جلسة 6 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
------------------
(86)
الطعن رقم 2628 لسنة 65 القضائية
عمل "العاملون بشركات القطاع العام" إعانة التهجير.
استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976، أن يكون المستحق من العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة بمحافظة سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة حتى 5/ 6/ 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وألا يكون تم نقله من تلك المناطق حتى 31/ 12/ 1975. نقل العامل قبل هذا التاريخ. أثره. عدم استحقاقه هذه الإعانة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 44 لسنة 1991 قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة" على الطاعنة - شركة فوسفات البحر الأحمر - بطلب الحكم بإلزامها بصرف إعانة التهجير بواقع 25% من الأجر الأصلي وضمها إلى أجورهم الأصلية اعتباراً من 11/ 4/ 1988 وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون لدى الطاعنة التي أوقفت صرف الإعانة المطالبة بها بعد نقلهم من سيناء إلى قطاع سفاجا وإذ كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات القناة فإنه يحق لهم الاستمرار في صرفها وضمها إلى الأجر الأساسي فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11/ 4/ 1994 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 485 لسنة 13 ق قنا، وبتاريخ 18/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 يصرف للعاملين المشار إليهم بالقانون المذكور الذين يعملون فعلاً بمنطقة القناة ويوقف صرفه من الشهر التالي لتاريخ النقل خارجها عملاً بنص المادة 6 من ذلك القانون، إذ لم يكن المطعون ضدهم من بين العاملين المستبقين للعمل بمنطقة القناة بعد أن تم نقلهم إلى قطاع سفاجا فإنهم لا يستحقون مقابل التهجير المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به أول يناير سنة 1976 - على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة.... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيو سنة 1967..." والنص في المادة الثانية على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام...." وفي المادة العاشرة على أن "يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء...." وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنهم العاملون الذين تواجدوا في هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975، يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وأن المناط في استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من تقرير الخبير - أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بسيناء بشركة سيناء للمنجنيز ومشروع الفحم وقت العدوان في 5 يونيو سنة 1967 ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بسفاجا خلال السنتين 1967، 1968 وتم صرف إعانة التهجير لهم جميعاً اعتباراً من 23/ 6/ 1969 إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الإعانة اعتباراً من 1/ 5/ 1979، وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم أحقيتهم في صرف بدل تلك التهجير وضمها إلى أجورهم اعتباراً من 11/ 4/ 1988 واستندوا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم إلى الشركة الطاعنة بمحافظة البحر الأحمر قبل 31/ 12/ 1975 ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون 98 لسنة 1976 سالف الذكر وبالتالي فلا يسري عليهم القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة حساب هذه الإعانة وضمها إلى المرتب الأساسي قاصرة على من يسري عليهم القانون 98 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد استمروا في صرفها حتى 11/ 4/ 1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 485 لسنة 13 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق