الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1372 لسنة 66 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 67 ص 344

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نائبي رئيس المحكمة ويحيى جلال وخالد يحيى دراز.

-------------

(67)
الطعن رقم 1372 لسنة 66 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة والتكرار".
تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقي الإخلاء بالسداد. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل. مؤداه. لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع في مقدارها. علة ذلك.

----------------
النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأجير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد. ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان "منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى" فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خوّله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوي أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفي كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغني المحكمة عن بحثها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها في الدعوى المستعجلة بموجب محضري عرض وإيداع مؤرخين 25، 30/ 9/ 1995 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء في المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالإخلاء سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم صدر في غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعني ببحث توافر شروط الإخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 8439 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه والتسليم، وإذ تكرر امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية ولم يقم بسداد الأجرة من ديسمبر 1993 حتى أغسطس 1994، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2762 لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 1/ 1996 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه اتخذ من سبق القضاء بطرده من العين المؤجرة للتخلف عن سداد الأجرة في الدعوى 4055 لسنة 1993 مستعجل القاهرة سنداً للقول بتكرار تخلفه عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم لا يدل على سبق تخلفه إذ صدر في غيبته ولم يعلن به بعد وقد أقيمت الدعوى المستعجلة طلباً لطرده لعدم الوفاء بالأجرة عن الفترة من ديسمبر 1992 حتى سبتمبر 1993 بصحيفة مودعة في 30/ 9/ 1993 على الرغم من أنه قدم لمحكمة الاستئناف ما يدل على أنه سدد هذه الأجرة بإنذاري عرض وإيداع قبل رفع الدعوى المستعجلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ )..... ب) ...... إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد. ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى" فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل - متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك، وعلى هذا فيستوي أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفي كل هذه المطلوب طرده بسبب عدم دفعها في الدعوى المستعجلة بموجب محضري عرض وإيداع مؤرخين 25، 30/ 9/ 1995 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء في المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالإخلاء سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم صدر في غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعني ببحث توافر شروط الإخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق