الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 1 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 270 ص 1447

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(270)
الطعن رقم 1 لسنة 67 القضائية

(1، 2) نقابات "نقابات المهن التعليمية". نقض "رفع الطعن". شهر عقاري. تسجيل.
(1) الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها. رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها موقع عليه من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية والتصديق على توقيعاتهم من مكاتب التوثيق المختصة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري. اختصاصها بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ما لم ينص القانون على تحديد جهة أخري غيرها. خلو نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية من تحديد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمهن التعليمية. أثره. اختصاص مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري بالتصديق.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشتراط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن "تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطالب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل" وفي المادة الثانية منه على أن "تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: ..... (7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ....." مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك، ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا في 12/ 3/ 1997 إلى قلم كتاب المحكمة بتقرير الطعن بالنقض في صحة اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 1997 وطلبوا الحكم بقبول الطعن شكلاً وببطلان اجتماع الجمعية العمومية سالفة الذكر وما يترتب على ذلك من آثار عملاً بأحكام المادتين 53، 55 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، والمادتين 34، 36 من اللائحة التنفيذية.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إن مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في شكل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها واشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن "تنشأ مكاتب تتولي توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطالب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل "وفي المادة الثانية منه على أن "تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: ..... (7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية...." مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك، ولما كان الطاعنون لك يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد افتقد أحد مقومات قبوله.
وحيث إنه عن المصروفات فتلزم المحكمة الطاعنين بها عملاً بالمادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق