جلسة 30 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.
---------------
(110)
الطعن رقم 3744 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات. ( مثال بشأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي).
(2، 3) عمل "العاملون ببنك ناصر الاجتماعي". اختصاص. نقض.
(2) العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها. لا ينال من ذلك أن يكون تعيينهم بعقد مؤقت. علة ذلك. القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة.
(3) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
2 - لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص في المادة الثانية على أن "...." والنص في المادة العاشرة على أن "...." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينهما بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى باعتبار عقدي المطعون ضدهما عقدين غير محددي المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ولما سلف (انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري) فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقاما على البنك الطاعن الدعوى رقم 111 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقدي عملهما لمدة غير محددة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالا بياناً لدعواهما إنهما من العاملين لدى الطاعن كخفيرين في فرعه الكائن بالإسماعيلية وذلك بموجب عقدين مدة كل منهما ستة أشهر وتجدداً لمدد أخرى لعدم إخطارهما بعدم تجديد العقد، وإذ سعيا دون جدوى إلى تثبيتهما في العمل وتحويل عقديهما إلى عقدين دائمين إعمالاً لنص المادة 72 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، قضت المحكمة في 28/ 10/ 1990 للمطعون ضدهما بطلباتهما، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 4766 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 7/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن البنك الطاعن يعد طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1971 الصادر بإنشائه - هيئة عامة -، وتعتبر العلاقة بينه والمطعون ضدهما تبعاً لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام، مما يجعل المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري دون القضاء العادي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص في المادة الثانية على أن "غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكامل الاجتماعي بين المواطنين...." والنص في المادة العاشرة على أن "تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة على نمط موازنة الهيئات العامة...." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينهما بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذي أيده المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى باعتبار عقدي المطعون ضدهما عقدين غير محددي المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث سببي الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق