التي يمثلها. ق43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي.
(3) بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة" أموال "أموال الدولة الخاصة" عقد "انعقاد العقد". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بموافقة المطعون ضده الأول على البيع. خطأ.
2 - بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقود للمحافظين دون سواهم كل في نطاق المحافظة التي يمثلها.
3 - لما كان ذلك وكان الواقع في الخصومة المطروحة أن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد أعلن عن رغبته في بيع الأراضي محل النزاع لواضعي اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك، فتقدم لشرائها وتمت الموافقة على طلبه من المطعون ضده الأول محافظ الإسماعيلية الذي وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وأخطر الطاعن بذلك وبتكليفه بدفع الثمن المحدد إذا ما رغب في شرائها على ما هو ثابت بخطاب جهاز هيئة البحيرات المودع والذي لم يجحد صدوره عن تلك الإدارة، بما يكون معه البيع قد انعقد صحيحاً مستوفياً أركانه بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للشروط المعلن عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بموافقة المطعون ضده الأول على البيع موضوع النزاع فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 242 سنة 1987 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن شراءه الأرض المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 30824 جنيه وقال بياناً لها أنه يضع يده منذ عام 1975 على مساحة 22 ص 2 ط 6 ف ضمن القطعة رقم 648 أ المبينة بالصحيفة وقام باستصلاحها وزراعة جزء منها وأقام حظائر لتربية الماشية، وإذ أعلن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة عن بيع الأراضي المستصلحة، قدم طلب شراء لها وحرر الاستمارات المخصصة لذلك وسدد رسم المعاينة وبعد تنفيذها أخطرت اللجنة العامة لبيع أراضي الدولة لتقدير ثمنها ثم أخطره الجهاز في أوائل شهر ديسمبر سنة 1981 بموافقة المطعون ضده الأول على البيع، وتحدد الثمن بخمسة آلاف جنيه للفدان وفي حالة موافقته على الشراء بهذا السعر يتعين عليه سداد الإيجار المتأخر بالإضافة إلى مقدم الثمن للسير في إجراءات التسجيل، فسدد المبالغ المطلوبة وطالب المطعون ضدهم بإنهاء إجراءات التسجيل، فماطلوه فأنذر المطعون ضدهما الأخيرين وعرض عليهما باقي الثمن بتاريخ 17/ 2/ 1987، فرفض المطعون ضده الثاني استلامه فأودعه خزينة المحكمة وأقام الدعوى بالطلبات - قضت المحكمة بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة الطاعن من باقي الثمن وبصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع أرض النزاع إليه. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 13 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 9/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما وذلك على سند من أن المطعون ضده الأول "المحافظ"، هو صاحب الصفة في تمثيل المحافظ أمام القضاء، حالة أنه اختصم في النزاع المطروح بصفته الرئيس الأعلى للمطعون ضدهما، وإن المطعون ضده الثاني هو الممثل القانوني للجهاز الذي يمتلك أرض النزاع، وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 872 لسنة 1982 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة الموافق وأنه هو الذي يمثل المحافظ أما القضاء وفي مواجهة الغير. لما كان ذلك وكان النزاع المطروح يدور حول طلب صحة عقد ونفاذ البيع الصادر من جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة التابع لمحافظة الإسماعيلية، فإن المطعون ضده الأول بصفته يكون هو الممثل لها وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى دون غيره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني فإن النعي عليه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعد قبول الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده الأول لم تصدر عنه موافقة على البيع محل النزاع، إذ لا يعدو أن يكون ما صدر عنه سوى موافقة على قرار اللجنة المشكلة منه وآخرين على ما انتهت إليه في شأن تقدير سعر أرض النزاع دون أن يصدر عنه موافقة أو قبول لبيعها له. حالة أن جهاز تنمية البحيرات المرة قد أرسل إليها خطاباً مودع صورته بالأوراق تضمن موافقة المطعون ضده الأول على البيع وشروطه وتكليفه بسداد الثمن الوارد به مما ينعقد به البيع صحيحاً ونافذاً بين طرفيه بهذه الموافقة، وإذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في نطاق المحافظة التي يمثلها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الخصومة المطروحة أن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد أعلن عن رغبته في بيع الأرض محل النزاع لواضعي اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك، فتقدم لشرائها، وتمت الموافقة على طلبه من المطعون ضده الأول "محافظ الإسماعيلية" الذي وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وأخطر الطاعن بذلك وبتكليفه بدفع الثمن المحدد إذا ما رغب في شرائها على ما هو ثابت بخطاب جهاز هيئة البحيرات المودع صورته بالأوراق والذي لم يجحد صدوره عن تلك الإدارة، بما يكون معه البيع قد انعقد صحيحاً مستوفياً أركانه بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للشروط المعلن عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بموافقة المطعون ضده الأول على البيع موضوع النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق