الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 571 لسنة 60 ق جلسة 27 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 42 ص 219

جلسة 27 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

----------------

(42)
الطعن رقم 571 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة".
استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 أو الزيادة على فئاتها. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
(2) جمارك "الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسم الجمركي". حكم تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور".
استحقاق الرسم الجمركي. أساسه الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي. مؤداه. استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها. إقامة الحكم قضائه باستحقاق الضريبة الاستهلاكية بمجرد تقديم الممول بيان الرصيد الموجود لديه من السلعة دون بحث دفاعه بأن السلعة مستوردة وموجودة في الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عليها. قصور وخطأ.

----------------
1 - يدل النص في المادة الرابعة من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن مناط استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه أو الزيادة على فئاتها هو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
2 - مفاد نص في المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي وذلك يتم عند اتخاذه إجراءات الإفراج عنها فإن استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية فتُحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم الممول بيان بالرصيد الموجود لديه من السلعة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن من أن السلعة محل التداعي مستوردة وموجودة داخل الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 170 لسنة 1987 بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 9500 جنيه مع رد ما سدده بدون وجه حق للمصلحة وقال بياناً لدعواه أن مأمورية ضرائب استهلاك بور سعيد طالبته بمبلغ 9500 جنيه كغرامة تأخير عن مبلغ 13000 جنيه سبق أن سدده لمصلحة الضرائب على الاستهلاك بطريق الخطأ عن رسالة أقمشة ملابس جاهزة لأنه تم استيرادها وإيداعها مخازن بنك..... داخل الدائرة الجمركية ولم يتم التعامل عنها جمركياً أو بيعها أو سحبها من تلك المخازن فلا تستحق عنها ضريبة ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 11/ 1988 ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 688.384 جنيه من فوائد التأخير محل الدعوى ورفضت الدعوى بالنسبة لباقي الفوائد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 403 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد -, كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 421 لسنة 29 ق أمام ذات المحكمة، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول للارتباط وقضت بتاريخ 4/ 12/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن السلعة التي استوردها لا تستحق عنها ضريبة استهلاك أو فوائد تأخير لأنها مودعة بمخازن بتك القاهرة بالدائرة الجمركية ولم يتم التعامل عنها جمركياً أو بيعها أو استعمالها أو سحبها من تلك المخازن وذلك طبقاً للمادتين 4، 4 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم بيان بالرصيد السلعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 على أنه "تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلع باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع وسحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية....." والنص في المادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أنه "في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستورد دون تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والمرزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة. ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون "يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه أو الزيادة على فئاتها هو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي وذلك يتم عند اتخاذه إجراءات الإفراج عنها فإن استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية فتحصل مع الضريبة الجمركية ووفقاً لإجراءاتها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم الممول بيان بالرصيد الموجود لديه من السلعة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن من أن السلعة محل التداعي مستوردة وموجودة داخل الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق